للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْ وَإِنْ جَزَمَ مَرِيضٌ بِإِعْتَاقِ ثُلُثِ كُلٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ مَثَلًا مُتَسَاوِيَةَ الْقِيمَةِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُمْ كَأَنْ قَالَ ثُلُثُ كُلٍّ مِنْكُمْ حُرٌّ أَوْ أَثْلَاثُكُمْ أَحْرَارٌ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ أَيْضًا وَلَا يَفْتَقِرُ الْعِتْقُ إلَى ثُلُثِ كُلٍّ مِنْهُمْ حَذَرًا مِنْ التَّشْقِيصِ فِي عَبْدٍ لِأَنَّ إعْتَاقَ بَعْضِ عَبْدِهِ كَإِعْتَاقِ كُلِّهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتُكُمْ وَخَرَجَ بِقَطْعِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي مَا لَوْ أَضَافَ ذَلِكَ إلَى الْمَوْتِ فَقَالَ: ثُلُثُكُمْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ أَثْلَاثُكُمْ أَحْرَارٌ بَعْدَ مَوْتِي فَلَا يُقْرَعُ بَلْ يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ إذْ لَا سِرَايَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إلَّا أَنْ يَزِيدَ مَا أَعْتَقَهُ عَلَى الثُّلُثِ كَأَنْ قَالَ: نِصْفُكُمْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي فَيُقْرَعُ لِرَدِّ الزِّيَادَةِ

(وَلْتَجْرِ) فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَنَحْوِهَا (قُرْعَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ) مِنْ الْعُتَقَاءِ فِي الْمَرَضِ إذَا كَانَ مَوْتُهُ (مِنْ قَبْلِ دُخُولٍ) لَهُ (يَدَ وَارِثٍ) أَيْ فِي يَدِهِ سَوَاءٌ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ أَوْ بَعْدَهُ نَظَرًا لِلْوَارِثِ (وَإِنْ) لَوْ عَبَّرَ كَأَصْلِهِ بِالْفَاءِ كَانَ أَوْلَى أَيْ فَإِنْ (تَخْرُجْ) أَيْ الْقُرْعَةُ بِالْحُرِّيَّةِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ الْعُتَقَاءِ (فَكِلَا الْحَيَّيْنِ رِقّ) وَبِأَنَّ مَوْتَهُ حُرًّا مَوْرُوثًا عَنْهُ (وَإِنْ) خَرَجَتْ (عَلَى حَيٍّ فَثُلُثَاهُ عَتَقْ) وَكَأَنَّ الْحَيَّيْنِ كُلُّ التَّرِكَةِ وَإِنْ خَرَجَتْ بِالرِّقِّ عَلَى الْمَيِّتِ لَمْ يُحْسَبْ عَلَى الْوَارِثِ لِأَنَّهُ يَبْغِي الْمَالَ وَلَمْ تَمْتَدَّ يَدُهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُعْتِقِ فَإِنَّهُ يَبْغِي الثَّوَابَ وَتُعَادُ الْقُرْعَةُ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا هُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ بِالْحُرِّيَّةِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ كَمَا لَوْ خَرَجَتْ لَهُ بِهَا أَوَّلًا أَمَّا إذَا مَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي يَدِ الْوَارِثِ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى لَوْ خَرَجَتْ عَلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ عَتَقَ كُلُّهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ مُصَوَّرٌ بِالْمَوْتِ بِغَيْرِ قَتْلٍ مُضَمَّنٍ وَإِلَّا فَهُوَ كَاَلَّذِي لَمْ يَمُتْ

وَ (لَوْ قَالَ: إنْ أَعْتَقْتُ سَعْدًا فَبَكُرْ) بِنَقْلِ حَرَكَةِ الرَّاءِ إلَى الْكَافِ لِلْوَقْفِ (حُرٌّ) وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ سَعْدًا (فَلَا قُرْعَةَ وَالْأَوَّلُ) أَيْ سَعْدٌ (حُرْ) إذْ لَوْ أَقْرَعَ أَمْكَنَ خُرُوجُ الْقُرْعَةِ بِالْحُرِّيَّةِ لِبَكْرٍ فَيَلْزَمُ إرْقَاقُ سَعْدٍ فَيَفُوتُ شَرْطُ عِتْقِ بَكْرٍ فَإِنْ خَرَجَا مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَا

(وَمَا سِوَى الْعِتْقِ) مِنْ التَّبَرُّعَاتِ غَيْرِ الْمُنَجَّزَةِ أَوْ الْمُنَجَّزَةِ غَيْرِ الْمُرَتَّبَةِ (فَفِيهَا قُسِّطَا) أَيْ الثُّلُثُ عَلَيْهَا بِالْقِيمَةِ إذْ لَا مَزِيَّةَ وَلَا إقْرَاعَ فِيهَا إذْ الْغَرَضُ مِنْهَا التَّمْلِيكُ، وَالتَّشْقِيصُ لَا يُنَافِيه بِخِلَافِ الْعِتْقِ كَمَا مَرَّ وَدَخَلَ فِيمَا سِوَى الْعِتْقِ الْعِتْقُ مَعَ غَيْرِهِ فَيَسْقُطُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ مَا يَخُصُّ الْعِتْقَ يُقْرَعُ فِيهِ كَمَا مَرَّ نَعَمْ لَوْ دَبَّرَ عَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَأَوْصَى لَهُ بِمِائَةٍ وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ قُدِّمَ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ عَلَى الْوَصِيَّةِ لَهُ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ

(وَلْيَتَسَلَّطْ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ عَلَى الْمُوصَى بِهِ (بَعْدَ أَنْ تَسَلَّطَا وَارِثُ مَنْ أَوْصَى) أَيْ بَعْدَ تَسَلُّطِ وَارِثِ الْمُوصِي (عَلَى مِثْلَيْهِ) فَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَبَاقِي مَالِهِ غَائِبٌ لَمْ يَتَسَلَّطْ الْمُوصَى لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى ثُلُثِهِ حَتَّى يَحْضُرَ مِنْ الْغَائِبِ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّ تَسَلُّطَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَسَلُّطِ الْوَارِثِ عَلَى مِثْلَيْ مَا تَسَلَّطَ هُوَ عَلَيْهِ وَقَدْ يَتْلَفُ الْغَائِبُ فَلَا يَصِلُ إلَى حَقِّهِ وَلَا يَتَسَلَّطُ الْوَارِثُ عَلَى ثُلُثَيْهِ لِإِمْكَانِ وُصُولِهِ إلَى حَقِّهِ مِنْ الْغَائِبِ فَلَوْ تَصَرَّفَ فِي ثُلُثَيْهِ فَبَانَ تَلَفُ الْغَائِبِ فَعَنْ السَّرَخْسِيِّ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ نُفُوذُ تَصَرُّفِهِ وَرَأَى الرَّافِعِيُّ تَخْرِيجَهُ عَلَى وَقْفِ الْعُقُودِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَيُقْرِعُ لِرَدِّ الزِّيَادَةِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَإِنْ قَالَ نِصْفُ كُلٍّ مِنْكُمْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَرَدَّ الْوَرَثَةُ الزِّيَادَةَ عَلَى الثُّلُثِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ بِسَهْمِ رِقٍّ وَسَهْمِ عِتْقٍ فَمَنْ أَصَابَهُ سَهْمُ الرِّقِّ رُقَّ وَعَتَقَ نِصْفُ كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

مِنْ التَّبَرُّعَاتِ غَيْرِ الْمُنَجَّزَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالْمَوْتِ إيقَاعًا أَوْ وُقُوعًا مَعَ التَّرْتِيبِ بِالْحَرْفِ كَثُمَّ يُقَسَّطُ عَلَيْهَا الثُّلُثُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى التَّرْتِيبِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِيمَا سَبَقَ نَعَمْ إذَا كَانَ التَّرْتِيبُ بِمُجَرَّدِ الذِّكْرِ يُقَسَّطُ كَمَا رَأَيْتُهُ بِخَطِّ عَالِمٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ الْمُرَتَّبَةِ رَاجِعٌ لَهُمَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَوْ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَشَرْحِهِ بَعْدَ ذِكْرِ التَّقْسِيطِ نَعَمْ إنْ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً بَعْدَ الْمَوْتِ كَأَنْ قَالَ أَعْتِقُوا بَعْدَ مَوْتِي سَالِمًا ثُمَّ غَانِمًا تَرَتَّبَ فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ. اهـ.، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْحَرْفِ الْمُرَتَّبِ فِي قَوْلِهِ سَالِمٌ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي ثُمَّ غَانِمٌ اعْتِبَارٌ لِوُقُوعِهَا مُرَتَّبَةً

(قَوْلُهُ: غَائِبٌ) أَيْ إذَا كَانَتْ الْغَيْبَةُ تَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِيهِ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ لِخَوْفٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَإِلَّا فَلَا حُكْمَ لِلْغَيْبَةِ، وَيُسَلَّمُ لِلْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ، وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ، وَتَصَرُّفُهُمْ فِي الْمَالِ الْغَائِبِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَنَقَلَ النَّاشِرِيُّ هَذَا عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَفَّالِ قَالَ أَمَّا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ فَالْمُعْتَبَرُ مُضِيُّ زَمَنِ الْقُدْرَةِ. اهـ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ بِبَلَدِ الْغَائِبِ سُلِّمَتْ الْعَيْنُ لِلْمُوصَى لَهُ كَحُضُورِ الْغَائِبِ. اهـ. (قَوْلُهُ لَمْ يَتَسَلَّطْ الْمُوصَى لَهُ) سَوَاءٌ الْبَيْعُ، وَالْإِجَارَةُ، وَغَيْرُهُمَا عَلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ ع ش خِلَافًا لِ مَرَّ رَاجِعْهُمَا (قَوْلُهُ، وَلَا عَلَى ثُلُثِهِ) إلَّا أَنْ يُطْلِقَ لَهُ الْوَرَثَةُ التَّصَرُّفَ فِيهِ فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ. اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: عَلَى وَقْفِ الْعُقُودِ) أَيْ فِي تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ فِي الْجَدِيدِ، وَفِي الْقَدِيمِ مَوْقُوفٌ إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ أَوْ وَلِيُّهُ نَفَذَ، وَإِلَّا فَلَا فَقِيَاسُهُ هُنَا إنْ أَجَازَ الْمُوصَى لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>