للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُوصِي أَيْ مَلَكَهُ مَعَ طَبْلِ اللَّهْوِ (نُزِّلَا) إذْ مُطْلَقُ الْعُودِ يَنْصَرِفُ إلَى عُودِ اللَّهْوِ، وَالطَّبْلُ يَقَعُ عَلَى الْجَمِيعِ فَإِنْ لَمْ يَحْوِهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَبْلٌ أَوْ لَهُ طَبْلُ لَهْوٍ لَا يَصْلُحُ لِمُبَاحٍ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقُلْ مِنْ طُبُولِي فَإِنَّهَا تَصِحُّ وَيُشْتَرَى لَهُ طَبْلٌ مُبَاحٌ

(وَالْقَوْسُ) يُقَالُ (لِلَّتِي) أَيْ لِلْقَوْسِ الَّتِي (لِرَمْيِ الْأَسْهُمِ) مِنْ نَبْلٍ وَنُشَّابٍ وَحُسْبَانٍ، وَالنَّبْلُ السِّهَامُ الصِّغَارُ الْعَرَبِيَّةُ، وَالنُّشَّابُ السِّهَامُ الْفَارِسِيَّةُ، وَالْحُسْبَانُ سِهَامٌ صِغَارٌ تُرْمَى بِمَجْرَى فِي الْقَوْسِ فَالْقَوْسُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُقَالُ لِلْقَوْسِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا النَّبْلُ وَلِلْفَارِسِيَّةِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا النُّشَّابُ وَلِقَوْسِ الْحُسْبَانِ دُونَ قَوْسِ الْجُلَاهِقِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْبُنْدُقُ وَقَوْسُ النَّدْفِ فَالْوَصِيَّةُ بِقَوْسٍ مُطْلَقٍ تُنَزَّلُ عَلَى أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ دُونَ الْأَخِيرَيْنِ لِاشْتِهَارِهَا فِيهَا دُونَهُمَا فَعِبَارَتُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ، وَالْقَوْسُ لِلنُّشَّابِ وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ مَا يُسَمَّى قَوْسًا تَخَيَّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ الْكُلِّ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ بَلْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ قَوْسًا إلَّا أَنْ يَقُولَ مَا يُسَمَّى قَوْسًا غَالِبًا أَوْ نَادِرًا (لَا) إنْ قَالَ: أَعْطُوهُ قَوْسًا (مِنْ قَسِيٍّ وَهِيَ) أَيْ الْقَوْسُ الَّتِي لِرَمْيِ الْأَسْهُمِ (ذَاتُ عَدَمِ) أَيْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُنَزَّلُ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى مَالَهُ مِنْ قَوْسِ الْبُنْدُقِ أَوْ النَّدْفِ فَإِنْ كَانَا لَهُ أُعْطِيَ قَوْسَ الْبُنْدُقِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْفَهْمِ أَمَّا إذَا عَيَّنَ نَوْعًا مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فَيَتَعَيَّنُ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْقَوْسُ الْوَتَرَ لِأَنَّهَا تُسَمَّى قَوْسًا بِدُونِهِ بِخِلَافِ السَّهْمِ يَتَنَاوَلُ الرِّيشَ، وَالنَّصْلَ لِثُبُوتِهِمَا فِيهِ

(وَدَابَّةٌ) تُقَالُ لُغَةً لِمَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ وَعُرْفًا (لِفَرَسٍ وَبَغْلِ وَلِلْحِمَارِ) لِاشْتِهَارِهَا فِي الثَّلَاثَةِ وَلِأَنَّهَا أَغْلَبُ مَا يُرْكَبُ قَالَ تَعَالَى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: ٨] (وَالْمُرَادُ) بِالْحِمَارِ الْحِمَارُ (الْأَهْلِي) ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فَالْوَصِيَّةُ بِدَابَّةٍ مُطْلَقَةٍ تُنَزَّلُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ عَلَى أَحَدِ الثَّلَاثَةِ وَلَوْ ذَكَرًا وَمَعِيبًا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: عَلَى الْأَرْضِ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ (قَوْلُهُ لِفَرَسٍ وَبَغْلٍ وَلِلْحِمَارِ) وَلَوْ اعْتَادُوا فِي بَلَدِ الْمُوصِي رُكُوبَ بَعْضِهَا فَقَطْ لَمْ يَتَعَيَّنْ قَالَهُ الشَّيْخَانِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَالَ أَعْطُوهُ طَبْلًا، وَلَا طَبْلَ لَهُ اُشْتُرِيَ لَهُ مُبَاحٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَقْصِدُ الثَّوَابَ مَعَ وُقُوعِ الطَّبْلِ عَلَى الْجَمِيعِ فَإِنْ قَالَ مِنْ طُبُولِي، وَلَهُ طُبُولٌ فِيهَا مُبَاحٌ فَهُوَ الْمُوصَى بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَبْلٌ أَوْ لَيْسَ إلَّا طَبْلُ لَهْوٍ، وَلَمْ يَصْلُحْ إلَّا مَعَ تَغْيِيرِ اسْمِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ طَبْلٌ مُبَاحٌ، وَطَبْلُ لَهْوٍ يَصْلُحُ لِلْمُبَاحِ مَعَ تَغْيِيرِ اسْمِهِ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ كَالْمَعْدُومِ أَوْ مَعَ بَقَائِهِ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ أَوْ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الثَّانِي لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَالثَّانِي إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا مَعَ وُجُودِ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا تَغَيُّرَ فِيهِ أَصْلًا لِمَا يَأْتِي أَنَّ الطَّبْلَ يَقَعُ وُقُوعًا وَاحِدًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعُودَ اقْتَضَى الْعُرْفَ الْعَامَّ انْصِرَافُ مُطْلَقِ لَفْظِهِ إلَى عُودِ اللَّهْوِ، وَمَا يَصْلُحُ لَهُ لَا مَعَ تَغْيِيرٍ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ مُشْتَرَكًا أَوْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ مَا أُنِيطَ بِالْعُرْفِ إنَّمَا يُرَجَّحُ بَعْضُ أَفْرَادِهِ مِنْ حَيْثُ الْعُرْفُ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ فِي أَصْلِهِ مُشْتَرَكٌ فَالْعُرْفُ لَمَّا تَبَادَرَ إلَيْهِ وَحْدَهُ صَيَّرَهُ كَالْحَقِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ، وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا كَالْمَجَازِ، وَالطَّبْلُ اقْتَضَى الْعُرْفُ أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مُفْرَدَاتِهِ إطْلَاقًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِمُبَاحٍ أَوْ لَهْوٍ كَالْمَوْضُوعِ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ فَلِهَذَا اتَّضَحَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ صَرْفِ مُطْلَقِ الْوَصِيَّةِ بِهِ إلَى الْمُبَاحِ، وَاللَّهْوِ الَّذِي يَصْلُحُ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرِ اسْمِهِ، وَصَرْفِ مُطْلَقِ الْوَصِيَّةِ بِالْعُودِ إلَى عُودِ اللَّهْوِ، وَالصَّالِحُ لِلْمُبَاحِ مَعَ بَقَاءِ اسْمِهِ. اهـ. حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: وَحُسْبَانٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: تُرْمَى بِمَجْرًى فِي الْقَوْسِ) عِبَارَةُ بَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي، والحسبانية هِيَ الَّتِي لَهَا مَجْرًى يَنْفُذُ فِي السَّهْمِ اهـ.

(قَوْلُهُ: الْجُلَاهِقِ) بِضَمِّ الْجِيمِ شَرْحُ الرَّوْضِ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ

(قَوْلُهُ: وَقَوْسِ النَّدْفِ) أَيْ نَدْفِ نَحْوِ الْقُطْنِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ نَادِرًا) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ يُسَمَّى قَوْسًا غَالِبًا أَوْ نَادِرًا.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَا لَهُ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ لِلتَّقْيِيدِ بِالْإِضَافَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: بِدَابَّةٍ مُطْلَقَةٍ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا قُيِّدَتْ بِقَيْدٍ أَوْ وَصْفٍ يَشْمَلُ غَيْرَهَا كَمَا سَيَأْتِي عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَمَا لَمْ يَتَعَذَّرْ الْعَمَلُ بِهِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَدْلُولُهَا فِي مَالِهِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِزِيَادَةٍ.

(قَوْلُهُ: تُنَزَّلُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ إلَخْ) لِأَنَّهُ عُرْفٌ عَامٌّ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى اللُّغَةِ، وَالْعُرْفِ الْخَاصِّ فَإِنْ انْتَفَى الْعُرْفُ الْعَامُّ فَاللُّغَةُ مَا أَمْكَنَ فَالْعُرْفُ الْخَاصُّ بِبَلَدِ الْمُوصِي فَاجْتِهَادُ الْوَصِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَأَمَّا الْأَيْمَانُ فَتُقَدَّمُ فِيهَا اللُّغَةُ عَلَى الْعُرْفِ إنْ اُشْتُهِرَتْ، وَإِلَّا فَالْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فَالْخَاصُّ بِعُرْفِ الْحَالِفِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَنَّ الْأَمْرَ هُنَا مَنُوطٌ بِغَيْرِ الْمُوصِي مِنْ الْوَرَثَةِ، وَالْمُوصَى لَهُ فَنَظَرْنَا إلَى مَا يَتَعَارَفُونَهُ لِيَكُونَ حُجَّةً عَلَى أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ لِلْفَرِيقِ الْمُخَالِفِ، وَثَمَّ مَنُوطٌ بِالْحَالِفِ فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَأَمَرْنَاهُ بِالنَّظَرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>