للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالنَّوَوِيُّ تَخْرِيجَهُ عَلَى بَيْعِ مَالِ أَبِيهِ بِظَنِّ حَيَاتِهِ فَبَانَ مَيِّتًا

(وَمَنْعُهُ) أَيْ الْمَرِيضِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا عَلَى مَا مَرَّ (مِنْ) تَبَرُّعِهِ بِشَيْءٍ (زَائِدٍ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الثُّلُثِ ثَابِتٍ (فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ) مِنْهُ الْمَوْتُ (كَالْقُولَنْجِ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ أَنْ تَنْعَقِدَ أَخْلَاطُ الطَّعَامِ فِي بَعْضِ الْأَمْعَاءِ فَلَا يَنْزِلُ وَيَصْعَدُ بِسَبَبِهِ الْبُخَارُ إلَى الدِّمَاغِ فَيُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا إنْ أَصَابَ مَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُصِيبُهُ كَثِيرًا وَيُعَافَى مِنْهُ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فَلَا (وَذَاتِ جَنْبٍ) وَتُسَمَّى ذَاتُ الْخَاصِرَةِ وَهِيَ قُرُوحٌ تَحْدُثُ فِي دَاخِلِ الْجَنْبِ بِوَجَعٍ شَدِيدٍ ثُمَّ تَنْفَتِحُ فِي الْجَوْفِ وَيَسْكُنُ الْوَجَعُ وَذَلِكَ وَقْتَ الْهَلَاكِ وَمِنْ عَلَامَتِهَا الْحُمَّى اللَّازِمَةُ، وَالْوَجَعُ النَّاخِسُ تَحْتَ الْأَضْلَاعِ وَضِيقُ النَّفْسِ وَتَوَاتُرُهُ، وَالسُّعَالُ (وَرُعَافٍ) بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ (ثَجِّ) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ سَائِلٍ بِمَعْنَى دَائِمٍ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْقُوَّةَ بِخِلَافِ غَيْرِ الدَّائِمِ (وَأَوَّلٍ مِنْ فَالِجٍ) بِخِلَافِ دَوَامِهِ وَهُوَ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ اسْتِرْخَاءُ أَحَدِ شِقَّيْ الْبَدَنِ طُولًا وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَسَبَبُهُ غَلَبَةُ الرُّطُوبَةِ، وَالْبَلْغَمِ فَإِذَا هَاجَ رُبَّمَا أَطْفَأَ الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ وَأَهْلَك (وَآخِرِ سِلٌّ) بِكَسْرِ السِّينِ كَمَا فِي الشَّرْحِ لَا بِفَتْحِهَا كَمَا وَقَعَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُهِمَّاتِ لِلشَّارِحِ تَبَعًا لَهَا وَهُوَ دَاءٌ يُصِيبُ الرِّئَةَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْبَدَنُ فِي النُّقْصَانِ، وَالِاصْفِرَارِ وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي التَّقْيِيدِ بِآخِرِهِ صَاحِبَ الْمُهَذَّبِ وَالْغَزَالِيَّ وَعَكَسَ الْبَغَوِيّ فَجَعَلَهُ كَالْفَالِجِ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: الْأَشْبَهُ بِأَصْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ غَيْرُ مَخُوفٍ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا فَهُوَ كَالشَّيْخُوخَةِ، وَالْهَرَمِ وَيُوَافِقُهُ إطْلَاقُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ غَيْرُ مَخُوفٍ

(وَكَالْإِسْهَالِ ذِي التَّوَاتُرِ) لِأَنَّهُ يُنَشِّفُ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُتَوَاتِرِ كَأَنْ يَنْقَطِعَ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ الطَّعَامُ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ أَوْ بِشِدَّةٍ وَوَجَعٍ أَوْ وَمَعَهُ دَمٌ مِنْ الْأَعْضَاءِ الشَّرِيفَةِ كَالْكَبِدِ لَا مِنْ نَحْوِ الْبَوَاسِيرِ أَوْ يُعْجِلُهُ وَيَمْنَعُهُ النَّوْمَ فَمَخُوفٌ (وَكَا) لْمَرَضِ (الْمَخُوفِ) فِي الْمَنْعِ مِمَّا ذُكِرَ (أَسْرُ سَفَّاكِينَ) أَيْ مُهْرِيقِينَ فِي الْعَادَةِ (دَمْ مَنْ أَسَرُوهُ) وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا كُفَّارًا فَتَعْبِيرُهُ بِهَذَا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِأَسْرِ الْكَافِرِ (وَقِتَالٌ الْتَحَمْ) أَيْ اخْتَلَطَ بَيْنَ مُتَكَافِئَيْنِ أَوْ مُتَقَارِبَيْنِ مِنْ التَّكَافُؤِ سَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَيْنِ أَمْ كَافِرَيْنِ أَمْ مُسْلِمًا وَكَافِرًا (كَذَاك تَقْدِيمُ امْرِئٍ لِلرَّجْمِ وَلِلْقِصَاصِ وَ) كَذَا (اضْطِرَابُ الْيَمِّ) أَيْ الْبَحْرِ فِي رَاكِبِ سَفِينَةٍ (أَوْ عَسُرَتْ مَشِيمَةٌ) بِأَنْ عَسُرَ خُرُوجُهَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فِي الْمَرَضِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعُتَقَاءِ وَقَوْلُهُ إذَا كَانَ مَوْتُهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلْيَجُرَّ (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَصَرَّفَ فِي ثُلُثَيْهِ إلَخْ) وَلَوْ تَصَرَّفَ الْمُوصَى لَهُ فِي الثُّلُثِ فَبَانَ هَلَاكُ الْغَائِبِ لَمْ يَصِحَّ، وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الْوَارِثِ تَبَيَّنَّا أَنْ لَا حَجْرَ وَفِي الْمُوصَى لَهُ يَرْتَفِعُ الْحَجْرُ بِبَيَانِ الْمَالِكِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَجَعَلَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْخِلَافَ فِيهِمَا وَاحِدًا وَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ فِي الْمُوصَى لَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَفِيمَا اخْتَارَهُ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ مَا حَكَاهُ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَمَا أَبْدَاهُ مِنْ الْفَرْقِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَعَلَّهُ تَحَكُّمٌ إذْ كُلٌّ مِنْ الْوَارِثِ، وَالْمُوصَى لَهُ قَدْ طَرَأَ لَهُ الْمِلْكُ وَحُجِرَ عَلَيْهِ فِي زَمَانِ الْوَقْفِ فَلِمَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْوَارِثِ مِنْ بَابِ تَبَيُّنِ عَدَمِ الْحَجْرِ وَفِي الْمُوصَى لَهُ مِنْ بَابِ ارْتِفَاعِ الْحَجْرِ وَكَوْنِ سَبَبِ الْمِلْكِ فِي الْوَارِثِ أَقْوَى مِنْهُ فِي الْمُوصَى لَهُ لَا يَقْتَضِي الْفَرْقَ فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَوْ تَصَرَّفَ أَعْنِي الْمُوصَى لَهُ فِي الْجَمِيعِ فَبَانَ بَقَاءُ الْغَائِبِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِي فِي نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِي الْجَمِيعِ مَا تَقَرَّرَ فِي الثُّلُثِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) كَانَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ عَلَى عَدَمِ النُّفُوذِ قَهْرًا عَلَى الْوَارِثِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَعَمُّ) فَيَشْمَلُ اسْتِرْخَاءَ أَيِّ عُضْوٍ كَانَ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الشَّرْحِ) أَيْ لَلْعِرَاقِيِّ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

نَفَذَ، وَإِلَّا فَلَا هَذَا مَا ظَهَرَ الْآنَ، وَلَسْتُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْهُ فَلْيُحَرَّرْ الْمُرَادُ

(قَوْلُهُ وَمَنَعَهُ إلَخْ) الْمَنْعُ يَكُونُ أَوَّلًا فِي الْمَخُوفِ كَمَا ذَكَرَهُ، وَأَمَّا النُّفُوذُ فَإِنْ ظَنَنَّاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ مَخُوفًا بِأَنْ ثَبَتَ عِنْدَنَا ذَلِكَ تَبَيَّنَّا عَدَمَ نُفُوذِ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَإِنْ ظَنَنَّاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ مَخُوفٍ فَإِنْ حُمِلَ الْمَوْتُ عَلَى الْفَجْأَةِ تَعَيَّنَ نُفُوذُ مَا زَادَ، وَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْفَجْأَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْهُ الْمَوْتُ، وَإِنْ كَانَ فِي أَصْلِهِ غَيْرَ مَخُوفٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَخُوفٌ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ

(قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى الثُّلُثِ) أَيْ الثُّلُثِ الْمَوْجُودِ حَالَ التَّصَرُّفِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ نَفَذَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ بَقَاءَهُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ أَيْ الْمَوْتِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ فَإِنْ ظَهَرَ أَمْرٌ يَقْتَضِي خِلَافَهُ عَمِلْنَا بِحَسَبِهِ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فِي الْوَسِيطِ، وَمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ، وَتَبِعَهُ الْفَقِيهُ إسْمَاعِيلُ الْخُضَرِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَحَكَى ابْنُ الْحَدَّادِ وَجْهًا أَنَّهُ يُتَوَقَّفُ فِيهِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ الْمَخُوفُ مِنْهُ الْمَوْتُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ مَخُوفًا عَلَيْهِ حُصُولُ الْمَوْتِ بَلْ عَدَمُ قُدْرَتِهِ فَهُوَ مَا يَكْثُرُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا، وَإِنْ خَالَفَ الْمَخُوفَ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي الشَّرْحِ قَرِيبًا.

(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) رَدَّهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَنْعِ كَوْنِهِ مِنْ الْقُولَنْجِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ، وَإِنْ سَمَّاهُ الْعَوَامُّ بِهِ، وَبِتَقْدِيرِ تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ فَهُوَ مَرَضٌ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا، وَإِنْ تَكَرَّرَ لَهُ اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ دَائِمٍ) بِأَنْ يَمْضِيَ فِيهِ زَمَنٌ يُفْضِي مِثْلُهُ فِيهِ عَادَةً كَثِيرًا إلَى الْمَوْتِ. اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: لَا بِفَتْحِهَا) رَاجِعْ الْقَامُوسَ فَأَظُنُّهُ بِكَسْرِ السِّينِ، وَفَتْحِهَا (قَوْلُهُ لَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا) فَالْمَخُوفُ هُوَ مَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: أَوْ بِشِدَّةِ) أَوْ وَجَعٍ أَيْ، وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ تَكْرَارًا يُفِيدُ سُقُوطَ الْقُوَّةِ، وَإِنْ لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>