للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ وَلَا يَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَبُولُ الْمُعَيَّنِ فِي الْوَصِيَّةِ لَهُ بِالْعِتْقِ بِغَيْرِ لَفْظِهَا

(وَكَوْنِهِ) أَيْ وَبِكَوْنِ الْقَبُولِ (بَعْدَ إذْ الْمُوصِي فَنِيَ) أَيْ بَعْدَ وَقْتِ مَوْتِهِ وَإِنْ تَرَاخَى عَنْهُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ قَبْلَهُ كَمَا فِي الرَّدِّ إذْ لَا حَقَّ لِلْمُوصَى لَهُ قَبْلَهُ كَفِي وِصَايَةٍ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا قَبُولُ الْوَصِيِّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي كَرَدِّهِ (أَوْ) الْقَبُولِ مِنْ (الْوَارِثِ لَهُ) أَيْ لِلْمُعَيِّنِ (إنْ مَاتَ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِلَّا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ، وَالْمُعَيَّنُ (كَالرَّقِيقِ) إذَا أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ صَحَّ إنْ (قَبِلَهْ) هُوَ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَا سَيِّدُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ يُدْفَعُ لَهُ قَالُوا لِأَنَّ الْخِطَابَ لَمْ يَجْرِ مَعَهُ وَنُقِضَ بِقَبُولِ وَارِثِ الْمُوصَى لَهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ قَدْ تَعَذَّرَ الْقَبُولُ مِمَّنْ جَرَى مَعَهُ الْخِطَابُ بِخِلَافِهِ هُنَا حَتَّى لَوْ تَعَذَّرَ هُنَا كَأَنْ مَاتَ الرَّقِيقُ قَبْلَ قَبُولِهِ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ يَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ عَنْهُ سَيِّدُهُ كَالْوَارِثِ، وَالْوَلِيِّ بَلْ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُوقَفَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُكَلَّفِ إلَى حُصُولِ أَهْلِيَّتِهِ.

وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ قَبْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ لَهُ أَوْصَى بِهِ) سَيِّدُهُ بِأَنْ قَالَ: أَوْصَيْت لَهُ بِرَقَبَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لِأَنَّ الصِّيغَةَ تَقْتَضِيهِ كَمَا لَوْ وَهَبَهُ نَفْسَهُ (فَلَوْ أَمَرْ) هـ (سَيِّدُهُ بِعِتْقِهِ) بَعْدَ مَوْتِهِ (لَا يُعْتَبَرْ قَبُولُهُ) لِتَأَكُّدِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعِتْقِ كَالْوَصِيَّةِ لِلْجِهَاتِ الْعَامَّةِ وَمِثْلُهُ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ وَإِنْ اقْتَضَى تَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ خِلَافَهُ فَلَوْ أَبْدَلُوا أَمَرَ بِأَوْصَى كَانَ أَوْلَى (كَمَالِكِ الدَّابَّةِ) فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ (فِي قَبُولِ مَا قِيلَ اصْرِفُوا) كَذَا (فِي الْعَلَفِ) لَهَا صُدُورُهُ مِنْ مَالِكِهَا كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ لِعِمَارَةِ دَارِهِ وَزَادَ قَوْلُهُ: مَا قِيلَ إلَى آخِرِهِ إيضَاحًا لِمَحَلِّ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلدَّابَّةِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ

(وَقِفْ بِمَوْتِهِ عَلَى أَنْ يَقْبَلَا مِلْكًا) أَيْ وَقَفَ بِمَوْتِ الْمُوصِي عَلَى قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ مِلْكَ الْمُوصَى بِهِ (وَحُكْمُهُ كَعِتْقِ ابْنٍ) أَوْصَى بِهِ لِأَبِيهِ وَفَسْخِ نِكَاحِ مَنْ أَوْصَى بِهَا لِزَوْجِهَا وَلُزُومِ نَفَقَةِ الْمُوصَى بِهِ وَفُطْرَتِهِ وَمِلْكِ فَوَائِدِهِ الْحَاصِلَةِ بَيْنَ الْمَوْتِ، وَالْقَبُولِ فَإِنْ قَبِلَ تَبَيَّنَّا حُصُولَ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ وَإِنْ رَدَّ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لِلْوَارِثِ مِنْ يَوْمِئِذٍ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالْمَوْتِ وَلَا بِالْقَبُولِ وَهُمَا قَوْلَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ إذْ لَوْ مَلَكَ بِالْمَوْتِ لَمَا أَرْتَدَّ بِالْمِيرَاثِ أَوْ بِالْقَبُولِ فَقَبِلَهُ إمَّا لِلْمَيِّتِ وَهُوَ بَعِيدٌ أَوْ لِلْوَارِثِ وَيَتَلَقَّاهُ عَنْهُ الْمُوصَى لَهُ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِرْثَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ فَالْمِلْكُ فِيهِ إلَى أَنْ يَعْتِقَ لِلْوَارِثِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِ الْعِتْقِ تَمْلِيكٌ لِلْمُوصَى لَهُ فَيَبْعُدُ الْحُكْمُ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِهَا بِالْعِتْقِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ إكْسَابَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ لِلْوَارِثِ لَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ: قِيلَ: إنَّهَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُوصَى لَهُ، وَالْأَصَحُّ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لِلْعَبْدِ لِتَقَرُّرِ اسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقَ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوا فُلَانًا كَذَا بَعْدَ مَوْتِي فَالْمِلْكُ فِيهِ أَيْ الْإِعْطَاءُ لِلْوَارِثِ وَلَوْ أَوْصَى بِوَقْفِ شَيْءٍ فَتَأَخَّرَ وَقْفُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحَصَلَ مِنْهُ رِيعٌ كَانَ لِلْوَارِثِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْأَشْبَهُ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لِمُسْتَحِقِّ الْوَقْفِ إلْحَاقًا لَهُ بِكَسْبِ الْمُوصِي بِعِتْقِهِ

(وَلَا تَوْرِيثَ) لِلِابْنِ الْمُوصَى بِهِ لِأَبِيهِ مِنْهُ (إنْ يَقْبَلْهُ وَارِثٌ) لِأَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لِأَنَّ الْقَابِلَ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَحْجُبُهُ الِابْنُ كَأَخٍ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَلَا يَصِحُّ قَبُولُهُ فَلَا يُعْتَقُ الِابْنُ فَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحْجُبُهُ كَابْنٍ آخَرَ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ حَائِزًا فَلَا يَصِحُّ قَبُولُهُ إلَّا فِي حِصَّةِ إرْثِهِ وَقَبُولُ الْمُوصَى بِهِ مَا بَقِيَ مُتَعَذِّرٌ لِاسْتِلْزَامِهِ تَوَقُّفَهُ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى إرْثِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى عِتْقِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى قَبُولِهِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ قَبُولُهُ فَلَا يَعْتِقُ كُلُّهُ فَلَا يَرِثُ فَتَوْرِيثُهُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ تَوْرِيثِهِ (كَمَا لَوْ ثَبَتَتْ نِسْبَتُهُ) أَيْ ابْنِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِغَيْرِ لَفْظِهَا) الصَّوَابُ بِغَيْرِ إيصَائِهِ لِلْعَبْدِ بِرَقَبَتِهِ بِرّ

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ) كَأَنْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِعِتْقِهِ بِرّ وَقَوْلُهُ وَإِنْ اقْتَضَى تَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ الصِّيغَةَ تَقْتَضِي الْقَبُولَ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَبْدَلُوا أَمَرَ بِأَوْصَى كَانَ أَوْلَى) لِانْدِفَاعِ التَّوَهُّمِ حِينَئِذٍ وَيُفْهَمُ مِنْهُ مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ.

(قَوْلُهُ: كَمَالِكِ الدَّابَّةِ) حِينَ الْمَوْتِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: كَعِتْقِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَحُكْمُهُ

(قَوْلُهُ: أَوْصَى بِهِ) أَيْ الِابْنِ وَقَوْلُهُ بِهَا ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَوْصَى.

(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لِلْعَبْدِ) مِثْلُ الْعَبْدِ الْجَارِيَةُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَالْكَسْبُ يَشْمَلُ الْمُعْتَادَ، وَالنَّادِرَ وَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ مَهْرُ الْجَارِيَةِ لَوْ وُطِئَتْ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ يَنْبَغِي الدُّخُولُ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْإِكْسَابَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَأَنَّ لَهُ أَوْصَى بِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُوصَى لَهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ نَاظِرِهِ م ر (قَوْلُهُ بِغَيْرِ لَفْظِهَا) أَمَّا بِلَفْظِهَا فَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ م ر

(قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ مَوْقُوفًا لِمُعَيَّنٍ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ عَقِبَ الْمَوْتِ بِشَيْءٍ.

(قَوْلُهُ: بَعِيدٌ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ.

(قَوْلُهُ:، وَالْأَصَحُّ الْقَطْعُ إلَخْ) فَالْمِلْكُ فِيهِ إلَى أَنْ يُعْتَقَ لِلْوَارِثِ، وَفِي إكْسَابِهِ إلَى أَنْ يُعْتَقَ لِنَفْسِ الْعَبْدِ، وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُ الْإِكْسَابِ لَهُ مَعَ أَنَّ الْمِلْكَ فِي رَقَبَتِهِ لِلْوَارِثِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا تَقَرَّرَ اسْتِحْقَاقُهُ لِلْعِتْقِ تَقَرَّرَ أَلَّا يَسْقُطَ بِوَجْهٍ أُلْحِقَ بِالْأَحْرَارِ، وَلَمَّا كَانَ فِي حَبْسِ الْوَارِثِ، وَمِلْكِ رَقَبَتِهِ ظَاهِرًا لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ فَالْمَلْحَظُ مُخْتَلِفٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ فِي الْوَقْفِ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَعْطُوا إلَخْ) ، وَفَارَقَتْ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ بِالْعِتْقِ بِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ هُنَا يُمْكِنُهُ الرَّدُّ بِخِلَافِ تِلْكَ (قَوْلُهُ كَانَ لِلْوَارِثِ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذِهِ أَشْبَهُ بِالْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ إذْ لَا يُمْكِنُ الرَّدُّ هُنَا مِنْ الْمُسْتَحِقِّ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ فَالْوَجْهُ مَعَ مَنْ أَفْتَى بِأَنَّهُ لِمُسْتَحِقِّ الْوَقْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>