وَالْمُقَابَلَةِ يَعْدِلُ ثَمَانُونَ شَيْئَيْنِ وَنِصْفَ شَيْءٍ فَالشَّيْءُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ فَلَهَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ أَرْبَعُونَ مَهْرُ الْمِثْلِ.
وَالْبَاقِي مُحَابَاةٌ يَبْقَى مَعَهُ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَيَرْجِعُ إلَيْهِ بِالْإِرْثِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ فَيَجْتَمِعُ لِوَرَثَتِهِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ ضِعْفُ الْمُحَابَاةِ وَلَوْ اقْتَصَرَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ عَلَى عَدَمِ إرْثِ الزَّوْجَةِ كَأَنْ قَالَا وَإِنْ لَمْ تَرِثْ الزَّوْجَةُ أَغْنَى عَنْ ذِكْرِ مَوْتِهَا قَبْلَ الزَّوْجِ كَمَا صَنَعَا فِي جَانِبِ الزَّوْجِ حَيْثُ قَالَا (لَا حَيْثُ عَنْ مَمْهُورِ مِثْلٍ نَزَلَتْ) بِأَنْ نَكَحَتْهُ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا (وَلَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ) كَأَنْ مَاتَ قَبْلَهَا أَوْ كَانَ مُسْلِمًا وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ فَإِنَّهُ لَا يُكَمِّلُ مَهْرَ الْمِثْلِ وَلَا يُحْسَبُ النَّقْصُ مِنْ الثُّلُثِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَرِثَهَا فَإِنَّ لِبَقِيَّةِ وَرَثَتِهَا طَلَبُ التَّكْمِيلِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ وَصِيَّةً فِي حَقِّهِ وَارِثًا دُونَهُ غَيْرَ وَارِثٍ لِأَنَّ الْمَرِيضَ إنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ تَفْوِيتِ مَا عِنْدَهُ وَهَذَا لَيْسَ بِتَفْوِيتٍ وَإِنَّمَا هُوَ امْتِنَاعٌ مِنْ التَّحْصِيلِ وَلِأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يُتَوَهَّمُ بَقَاؤُهُ لِلْوَارِثِ وَانْتِفَاعُهُ، وَالْبُضْعُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَمَا قَالَاهُ لَا يَصْلُحُ لِلْفَرْقِ بَلْ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فِي امْتِنَاعِ رَدِّ هَذِهِ الْمُحَابَاةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ غَايَةُ مَا فِيهِ أَنْ يُقَالَ: خَصَّتْ الْمَرْأَةُ وَارِثًا بِتَبَرُّعٍ لَيْسَ فِيهِ تَفْوِيتُ مَالٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَبَرَّعَتْ بِخِدْمَتِهِ.
وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ اسْتَشْكَلَتْ) إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، وَالْجَوَابُ بِأَنَّهَا فِي مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ خَصَّتْ وَارِثًا بِزِيَادَةٍ فَافْتَقَرَتْ إلَى الْإِجَازَةِ بِخِلَافِهَا فِي الْأُخْرَى فِيهِ نَظَرٌ مَعَ أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ يُفَصِّلَ فِي الْمُسْتَأْجَرِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ الْآتِيَيْنِ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ
(لَا) التَّحَابِي فِي (أَجْرِ نَفْسٍ) بِأَنْ أَجَّرَ نَفْسَهُ فِي مَرَضِهِ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلَا يُحْسَبُ النَّقْصُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ امْتِنَاعٌ مِنْ التَّحْصِيلِ لَا تَفْوِيتٌ لِلْحَاصِلِ وَلَا مَطْمَعَ لِلْوَرَثَةِ فِي عَمَلِهِ بِخِلَافِ الْمُحَابَاةِ فِي أَجْرِ أَمْوَالِهِ (وَ) لَا فِي (قِرَاضٍ) بِأَنْ شَرَطَ فِي مَرَضِهِ لِعَامِلِ الْقِرَاضِ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ فَلَا يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ إذْ لَا تَفْوِيتَ بِخِلَافِ مِثْلِهِ فِي الْمُسَاقَاةِ حَيْثُ يُحْسَبُ مِنْهُ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ كَالْحَاصِلَةِ لِحُصُولِهَا بِنَفْسِهَا فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ بِخِلَافِ الرِّبْحِ (وَالْأَقَلْ) أَيْ وَكَالْأَقَلِّ (مِنْ قِيمَةٍ) لِمُكَاتَبٍ (وَمِنْ نُجُومٍ إنْ حَصَلٌ كِتَابَةٌ) لَهُ (فِي صِحَّةٍ) لِسَيِّدِهِ.
(ثُمَّ وَضَعَ) عَنْهُ حَالَةَ كَوْنِهِ (مَرِيضًا) النُّجُومَ أَيْ أَبْرَأهُ عَنْهَا (أَوْ بِالْوَضْعِ الْإِيصَاءُ وَقَعْ أَوْ عِتْقِهِ) أَيْ أَوْ أَوْصَى بِوَضْعِهَا عَنْهُ أَوْ بِإِعْتَاقِهِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْقِيمَةُ فَرُبَّمَا كَانَ يَعْجِزُ نَفْسَهُ فَلَا يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ إلَّا الرَّقَبَةُ وَهِيَ قَدْرُ الْقِيمَةِ أَوْ النُّجُومِ فَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَيْهَا تَبَرَّعَ بِهِ السَّيِّدُ فِي صِحَّتِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ لَهُمْ عَلَيْهِ (وَأَجْرِهِ جَمِيعًا) أَيْ وَكَأُجْرَةِ الْمُعَارِ جَمِيعِهَا مُدَّةُ الْعَارِيَّةِ (مَهْمَا يُعِرْ) أَيْ إنْ يُعِرْهُ مَالِكُهُ فِي مَرَضِهِ أَوْ يُوصِي بِإِعَارَتِهِ فَإِنَّهَا تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ لِكَوْنِهَا تَبَرُّعًا بِمَا يَمْتَدُّ إلَيْهِ أَطْمَاعُ الْوَرَثَةِ (كَقِيمَةٍ) لِشَيْءٍ (إنْ بِيعَا) أَيْ إنْ بَاعَهُ الْمَرِيضُ (بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَمَاتَا) هُوَ (قَبْلَ حُلُولِهِ) فَإِنَّهَا تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ (وَلَا الْتِفَاتَا فِي كَوْنِهِ) أَيْ إلَى كَوْنِ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: وَالْجَوَابُ بِأَنَّهَا إلَخْ) حَاوَلَ بَعْضُهُمْ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ أَقْوَى فِي نَظَرِ الشَّرْعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَدْ قَالَ بِبُطْلَانِهَا مَنْ لَمْ يَقُلْ بِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ أَقُولُ هَذَا الَّذِي حَاوَلَهُ يَلْزَمُهُ الْقَوْلُ بِمِثْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِيجَارِ، وَالْقِرَاضِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ (قَوْلُهُ بِزِيَادَةٍ) كَانَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مَا تَضَمَّنَهُ نَقْصُ مَهْرِهَا عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لِأَنَّهَا لَمَّا سَامَحَتْهُ بِالنَّقْصِ فَكَأَنَّهَا أَعْطَتْهُ إيَّاهُ فَهُوَ زِيَادَةٌ حَصَلَتْ لَهُ دُونَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ وَلَوْ أَخَذَتْهُ مِنْهُ شَارَكَهُ فِيهِ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) كَانَ وَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ فِي الْأُخْرَى مُحَابَاةٌ وَهِيَ تُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَتَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ إنْ زَادَتْ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ فِي أَجْرِ نَفْسٍ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ لَا أَجْرَ عَيْنِهِ اهـ وَهِيَ أَظْهَرُ فِي إخْرَاجِ الْتِزَامِهِ عَمَلًا فِي ذِمَّتِهِ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَهُوَ كَإِجَارَةِ مِلْكِهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ أَيْ الْأَقَلُّ الْقِيمَةَ (قَوْلُهُ: أَيْ أَنْ يُعِرْهُ مَالِكُهُ فِي مَرَضِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْتَهَتْ الْإِعَارَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ بَلْ انْتِهَاؤُهَا بِالْمَوْتِ لَازِمٌ لِبُطْلَانِهَا بِهِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ حُلُولِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَّ قَبْلَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ تَيَسُّرِ قَبْضٍ وَعَدَمِهِ لِاعْتِبَارِهِ وَنَحْوِهِ
ــ
[حاشية الشربيني]
إلَخْ) الْجَبْرُ هُوَ زِيَادَةُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى كُلٍّ مَنْ الطَّرَفَيْنِ، وَالْمُقَابَلَةُ هِيَ إزَالَةُ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَلَيْسَتْ مَوْجُودَةً هُنَا لِعَدَمِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُقَابَلَةَ لَيْسَتْ لَازِمَةً لِلْجَبْرِ كَمَا فِي شَرْحِ الْيَاسَمِينِيَّةِ (قَوْلُهُ قُلْت اسْتَشْكَلَتْ) أَجَابَ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ فِي صُورَةِ التَّوَارُثِ إذَا نَكَحَتْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَقَدْ خَصَّصَتْ بَعْضَ الْوَرَثَةِ بِزِيَادَةٍ دُونَ الْبَعْضِ الْآخَرِ فَلَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ إجَازَتِهِمْ، وَأَمَّا فِي صُورَةِ عَدَمِ التَّوَارُثِ فَلَمْ تُخَصِّصْ بَعْضَ الْوَرَثَةِ بِزِيَادَةٍ، وَلَمْ تَعُدَّ نَفْسَهَا مَطْمَعًا لِلْوَرَثَةِ فَلَمْ يُحْسَبْ النُّقْصَانُ مِنْ الثُّلُثِ. اهـ. وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ نَظَرُ الشَّارِحِ الَّذِي بَيَّنَهُ الْمُحَشِّي لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ إجَارَةُ نَفْسِهِ، وَالْقِرَاضُ لِلْوَارِثِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيهِ نَعَمْ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ خَصَّتْ وَارِثًا بِزِيَادَةٍ وَقَعَتْ فِي مُقَابِلِ سَبَبِ الْإِرْثِ أَعْنِي الْمَهْرَ الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْإِرْثِ بِخِلَافِ إجَارَةِ نَفْسِهِ لِلْوَارِثِ، وَالْقِرَاضِ مَعَهُ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ فِي مُقَابِلِ سَبَبِ الْإِرْثِ فَإِنْ أَثَّرَ هَذَا الْمَعْنَى انْدَفَعَ جَمِيعُ مَا يَرِدُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: اسْتَشْكَلَتْ) قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي فَالْحَقُّ أَنْ تُجْعَلَ زِيَادَةُ الزَّوْجِ تَبَرُّعًا، وَلَا يُجْعَلُ نُقْصَانُ الزَّوْجَةِ تَبَرُّعًا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ امْتِنَاعٌ عَنْ الِاكْتِسَابِ.
(قَوْلُهُ: خَصَّتْ وَارِثًا إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِي الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ وَارِثٍ بِمَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا بِهِ فِي الْوَصِيَّةِ لِوَارِثٍ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ
(قَوْلُهُ: كَقِيمَةٍ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهَا الثُّلُثُ، وَرَّدَ الْوَارِثُ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ، وَالْإِجَازَةِ فِي الثُّلُثِ بِقِسْطٍ مِنْ الثُّمُنِ لِتَشْقِيصِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ فَلَوْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرُدَّ بِالْإِجَارَةِ الْمَالَ الَّذِي صَحَّ فِيهِ الْبَيْعُ لِانْقِطَاعِ الْبَيْعِ بِالرَّدِّ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: