للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَعْدَ الْوَضْعِ.

(أَوْ طَلَقَتْ) أَيْ الْحَامِلُ لِلْوِلَادَةِ أَوْ حَصَلَ لَهَا بَعْدَ انْفِصَالِ الْمَشِيمَةِ مِنْ الْوِلَادَةِ جِرَاحَةٌ أَوْ ضَرَبَانٌ شَدِيدٌ أَوْ وَرَمٌ أَوْ مَاتَ وَلَدُهَا فِي جَوْفِهَا بِخِلَافِ إلْقَاءِ الْعَلَقَةِ، وَالْمُضْغَةِ (أَوْ بَانَ) أَيْ ظَهَرَ (طَاعُونٌ) بِالْبُقْعَةِ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْمُتَبَرِّعَ وَهُوَ هَيَجَانُ الدَّمِ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ وَانْتِفَاخُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحْوَالَ وَنَحْوَهَا تَسْتَعْقِبُ الْهَلَاكَ غَالِبًا بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَأَسْرِ مَنْ لَمْ يَعْتَدْ سَفْكَ دَمِ أَسِيرِهِ كَالرُّومِ وَقِتَالٍ بِغَيْرِ الْتِحَامٍ وَإِنْ تَرَامَيَا بِالنُّشَّابِ، وَالْحِرَابِ أَوْ مَعَ الْتِحَامٍ وَكَأَنْ أَحَدُهُمَا يَغْلِبُ الْآخَرَ لَكِنَّ هَذَا مَحَلُّهُ فِي حَقِّ الْغَالِبِ فَقَطْ وَكَالْحَبْسِ لِلرَّجْمِ أَوْ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيمٍ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ ثُمَّ حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ حَكَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: مُقْتَضَى قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْوَدِيعَةِ إذَا مَرِضَ مَرَضًا مَخُوفًا أَوْ حُبِسَ لِيُقْتَلَ لَزِمَتْهُ الْوَصِيَّةُ بِهَا أَنَّ الْحَبْسَ لِلْقَتْلِ كَالتَّقْدِيمِ لَهُ انْتَهَى، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَلْحَقُوهُ هُنَاكَ بِالْمَخُوفِ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْغَيْرِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ هُنَا حَقًّا لِلْغَيْرِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَوْ بِأَنَّ مَعْنَى الْحَبْسِ هُنَاكَ التَّقْدِيمُ لِلْقَتْلِ لِأَنَّهُ حَبْسٌ لَهُ.

وَمِنْ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (كَحُمَّى أُطْبِقَتْ) أَيْ لَزِمَتْ وَمَحَلُّ كَوْنِهَا مَخُوفَةً إذَا زَادَتْ عَلَى يَوْمَيْنِ بِقَرِينَةِ عَدِّهِ فِيمَا يَأْتِي حُمَّى يَوْمَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْمَخُوفِ (وَ) كَحُمَّى (الْوَرْدِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ (وَ) كَحُمَّى (الْغِبِّ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي يَوْمًا وَتُقْلِعُ يَوْمًا (وَشِبْهِ النَّزْعِ) أَيْ وَكَشَبَهِ قَلْعِ الْحَيَاةِ كَجُرْحٍ عَلَى مَقْتَلٍ أَوْ نَافِذٍ إلَى جَوْفٍ لِأَنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ عَاجِلًا بِخِلَافِ النَّزْعِ نَفْسِهِ بِأَنْ شَخَصَ بَصَرُهُ أَوْ بَلَغَتْ رُوحُهُ الْحَنْجَرَةَ أَوْ قُطِعَ حُلْقُومُهُ وَمَرِيئُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ فِيهِ بِالْمَوْتِ عَاجِلًا فَلَا يُعْتَبَرُ التَّصَرُّفُ فِيهِ (وَالدِّقِّ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَهُوَ دَاءٌ يُصِيبُ الْقَلْبَ وَلَا تَمْتَدُّ مَعَهُ حَيَاةٌ غَالِبًا وَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ مَزِيدَانِ عَلَى الْحَاوِي وَمِنْ الْمَخُوفِ حُمَّى الثُّلُثِ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي يَوْمَيْنِ وَتُقْلِعُ يَوْمًا وَحُمَّى الْأَخَوَيْنِ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي يَوْمَيْنِ وَتُقْلِعُ يَوْمَيْنِ كَمَا فُهِمَتَا بِالْمُوَافَقَةِ مِنْ حُمَّى الْغِبِّ (دُونَ جَرَبٍ وَ) حُمَّى (رِبْعِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي يَوْمًا وَتُقْلِعُ يَوْمَيْنِ (وَوَجَعِ الضِّرْسِ وَحُمَّى يَوْمَيْنِ) فَلَيْسَتْ الْأَرْبَعَةُ مَخُوفَةً وَإِنْ كَانَتْ حُمَّى يَوْمَيْنِ مِنْ الْمُطْبَقَةِ فَإِنْ اتَّصَلَ الْمَوْتُ بِحُمَّى يَوْمَيْنِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي

(وَلْيَعْتَمِدْ) أَيْ الْحَاكِمُ (فِي) مَرَضٍ (مُشْكِلٍ) حَالُهُ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَخُوفٌ أَوْ لَا قَوْلَ (طَبِيبَيْنِ أَهْلَيْ شَهَادَةٍ) اعْتِبَارًا بِهَا فَيَعْتَبِرُ الْإِسْلَامَ، وَالْحُرِّيَّةَ، وَالْبُلُوغَ، وَالْعَدَالَةَ وَكَذَا الذُّكُورَةُ فِيمَا لَا يَخْتَصُّ النِّسَاءُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ غَالِبًا وَلَوْ اخْتَلَفَ قَوْلُ الْأَطِبَّاءِ فِي كَوْنِهِ مَخُوفًا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَخَذَ بِقَوْلِ الْأَعْلَمِ ثُمَّ بِالْأَكْثَرِ عَدَدًا ثُمَّ بِمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْوَارِثُ، وَالْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَبَرِّعِ فِي عَيْنِ الْمَرَضِ كَأَنْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ مَرَضِهِ وَجَعَ ضِرْسٍ أَوْ حُمَّى

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَ وَلَدُهَا فِي جَوْفِهَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَعَهُ وَجَعٌ شَدِيدٌ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ وَلِمَ لَا يُرَاجِعُ الْأَطِبَّاءَ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْمُتَبَرِّعُ) لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِظُهُورِهِ فِي أَمْثَالِهِ حَتَّى لَوْ ظَهَرَ فِي الْأَرِقَّاءِ أَوْ فِي الصِّبْيَانِ لَمْ يَكُنْ مَخُوفًا فِي حَقِّ الْأَحْرَارِ وَلَا فِي حَقِّ الْبَالِغِينَ (قَوْلُهُ حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَكَأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَعِنْدَهُ نَحْوُ عَارِيَّةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِهِ إذَا حُبِسَ لِيُقْتَلَ

ــ

[حاشية الشربيني]

يَكُنْ مَعَهُ إسْهَالٌ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي خُرُوجِ دَمِ الْعُضْوِ الشَّرِيفِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: فِي رَاكِبِ سَفِينَةٍ) ، وَلَوْ أَحْسَنَ الْعَوْمَ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ مِثْلَهُ يَنْجُو مِنْ الْغَرَقِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ، وَهُوَ هَيَجَانُ الدَّمِ إلَخْ) فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ وَخْزُ الْجِنِّ فَلَعَلَّهُ أَنْوَاعٌ رَاجِعْ (قَوْلُهُ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا، وَبَيْنَ أَسْرِ مَنْ اعْتَادَ الْقَتْلَ حَيْثُ كَانَ نَفْسُ الْأَسْرِ مَخُوفًا، وَلَوْ بِلَا تَقْدِيمٍ أَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ أَنَّهُ إذَا قَدَرَ رَحِمَ، وَعَفَا فَيَكُونُ كَالْأَسِيرِ عِنْدَ مَنْ لَا يَعْتَادُ الْقَتْلَ مِنْ الْكُفَّارِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ، وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَنْ اسْتَحَقَّ الْقِصَاصَ كَافِرًا، وَلَوْ فَرَّقُوا.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ) أَيْ، وَتَكَرَّرَتْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ بِأَنْ يُقَالَ فِي حُمَّى الْغِبِّ، وَتُكَرِّرُ الدَّوْرَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّتَيْنِ إذْ الْمَرَّتَانِ لَا تَكْفِيَانِ فِي الْحُمَّى الْمُطْبَقَةِ فَغَيْرُهَا بِالْأُولَى تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَالْحُرِّيَّةُ) لَمْ يَكْتَفِ بِالْعَدَالَةِ لِأَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى عَدَالَةِ الرِّوَايَةِ، وَعَدَالَةِ الشَّهَادَةِ، وَلَا تُعْتَبَرُ الْحُرِّيَّةُ فِي الْأُولَى

(قَوْلُهُ: فِيمَا لَا يَخْتَصُّ النِّسَاءُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ عِلَّةٍ بَاطِنَةٍ بِامْرَأَةٍ قَالَ ق ل، وَفِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ مَعْرِفَةَ النِّسْوَةِ بِهِ دُونَ الرِّجَالِ فَظَاهِرُ الْفَسَادِ أَوْ اطِّلَاعُهُنَّ عَلَيْهِ غَالِبًا فَكَذَلِكَ لِجَوَازِ اطِّلَاعِ الرِّجَالِ عَلَيْهِ لِأَجْلِ مَعْرِفَتِهِ كَمَا هُوَ جَائِزٌ فِيمَا هُوَ خَفِيٌّ مِنْ الْمَرَضِ أَوْ الْمُرَادُ إخْبَارُهُنَّ بِهِ لِمَنْ يَعْرِفُهُ مِنْ الرِّجَالِ فَهُوَ لَمْ يَثْبُتْ بِهِنَّ. اهـ. وَيَخْتَارُ الشِّقَّ الثَّانِيَ، وَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ مَانِعٍ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ اخْتِصَاصُهُنَّ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ، وَإِنْ جَازَ اطِّلَاعُ الرِّجَالِ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ بِهِمْ أَيْضًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ حَتَّى يَأْتِيَ مَا ذَكَرَهُ.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَبَرِّعِ) أَيْ بِنَحْوِ غَرَقٍ فِي الْمَرَضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>