للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمَيِّتِ (أَوْ حَكَمَا) بِهَا (بِقَوْلِ) أَيْ بِشَهَادَةِ (مُعْتَقَيْ أَخٍ) وَارِثٍ لِلْمَيِّتِ إذَا كَانَا (مِنْ إرْثٍ) فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ أَبَاهُ لَوْ وَرِثَهُ لَخَرَجَ الْأَخُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ لَهُمَا فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا فَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ فَلَا يَرِثُهُ وَخَرَجَ بِالِابْنِ مَا لَوْ كَانَ بَدَلَهُ بِنْتٌ، وَالْأَخُ عِنْدَ إعْتَاقِهِ الْعَبْدَيْنِ مُوسِرًا فَإِنَّهَا تَرِثُ إذْ بِإِعْتَاقِهِ يَسْرِي الْعِتْقُ إلَى حِصَّتِهَا فَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ لِكَمَالِ عِتْقِهِمَا وَبِقَوْلِهِ مِنْ إرْثٍ مَا لَوْ كَانَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَمْتَنِعُ إرْثُ الِابْنِ إذْ لَا دَوْرَ وَزَادَ قَوْلُهُ: أَوْ حَكَمَا تَكْمِلَةً (وَلَا الَّذِي عَتَاقُهُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ (مِنْ ثُلْثِ) فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ فَلَوْ اشْتَرَى الْمَرِيضُ بَعْضَهُ كَابْنِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا يَرِثُهُ لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَهُ لَكَانَ عِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَلَى الْوَارِثِ فَتَبْطُلُ لِتَعَذُّرِ إجَارَتِهِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى إرْثِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى عِتْقِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهَا فَيَتَوَقَّفُ كُلٌّ مِنْ إجَازَتِهِ وَارِثَهُ عَلَى الْآخَرِ فَيَمْتَنِعُ إرْثُهُ بِخِلَافِ الَّذِي عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا لَوْ اتَّهَبَهُ أَوْ وَرِثَهُ إذْ لَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى إجَازَتِهِ

وَلَوْ قَالَ: (اُعْطُوا) فُلَانًا (مِنْ أَعْوَادِي عُودًا وَ) قَدْ (اقْتَنَى عُودًا لِلَهْوٍ وَ) عُودَ (قَسِيٍّ وَ) عُودَ (بِنَاءٍ فَهْيَ) أَيْ وَصِيَّتُهُ بِذَلِكَ وَصِيَّةٌ (بِعُودِ اللَّهْوِ أَيْ) فَحِينَئِذٍ (تُطَّرَحُ) أَيْ تَبْطُلُ (إنْ كَانَ) عُودُ اللَّهْوِ (لِلْمُبَاحِ لَيْسَ يَصْلُحُ) لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا وَتَصِحُّ إنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ مَعَ بَقَاءِ اسْمِهِ فَيَتَعَيَّنُ دَفْعُهُ لِلْمُوصَى لَهُ دُونَ الْوَتَرِ، وَالْمِضْرَابِ لِأَنَّهُ يُسَمَّى عُودًا بِدُونِهِمَا وَعَلَى تَعَيُّنِ دَفْعِهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَعْوَادِ الثَّلَاثَةِ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ الْإِطْلَاقُ إذَا لَمْ يَصْلُحْ لِمُبَاحٍ؟ دُونَ مَا إذَا صَلَحَ لَهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَقَالَ شَيْخِي) الْبَارِزِيُّ: (قَوْلُ مَنْ يُخَيِّرُ كَالرَّافِعِيِّ) وَالنَّوَوِيِّ (مَا اقْتَضَاهُ النَّظَرُ) بَلْ قَالَ الرُّويَانِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ لَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ وَهُوَ غَلَطٌ ظَاهِرٌ هَذَا وَقَدْ يُوَجَّهُ قَوْلُ الْمُخَيَّرِ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَصْلُحْ لِمُبَاحٍ يَقْضِي الْعُرْفُ بِإِرَادَتِهِ وَإِذَا صَلَحَ لَهُ يَصِيرُ لَهُ أُسْوَةً بِغَيْرِهِ فَيَحْكُمُ بِالتَّخْيِيرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا عُودُ قِسِيٍّ وَعُودُ بِنَاءٍ دَفَعَ أَحَدَهُمَا وَلَوْ أَوْصَى بِعُودٍ وَلَا عُودَ لَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: فَمُقْتَضَى تَنْزِيلُ مُطْلَقِ الْعُودِ عَلَى عُودِ اللَّهْوِ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ أَوْ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عُودَ لَهْوٍ يَصْلُحُ لِمُبَاحٍ وَأَطْلَقَ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يَشْتَرِي مَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِي مَالِهِ أَمْكَنَ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ بِالْعُودِ بِهِ وَقَوْلُ النَّظْمِ أَيْ تُطْرَحُ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَرْعٌ)

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَالْوَصِيَّةُ بِالْمِزْمَارِ كَالْوَصِيَّةِ بِعُودِ اللَّهْوِ وَإِذَا صَحَّتْ لَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الْمَجْمَعِ وَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُهُ بَيْنَ شَفَتَيْهِ، لِأَنَّ الِاسْمَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ (خَالَفَ) حُكْمُ أَعْطُوهُ عُودًا مِنْ أَعْوَادِي حُكْمَ مَا لَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ (طَبْلًا مِنْ طُبُولِي فَعَلَى طَبْلٍ مُبَاحٍ إنْ حَوَاهُ)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ) أَيْ إذَا صَلَحَ لَهُ لَا يَتَعَيَّنُ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَدَدٌ) جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ بِهَذَا الثَّانِي

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ مُعْتِقِي إلَخْ) لَوْ كَانَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ عَتِيقَ الْأَخِ مِنْ الْإِرْثِ دُونَ الْآخَرِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْحَاوِي مُعْتَقٌ بِالْإِفْرَادِ فَهِيَ أَوْلَى

(قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ تُطْرَحُ) فِي النَّاشِرِيِّ قُوَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَوْضِعَ الْفَسَادِ مَا إذَا سَمَّى آلَةَ الْمَلَاهِي بِاسْمِهَا أَمَّا لَوْ قَالَ أَعْطُوهُ هَذَا أَوْ هَذَا الذَّهَبَ أَوْ الْفِضَّةَ أَوْ النُّحَاسَ أَوْ الْخَشَبَ أَوْ هَذِهِ الْعَيْنَ أَنَّهُ يَصِحُّ فَيُفْصَلُ، وَيُعْطَاهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِيمَا سَبَقَ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمَا قِيلَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَيَتَعَيَّنُ دَفْعُهُ لَهُ. (قَوْلُهُ: مَنْ يُخْبِرُ) أَيْ عِنْدَ الصَّلَاحِيَّةِ لِلْمُبَاحِ مَعَ تَغْيِيرِ الِاسْمِ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَصْلُحْ لِمُبَاحٍ) أَيْ أَوْ صَلَحَ لَهُ لَكِنْ مَعَ تَغْيِيرِ اسْمِهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: يَقْضِي الْعُرْفُ بِإِرَادَتِهِ) ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ إنَّمَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عُودًا لِلَّهْوِ الْغَيْرِ الصَّالِحِ لِلْمُبَاحِ مَعَ التَّغْيِيرِ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ الِاسْمُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِخِلَافِ مَا يَصْلُحُ لِلْمُبَاحِ مَعَ تَغْيِيرِ اسْمِهِ فَإِنَّ الْعُرْفَ لَا يَتَبَادَرُ إلَيْهِ وَحْدَهُ بَلْ يَتَنَاوَلُهُ، وَالْمُبَاحَ تَنَاوُلًا وَاحِدًا فَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ فَيُحْكَمُ بِالتَّخْيِيرِ) قَالَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ أَطْلَقُوا التَّخْيِيرَ هُنَا وَفِي بَقِيَّةِ الْمَوَاضِعِ السَّابِقَةِ، وَالْآتِيَةِ فَالْمُرَادُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ، وَمُدْرَكُهُمْ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ الْوَصِيُّ إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَالْوَارِثُ إنْ تَأَهَّلَ، وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ، وَالْوَارِثُ الْعَامُّ اُسْتُغْرِقَ أَوْ لَا كَالْخَاصِّ فَيَتَخَيَّرُ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) وَجَّهَهُ حَجَرٌ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِأَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا، وَبَيْنَ مَا لَوْ وُجِدَ عُودُ اللَّهْوِ بِمَالِهِ بِأَنَّ وُجُودَهُ بِهِ مَعَ تَبَادُرِ الْعُرْفِ إلَيْهِ أَوْجَبَ الِانْصِرَافَ إلَيْهِ فَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ تَغْلِيبًا لِقَرِينَةِ وُجُودِهِ مَعَ التَّبَادُرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ بِمَالِهِ فَإِنَّ كَوْنَ الْوَصِيَّةِ تَدَارُكَ مَا سَلَفَ فِي الْحَيَاةِ يُرَجِّحُ إرَادَةَ الْمُبَاحِ فَصَحَّتْ، وَاشْتَرَى لَهُ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ بِمَالِهِ كَانَتْ الْقَرِينَةُ الْمُبْطِلَةُ أَقْوَى مِنْ الْمُصَحِّحَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَتَدَبَّرْهُ لِيَتَّضِحَ لَك الرَّدُّ عَلَى مَنْ حَمَلَهُ عَلَى عُودِ اللَّهْوِ حَتَّى تَبْطُلَ الْوَصِيَّةُ. اهـ. (قَوْلُهُ خَالَفَ طَبْلًا إلَخْ) حَاصِلُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الطَّبْلِ أَنَّهُ لَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>