للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثَمَنِهِ (عَنْ قِيمَةٍ لَهُ عَلَا) أَيْ زَادَ عَلَيْهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفْوِيتِ الْيَدِ عَلَى الْوَرَثَةِ

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الِاحْتِسَابِ مِنْ الثُّلُثِ فَقَالَ (وَأَوَّلًا مُنَجَّزًا فَأَوَّلَا) مِنْ التَّبَرُّعَاتِ (قَدَّمَ) الْحَاكِمُ عِنْدَ ضِيقِ الثُّلُثِ عَنْهَا حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ سَوَاءٌ كَانَتْ كُلُّهَا عِتْقًا أَمْ غَيْرَهُ أَمْ مُخْتَلِفًا مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَازِمٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَنْفِيذٍ ثُمَّ يَبْقَى بَاقِي تَصَرُّفِهِ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ (ثُمَّ فِي الْعَتَاقِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ (أُقْرِعَا) أَيْ ثُمَّ إنْ لَمْ تَكُنْ التَّبَرُّعَاتُ مُنَجَّزَةً مُرَتَّبَةً بِأَنْ أَضَافَهَا لِلْمَوْتِ وَلَوْ مُرَتَّبَةً كَقَوْلِهِ إذَا مِتُّ فَسَالِمٌ حُرٌّ وَغَانِمٌ حُرٌّ وَنَافِعٌ حُرٌّ أَوْ نَجَّزَهَا وَلَمْ يُرَتِّبْهَا كَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَبْرَأْتُكُمْ أَوْ سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَنَافِعٌ أَحْرَارٌ أُقْرِعَ فِي الْعِتْقِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَاهُمْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ تَخْلِيصُ الشَّخْصِ مِنْ الرِّقِّ وَتَكْمِيلُ حَالِهِ، وَالتَّشْقِيصُ يُنَافِيهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ تَرْتِيبُهَا مَعَ إضَافَتِهَا لِلْمَوْتِ لِاشْتِرَاكِهَا فِي وَقْتِ نَفَاذِهَا وَهُوَ وَقْتُ الْمَوْتِ بَلْ لَا يُقَدَّمُ الْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ بِالْمَوْتِ عَلَى الْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي يَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ عِتْقِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ وَقْتَ اسْتِحْقَاقِهِمَا وَاحِدٌ نَعَمْ إنْ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً بَعْدَ الْمَوْتِ كَقَوْلِهِ إذَا مِتّ فَاعْتِقُوا سَالِمًا غَانِمًا ثُمَّ نَافِعًا قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ أَمَّا إذَا عُلِمَ التَّرْتِيبُ وَلَمْ يُعْلَمْ الْأَوَّلُ أَوْ عُلِمَ ثُمَّ نُسِيَ فَالْأَصَحُّ فِي الدَّعَاوَى مِنْ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يُقْرَعُ بَلْ يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ بَعْضُهُ وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ خِلَافَهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ وَأَوَّلًا مُنَجَّزًا فَأَوَّلَا قُدِّمَ أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ الْمُعَلَّقُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ مُطْلَقًا قَالَ الْقَنَوِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُوصِي إذَا اعْتَبَرَ وُقُوعَ التَّبَرُّعَاتِ الْمُوصَى بِهَا مُرَتَّبَةً بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَقْدِيمِ مَا قَدَّمَهُ وَنَظَرُهُ قَوِيٌّ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ: إذَا مِتّ فَسَالِمٌ حُرٌّ ثُمَّ غَانِمٌ ثُمَّ نَافِعٌ قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ التَّبَرُّعَاتِ فِيمَا مَثَّلُوا بِهِ هُنَاكَ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً مِنْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَفْقِ اعْتِبَارِهِ بِخِلَافِهَا هُنَا

(وَإِنْ بِعِتْقِ ثُلُثِ كُلٍّ قَطَعَا)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَوْ نَجَّزَهَا) وَلَمْ يُرَتِّبْهَا كَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَبْرَأْتُكُمْ أَوْ سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَنَافِعٌ أَحْرَارٌ جَعَلَ الْجَوْجَرِيُّ مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَعْتَقْت سَالِمًا وَبَكْرًا وَخَالِدًا وَكَذَا جَعَلَ مِنْ الْمَعِيَّةِ أَعْتَقْت سَالِمًا وَأَعْتِقُوا بَعْدَ مَوْتِي غَانِمًا أَوْ قَالَ وَهَبْت زَيْدًا أَلْفًا وَأَعْطُوا زَيْدًا بَعْدَ مَوْتِي أَلْفًا وَنَحْوَ ذَلِكَ قَالَ فَفِي كُلِّ ذَلِكَ يُقَسَّطُ الثُّلُثُ عَلَيْهَا اهـ وَأَحْسِبْهُ وَهْمًا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ السُّبْكِيّ مَا نَصُّهُ بَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ أَنْ يُصْدِرَ تَبَرُّعَاتٍ مُنَجَّزَةٍ وَأُخْرَى مُعَلَّقَةٍ بِالْمَوْتِ فَتُقَدَّمُ الْمُنَجَّزَةُ لِأَنَّهَا تُفِيدُ الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَلِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لَا يَتَمَكَّنُ الْمَرِيضُ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْهَا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ أَوْ أَوْصَى بِالْعِتْقِ فَهُمَا سَوَاءٌ. اهـ. فَمَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي شَرْحِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ مِثْلُ مَا فِي السُّبْكِيّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ قُلْت وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِثْلُ مَا فِي السُّبْكِيّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي تَقْدِيمِ الْمُنَجَّزَةِ بَيْنَ تَقَدُّمِهَا وَتَأَخُّرِهَا حَتَّى لَوْ قَالَ أَعْتِقُوا غَانِمًا بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ أَعْطَى زَيْدًا مِائَةً قُدِّمَتْ الْمِائَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا عُلِمَ التَّرْتِيبُ إلَخْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ أَعْتَقَهُمْ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (وَلَهُ أَوْ عَلِمَ ثُمَّ نَسِيَ) الْقِيَاسُ الْوَقْفُ إلَى ظُهُورِ الْحَالِ إنْ رُجِيَ.

(قَوْلُهُ: قَدَّمَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ) قَدْ جَزَمَ السُّبْكِيُّ بِذَلِكَ نَاقِلًا لَهُ نَقْلَ الْمَذْهَبِ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافَهُ بِرّ وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَقْرَعَ فِي الْعِتْقِ) أَيْ دُونَ الْإِبْرَاءِ بَلْ يُقَسِّطُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِقْدَارِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَأَوْ فِي كَلَامِهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ، وَانْظُرْ كَيْفَ تَعْرِفُ النِّسْبَةَ بَيْنَ انْضِمَامِ الْأَجْزَاءِ لِلْقِيمَةِ؟ فَالظَّاهِرُ اعْتِبَارُ قِيمَةِ الْمِثْلِيِّ لِمَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّهُ ثُمَّ يُوَزَّعُ مَا يَخُصُّهُ عَلَى مَا مَعَهُ بِالْأَجْزَاءِ لَوْ كَانَ مَقَادِيرَ. اهـ. تَقْرِيرُ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعِتْقُ أَقْرَعَ أَوْ غَيْرُهُ قَسَّطَ الثُّلُثَ عَلَى الْجَمِيعِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِقْدَارِ أَوْ هُوَ، وَغَيْرُهُ قَسَّطَ الثُّلُثَ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِهَا فَقَطْ أَوْ مَعَ الْمِقْدَارِ فَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ، وَلِعَمْرٍو بِمِائَةٍ، وَكَانَتْ قِيمَةُ سَالِمٍ مِائَةً، وَالثُّلُثُ مِائَةٌ عَتَقَ نِصْفُهُ، وَلِعَمْرٍو خَمْسُونَ. اهـ. فَقَوْلُهُ بِاعْتِبَارِهَا فَقَطْ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَا مَعَهَا مِنْ جِنْسِهَا، وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِهَا مَعَ الْمِقْدَارِ الَّذِي مِنْ جِنْسِهَا مَا ذَكَرَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بَلْ لَا يُقَدَّمُ إلَخْ) تَوَقَّفَ فِيهِ ق ل فَقَالَ الْوَجْهُ تَقْدِيمُ الْمُدَبَّرِ لِسَبْقِهِ بِالْعِتْقِ عَلَى نَظِيرِ مَا قَبْلَهُ، وَمَا بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَ ثُمَّ نَسِيَ) مِثْلُهُ مَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَهُمَا فِي التَّرْتِيبِ، وَالْمَعِيَّةِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: مُرَتَّبَةً) أَيْ بِالْحَرْفِ لَا بِالذِّكْرِ

(قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>