للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (فَلَا يَشْمَلُ) كُلٌّ مِنْهَا (أُنْثَى) مِنْ كَلْبَةٍ وَحِمَارَةٍ وَبَقَرَةٍ وَبَغْلَةٍ كَالْعَكْسِ وَلَا يُخَالِفُهُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي تَحْرِيرِهِ: إنَّ الْبَقَرَةَ تَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى بِاتِّفَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ لِأَنَّ وُقُوعَهَا عَلَيْهِ لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الْعُرْفِ (مِثْلُ) قَوْلِهِ (اُعْطُوا) فُلَانًا (جَمَلًا) فَإِنَّهُ لَا يَشْمَلُ الْأُنْثَى أَيْ النَّاقَةَ كَالْعَكْسِ (وَالشَّاةُ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَشْمَلُ (غَيْرُ السَّخْلِ وَالْعَنَاقُ) مِنْ الضَّأْنِ، وَالْمَعْزِ وَلَوْ ذَكَرًا وَمَعِيبًا وَصَغِيرَ الْجُثَّةِ لِصِدْقِ اسْمِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهَا اسْمُ جِنْسٍ كَالْإِنْسَانِ، وَالْهَاءُ فِيهَا لِلْوَحْدَةِ أَمَّا السَّخْلُ جَمْعُ سَخْلَةٍ أَوْ مُرَخَّمُهَا وَهِيَ وَلَدُ الضَّأْنِ، وَالْمَعْزِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً وَالْعَنَاقُ وَهِيَ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ كَذَلِكَ فَلَا تَشْمَلُهُمَا الشَّاةُ لِأَنَّ اسْمَهَا لَا يَصْدُقُ بِهِمَا لِصِغَرِ سِنِّهِمَا كَذَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَصَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ لَكِنْ نَقَلَ الرُّويَانِيُّ عَنْ سَائِرِ الْأَصْحَابِ وَالْغَزَالِيُّ عَنْهُمْ خَلَا الصَّيْدَلَانِيِّ شُمُولَهُمَا لَهُمَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ الْإِمَامُ: وَقَوْلُ الصَّيْدَلَانِيِّ خِلَافُ مُقْتَضَى النَّصِّ وَخِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَكَالْعَنَاقِ الْجَدْيُ كَمَا شَمِلَهُ مَا قَبْلَهَا وَلَوْ اقْتَصَرَ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ عَلَى ذِكْرِ السَّخْلَةِ كَفَى عَنْ ذِكْرِ الْعَنَاقِ، وَالْجَدْيِ (بَلْ) انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ (لَفْظُ الرَّقِيقِ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (لِلْجَمِيعِ) مِنْ أَنْوَاعِهِ مِنْ الْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى، وَالْمَعِيبِ، وَالْكَافِرِ، وَالصَّغِيرِ وَضِدِّهَا (قَدْ شَمَلْ) لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بِهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ لَا يَشْمَلُ الْأَمَةَ وَبِالْعَكْسِ

(وَيَشْمَلُ الْفَقِيرُ مِسْكِينًا كَفِي عَكْسٍ) فَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِأَحَدِهِمَا جَازَ صَرْفُهُ لِلْآخَرِ لِوُقُوعِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ (وَإِنْ يَجْمَعْهُمَا) فِي الْوَصِيَّةِ (يُنَصَّفْ) بَيْنَهُمَا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى أَحَدِهِمَا كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَإِنَّمَا يُصْرَفُ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَسَاكِينِهِمْ كَالزَّكَاةِ قَالَهُ ابْنُ سُرَاقَةَ وَغَيْرُهُ (كَقَوْلِهِ) أَوْصَيْتُ (لِحَمْلِهَا وَأَتَتْ بِاثْنَيْنِ) وَلَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَإِنَّهُ يُنَصَّفُ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْهِبَةِ (أَمَّا لَوْ أَتَتْ بِمَيِّتٍ وَحَيٍّ) فَيُصْرَفُ (الْكُلُّ لِحَيٍّ) مِنْهُمَا لِأَنَّ الْمَيِّتَ كَالْمَعْدُومِ بِدَلِيلِ الْبُطْلَانِ بِانْفِصَالِهِمَا مَيِّتَيْنِ (وَاَلَّذِي يَقُولُ إنْ كَانَ غُلَامًا حَمْلُ ذِي اُعْطُوا) لَهُ كَذَا (لِتَوْحِيدٍ) أَيْ فَلَفْظُ الْغُلَامِ لِتَوْحِيدِ الْجِنْسِ حَتَّى تَبْطُلَ الْوَصِيَّةُ فِيمَا لَوْ أَتَتْ بِغُلَامٍ وَغُلَامَةٍ الْمُعَبَّرِ عَنْهُمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ بِالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْغُلَامِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ اعْتِبَارُهُ أَيْضًا حَتَّى تَبْطُلَ فِيمَا لَوْ أَتَتْ بِغُلَامَيْنِ وَهُوَ مَا فِي الْوَجِيزِ لِاقْتِضَاءِ التَّنْكِيرِ التَّوْحِيدَ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا قَالَ وَبِهِ قَطَعَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ، وَالْمَعْنَى إنْ كَانَ جِنْسُ حَمْلِهَا غُلَامًا وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الزَّازُ: وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ كَانَ حَمْلُهَا ابْنًا فَأَتَتْ بِابْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا فَإِنَّ الذَّكَرَ، وَالْأُنْثَى اسْمَا جِنْسٍ فَيَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ، وَالْعَدَدِ بِخِلَافِ الِابْنِ، وَالْبِنْتِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ الْفَرْقُ بِوَاضِحٍ، وَالْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ وَتَبِعَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ وَلَا يُخَالِفُهُ) أَيْ: الْعَكْسُ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ وُقُوعَهَا عَلَيْهِ لَمْ يَشْتَهِرْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي الْبَعِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَجْمَعَهُمَا يُنَصَّفُ) وَيَجِبُ دَفْعُ مَا يَخُصُّ أَحَدَهُمَا لِثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى شَخْصَيْنِ مِنْ الصِّنْفِ غَرِمَ لِشَخْصٍ ثَالِثٍ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ بِرّ هَذَا كُلُّهُ فِيمَا لَوْ عَبَّرَ بِالْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَبَّرَ بِالْمُفْرَدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ غُلَامًا) مِثْلُهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى وَجَارِيَةً بِرّ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الذَّكَرَ، وَالْأُنْثَى إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ، وَالْغُلَامُ لِيُفِيدَ الْفَرْقَ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمُوصِي إلَّا بَعْدَ انْتِفَاءِ الْعُرْفِ الْعَامِّ، وَاللُّغَةِ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُخَالِفُهُ) أَيْ قَوْلِهِ كَالْعَكْسِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ وُقُوعَهَا إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ لِأَنَّهَا اُشْتُهِرَتْ عُرْفًا فِي الْأُنْثَى.

(قَوْلُهُ: جَمَلًا) هُوَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَفِي اللُّغَةِ مَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ لَكِنَّ عُرْفَ الْفُقَهَاءِ مِنْ الْعُرْفِ الْعَامِّ فَيُقَدَّمُ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ

(قَوْلُهُ: وَالشَّاةُ غَيْرُ السَّخْلِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَقُلْ شَاةً مِنْ غَنَمِي، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا سِخَالٌ، وَإِلَّا أُعْطِي أَحَدُهَا، وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْعَنَاقِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ نَعَمْ لَوْ قَالَ شَاةً مِنْ شِيَاهِي، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا ظِبَاءٌ أُعْطِي مِنْهَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَمَعِيبًا) ، وَكَوْنُ الْإِطْلَاقِ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَا أُنِيطَ بِمَحْضِ اللَّفْظِ كَالْبَيْعِ، وَالْكَفَّارَةِ دُونَ الْوَصِيَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ: اشْتَرُوا لَهُ شَاةً أَوْ عَبْدًا تَعَيَّنَ السَّلِيمُ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ يَقْتَضِيه. اهـ. م ر (قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ إلَخْ) مِثَالٌ لِغَيْرِ مَا أُنِيطَ بِمَحْضِ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ أُنِيطَ مَعَ اللَّفْظِ بِالْمُقَابِلِ، وَكَذَا الْكَفَّارَةُ أُنِيطَتْ مَعَهُ بِالْجِنَايَةِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا اسْمُ جِنْسٍ) أَيْ لِمَا بَلَغَ سَنَةً فَأَكْثَرَ، وَالسَّخْلُ، وَالْعَنَاقُ لِمَا دُونَهَا ق ل

(قَوْلُهُ فَإِنَّ الذَّكَرَ إلَخْ) أَيْ، وَالْغُلَامَ لِيَدُلَّ عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُفِيدُ لُغَةً وَإِنَّمَا الْمُفِيدُ أَنَّ لَفْظَ الْغُلَامِ يَقَعُ عُرْفًا عَلَى الْوَاحِدِ، وَالْمُتَعَدِّدِ كَمَا فِي حَجَرٍ وم ر لَكِنْ فِيهِ أَنَّ لَفْظَ الْغُلَامِ مَوْجُودٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا بَعْدَهَا فَلِمَ خَيَّرُوهُ فِيمَا يَأْتِي وَحَكَمُوا بِالْقِسْمَةِ بَيْنَهُمَا هُنَا فَلَا بُدَّ مِنْ ضَمِيمَةِ النَّظَرِ لِقَوْلِهِ هُنَا حَمْلُ ذِي فَإِنَّهُ نَكِرَةٌ مُضَافَةٌ فَتَعُمُّ جَمِيعَ الْحَمْلِ فَقَوِيَ حَمْلُ الْغُلَامِ عَلَى مَعْنَى الْعُرْفِيِّ بِخِلَافِ مَا فِي بَطْنِهَا فِيمَا سَيَأْتِي فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ فَلِذَا أَبْقَوْا حَمْلَ الْغُلَامِ عَلَى الْجِنْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الِابْنِ، وَالْبِنْتِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ هَذَا الْفَرْقُ لَا يَتَّضِحُ لُغَةً لَكِنَّهُ الْمُتَبَادَرُ فِي الْعُرْفِ (قَوْلُهُ، وَلَيْسَ الْفَرْقُ بِوَاضِحٍ) رُدَّ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>