للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَصَغِيرًا وَإِنَّمَا جَوَّزُوا الْمَعِيبَ هُنَا وَإِنْ اقْتَضَى الْحَالُ السَّلَامَةَ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا زِيَادَةَ فِيهَا عَلَى مُقْتَضَى اللَّفْظِ لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يُطْلِقْ تَعَيَّنَ مَا عَيَّنَهُ فَلَوْ قَالَ: دَابَّةً لِلْكَرِّ، وَالْفَرِّ أَوْ لِلْقِتَالِ أَوْ لِيَنْتَفِعَ بِدَرِّهَا وَظَهْرِهَا تَعَيَّنَ الْفَرَسُ أَوْ لِلْحَمْلِ فَالْبَغْلُ أَوْ الْحِمَارُ فَإِنْ اعْتَادُوا الْحَمْلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دَخَلَتْ قَالَ الْمُتَوَلِّي: بَلْ لَوْ اعْتَادُوهُ عَلَى الْجِمَالِ أَوْ الْبَقَرِ دَخَلَتْ وَضَعَّفَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّا إذَا نَزَّلْنَا الدَّابَّةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ لَا يَنْتَظِمُ حَمْلُهَا عَلَى غَيْرِهَا بِقَيْدٍ أَوْ صِفَةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ: قَوْلُ الْمُتَوَلِّي أَقْوَى فَلَوْ قَالَ: مِنْ دَوَابِّي نَزَلَ عَلَى أَحَدِ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا إنْ كَانَتْ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا أَحَدُهَا تَعَيَّنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَابَّةٌ مِنْ النَّعَمِ وَنَحْوِهَا وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ الصِّحَّةُ وَيُعْطَى مِنْهَا لِصِدْقِ اسْمِ الدَّابَّةِ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ شِيَاهِي وَلَيْسَ عِنْدَهُ الْأَطِبَّاءُ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنْهَا (وَنَصُّهُ) أَيْ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْمُخْتَصَرِ (الْبَعِيرُ لَيْسَ يَشْمَلُ أُنْثَى) وَعِبَارَتُهُ وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ بَعِيرًا أَوْ ثَوْرًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ نَاقَةً وَلَا بَقَرَةً (وَقَالُوا) أَيْ الْأَصْحَابُ عَلَى مَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ وَالشَّيْخَانِ أَوْ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا قَالَهُ صَاحِبَا الْمُهَذَّبِ، وَالْبَيَانِ وَغَيْرُهُمَا بَلْ هُوَ (شَامِلٌ) لَهَا لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ لُغَةً وَسُمِعَ حَلَبَ بَعِيرَهُ وَصَرَعَتْنِي بَعِيرِي (وَأَوَّلُوا) النَّصَّ بِمَا إذَا عَمَّ الْعُرْفُ بِعَدَمِ الشُّمُولِ وَعَلَى النَّصِّ جَرَى الْبَغَوِيّ وَصَاحِبَا الْمُهَذَّبِ، وَالْبَيَانِ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَخِلَافُهُ كَلَامُ الْعَرَبِ الْعَارِبَةِ وَلَا يَعْرِفُهُ إلَّا خَوَاصُّ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَمْ تَجْرِ عَلَيْهِ الْوَصَايَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلِمَ لَا يُنْظَرُ إلَى عُرْفِ الْمُوصِي

(وَ) أَمَّا (الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالثَّوْرُ) ، وَالْبَغْلُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا) أَيْ الزِّيَادَةِ.

(قَوْلُهُ: لِلْكَرِّ، وَالْفَرِّ إلَخْ) هَذِهِ قَرَائِنُ مَقَالِيَّةٌ وَأَمَّا الْقَرَائِنُ الْحَالِيَّةُ كَأَنْ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ مَثَلًا فَهَلْ يُعْتَبَرُ قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ نَعَمْ وَقَدْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْكَلْبِ فَحَكَى وَجْهَيْنِ فِي اعْتِبَارِ حَالِهِ أَوْ إطْلَاقِ اللَّفْظِ بِرّ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْفَرَسُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ لِيَنْتَفِعَ بِظَهْرِهَا وَنَسْلِهَا خَرَجَ الْبَغْلُ اهـ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اعْتَادُوا الْحَمْلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دَخَلَتْ) وَقَدْ قَالَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ أَعْطُوهُ دَابَّةً لِلْحَمْلِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَشَبَّهَهُ بِمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ وَحَاوَلَ بَعْضُهُمْ إبْدَاءَ فَرْقٍ بِأَنَّ الْوَقْفَ أَدَوْمُ وَأَلْزَمُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِرّ (قَوْلُهُ وَنَصُّهُ الْبَعِيرُ لَيْسَ يَشْمَلُ) يَجُوزُ فِي نَصِّهِ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَأً بِمَعْنَى مَنْصُوصِهِ خَبَرُهُ مَا بَعْدَهُ عَلَى حِكَايَتِهِ بِالْمَعْنَى أَيْ مَنْصُوصِهِ هَذَا الْكَلَامُ أَوْ خَبَرًا عَمَّا بَعْدَهُ أَيْ هَذَا الْكَلَامُ مَنْصُوصَةٌ وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ مُضَافٍ إلَى مَا بَعْدَهُ مُبْتَدَأً أَوْ خَبَرًا أَيْ مَنْصُوصُهُ مَضْمُونُ هَذَا الْكَلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَقَالُوا شَامِلٌ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ هَذَا النَّصُّ، وَالْخِلَافُ جَازَ بِعَيْنِهِ فِي تَنَاوُلِ الشَّاةِ لِلذَّكَرِ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

لِمَا بَعْدَ الْأَصْلِ، وَهُوَ اللُّغَةُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّنَازُعَ هُنَا أَوْجَبَ تَقْدِيمَ الْعُرْفِ الْعَامِّ لِأَنَّهُ الْقَاطِعُ لَهُ بِوَاسِطَةِ أَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمُوصِي أَرَادَهُ، وَعَدَمُ التَّنَازُعِ ثَمَّ أَوْجَبَ الرُّجُوعَ لِلْأَصْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ ثَمَّ بَعْدَ الْعُرْفِ الْعَامِّ فِي الْوَصِيَّةِ، وَاللُّغَةِ فِي الْأَيْمَانِ أَلْحَقُوا بِكُلٍّ مَا يُنَاسِبُهُ. اهـ. حَجَرٌ بِتَغْيِيرٍ قَالَ سم إذَا تَأَمَّلْت حَاصِلَ الْفَرْقِ ظَهَرَ لَك أَنَّهُ كَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ يُقَدِّمَ هُنَا بَعْدَ الْعُرْفِ الْعَامِّ الْعُرْفَ الْخَاصِّ لَا اللُّغَةَ لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ، وَأَقْرَبُ لِإِرَادَتِهِ مِنْ اللُّغَةِ بَلْ قَدْ يُقَالُ كَانَ مُقْتَضَاهُ تَقْدِيمَ الْعُرْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ. اهـ. وَقَوْلُ حَجَرٍ، وَأَمَّا الْأَيْمَانُ فَتُقَدَّمُ فِيهَا اللُّغَةُ عَلَى الْعُرْفِ إنْ اُشْتُهِرَتْ هَذَا يُخَالِفُ مَا اُشْتُهِرَ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَلَعَلَّ مُرَادَ حَجَرٍ بِالْأَيْمَانِ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى اللُّغَةِ مَتَى اُشْتُهِرَتْ، وَإِنْ اُشْتُهِرَ الْعُرْفُ احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ، وَقَوْلُ سم كَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ يُقَدِّمَ هُنَا إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ الْخَاصَّ قَدْ يَخْتَصُّ بِالْمُوصِي فَالْأَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ اللُّغَةُ لِأَنَّهَا تَعُمُّ الْمُوصِيَ، وَالْمُوصَى لَهُ، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ بَلْ إلَخْ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ الْفَرَسُ) الْفَرَسُ اسْمٌ لِلذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالْبَغْلِ، وَالْحِمَارُ اسْمٌ لِلذَّكَرِ فَقَطْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: لَا يَنْتَظِمُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَّابَّةِ لَا يَشْمَلُ غَيْرَ الثَّلَاثَةِ، وَوَصْفُ الدَّابَّةِ بِالْحَمْلِ مُخَصِّصٌ لَا مُعَمِّمٌ، وَقَدْ يُقَالُ إذَا أَتَى بِالْوَصْفِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْنًى، وَلَا مَعْنَى لَهُ إلَّا أَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ فَيَلْغُو التَّخْصِيصُ الْمُسْتَفَادُ مِمَّا قَبْلَهُ.

(قَوْلُهُ: لِصِدْقِ اسْمِ الدَّابَّةِ) أَيْ لِاعْتِبَارِ صِدْقِهِ لُغَةً حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ وَقَالُوا إلَخْ) هُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: وَقَالُوا شَامِلٌ) ، وَأَمَّا النَّاقَةُ فَلَا تَشْمَلُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ لُغَةً) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا لَا يُفِيدُ مَعَ عُمُومِ الْعُرْفِ بِخِلَافِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْعُرْفَ فِيهِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ فَرَجَعَ إلَى اللُّغَةِ، وَسَيَأْتِي بِأَعْلَى الْهَامِشِ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: اسْمُ جِنْسٍ) أَيْ إفْرَادِيٌّ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَقَوْلُهُ وَسَمِعَ تَأْيِيدٌ لَهُ.

(قَوْلُهُ: وَأَوَّلُوا النَّصَّ بِمَا إذَا عَمَّ الْعُرْفُ بِعَدَمِ الشُّمُولِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُمْ إنَّمَا قَالُوا بِالشُّمُولِ لِعُمُومِ الْعُرْفِ إذْ ذَاكَ بِهِ، وَقَدْ نَقَلَ النَّاشِرِيُّ عَنْ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ إنَّ الْأَظْهَرَ التَّنَاوُلُ، وَرُبَّمَا أَفْهَمَك كَلَامُهُمْ تَوَسُّطًا، وَهُوَ تَنْزِيلُ النَّصِّ عَلَى مَا إذَا عَمَّ الْعُرْفُ بِاسْتِعْمَالِ الْبَعِيرِ بِمَعْنَى الْجَمَلِ، وَتَنْزِيلُ غَيْرِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعُمَّ بِذَلِكَ. اهـ. وَحِينَئِذٍ لَا خِلَافَ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: بِمَا إذَا عَمَّ الْعُرْفُ بِعَدَمِ الشُّمُولِ) بِأَنْ عَمَّ بِاسْتِعْمَالِهِ بِمَعْنَى الْجَمَلِ (قَوْلُهُ بِمَا إذَا عَمَّ الْعُرْفُ بِعَدَمِ الشُّمُولِ) مَفْهُومُهُ مَا إذَا لَمْ يَعُمَّ بِذَلِكَ بِأَنْ عَمَّ بِالشُّمُولِ أَوْ لَمْ يَعُمَّ بِالشُّمُولِ، وَلَا بِعَدَمِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ حِينَئِذٍ اللُّغَةُ، وَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِاللُّغَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْعُرْفِ الْعَامِّ بِالشُّمُولِ لَا عِنْدَ عَدَمِ الْعُرْفِ الْعَامِّ بِعَدَمِ الشُّمُولِ أَيْضًا، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُقَدَّمُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْكَلَامُ فِي مَدْلُولِهِ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ، وَلَا يُنْظَرُ لِعُرْفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>