للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السُّبْكِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: بَلْ الْفَرْقُ وَاضِحٌ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَفِيمَا قَالَهُ مِنْ وُضُوحِ الْفَرْقِ نَظَرٌ (وَفِي) قَوْلِهِ (إنْ كَانَا فِي بَطْنِهَا) غُلَامٌ فَأَعْطُوهُ كَذَا (فَلِلْغُلَامِ) الْوَصِيَّةُ دُونَ الْغُلَامَةِ إنْ (بَانَا) أَيْ ظَهَرَا (وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي اثْنَيْنِ) أَيْ غُلَامَيْنِ أَتَتْ بِهِمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَيَصْرِفُ إلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ أَبْهَمَ الْمُوصَى بِهِ وَقِيلَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَقِيلَ يُوقَفُ إلَى أَنْ يُكَلَّفَا فَيَصْطَلِحَا فَالْوَصِيَّةُ بِذَلِكَ صَحِيحَةٌ نَظَرًا لِلْجِنْسِ وَفِيهَا وَجْهٌ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَقَدْ يُفْتَى بِبُطْلَانٍ) لَهَا (هُنَا) لِاقْتِضَاءِ التَّنْكِيرِ التَّوْحِيدَ

(وَ) لَوْ أَوْصَى (بِأَحَدِ رِقَاقِهِ) جَمْعُ رَقِيقٍ (وَتَلِفُوا) بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (فَتَبْطُلُ) الْوَصِيَّةُ (وَ) إنْ تَلِفُوا (بَعْدَهُ) فَإِنْ كَانَ بِقَتْلٍ مُضَمَّنٍ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبُولِ فَحَقُّ الْوَصِيَّةِ (لِقِيمَةٍ) لِأَحَدِهِمْ (يَنْتَقِلُ) فَيَصْرِفُ الْوَارِثُ بَعْدَ الْقَبُولِ قِيمَةَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ فَلِلْوَارِثِ تَعْيِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ حَتَّى يُلْزِمَ الْمُوصَى لَهُ مُؤْنَةَ تَجْهِيزِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَصِيَّةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْقَبُولِ فَمَا وَقَعَ لِلشَّارِحِ تَبَعًا لِبَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي مِنْ بُطْلَانِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ مِنْ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْقَبُولِ مَعَ أَنَّهُ مَشَى عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِ النَّظْمِ (وَحَيْثُ يَبْقَى) مِنْهُمْ (وَاحِدٌ تَعَيَّنَا) لِلْوَصِيَّةِ لِصِدْقِ الِاسْمِ بِهِ سَوَاءٌ تَلِفَ غَيْرُهُ بِقَتْلٍ أَمْ لَا وَمَحَلُّهُ إذَا تَلِفَ غَيْرُهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِلَّا فَلِلْوَارِثِ تَعْيِينُ أَحَدِ التَّالِفَيْنِ حَتَّى يَلْزَمَ الْمُوصَى لَهُ مُؤْنَةُ تَجْهِيزٍ وَلَهُ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ.

وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُوصِيَ بِأَحَدِ أَرِقَّائِهِ الْمَوْجُودِينَ فَلَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ أَرِقَّائِهِ فَمَاتُوا إلَّا وَاحِدًا لَمْ يَتَعَيَّنْ حَتَّى لَوْ مَلَكَ غَيْرَهُ فَلِلْوَارِثِ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ الْحَادِثِ (أَمَّا الْأَرِقَّا) وَكُلُّ جَمْعٍ كَالرِّقَابِ (فَثَلَاثَةٌ) وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (هُنَا) تَكْمِلَةٌ مُضِرَّةٌ إذْ الْأَرِقَّاءُ مُطْلَقًا ثَلَاثَةٌ فَلَوْ قَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّي أَرِقَّاءَ أَوْ رِقَابًا أَوْ اشْتَرُوا بِثُلُثِي أَرِقَّاءَ أَوْ رِقًّا وَأَعْتِقُوهُمْ فَأَقَلُّ مَا يَصْدُقُ بِهِ ثَلَاثَةٌ فَلَا يُصْرَفُ الثُّلُثُ إذَا وَفَّى بِهِمْ إلَى رَقَبَتَيْنِ فَإِنْ صَرَفَهُ الْوَصِيُّ إلَيْهِمَا ضَمِنَ ثَالِثَهُ بِأَقَلَّ مَا يَجِدُ بِهِ رَقَبَةً فَإِنْ تَيَسَّرَ شِرَاءُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِثُلُثِهِ فَعَلَ، وَالْإِكْثَارُ مَعَ الرُّخْصِ أَوْلَى مِنْ الْإِقْلَالِ مَعَ الْغُلُوِّ وَلَا يَشْتَرِي بَعْضَ رَقَبَةٍ كَمَا قَالَ (وَالْبَعْضُ) مِنْ رَقِيقٍ إذَا لَمْ يَفِ الثُّلُثُ إلَّا بِهِ أَوْ وَفَّى بِوَاحِدٍ أَوْ بِاثْنَيْنِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَقَالَ النَّوَوِيُّ بَلْ الْفَرْقُ وَاضِحٌ وَهُوَ الْمُخْتَارُ) أَقُولُ كَيْفَ اعْتَمَدَ النَّوَوِيُّ هَذَا؟ وَافَقَ عَلَى التَّخْيِيرِ إذَا أَتَتْ بِغُلَامَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك غُلَامٌ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْمُدْرَكُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ صَدَقَ الْغُلَامُ بِالْمُتَعَدِّدِ فَلَا وَجْهَ لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِرّ أَقُولُ بَلْ لِلتَّفْرِقَةِ وَجْهٌ وَجِيهٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ يُجْعَلُ الْمُوصَى بِهِ لِجَمِيعِ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ حَمْلُ ذِي جَمِيعُ حَمْلِهَا وَلِذَا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ إذَا أَتَتْ بِذَكَرٍ وَأُنْثَى وَلَمْ يَجْعَلْهُ لِلْجَمِيعِ فِي هَذِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ صَادِقٌ بِكَوْنِهِ بَعْضَ مَا فِي بَطْنِهَا فَكَفَى إعْطَاءُ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ سم

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَوْصَى بِأَحَدِ أَرِقَّائِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ رَأْسًا مِنْ رَقِيقِي أَوْ غَنَمِي أَوْ مِنْ حُبْشَانِ عَبِيدِي وَلَيْسَ لَهُ إلَّا وَاحِدٌ أُعْطِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ بَطَلَتْ فَلَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ اسْتَحَقَّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ أَرِقَّائِهِ وَإِنْ تَرَاضَيَا لِأَنَّهُ صُلْحٌ عَلَى مَجْهُولٍ اهـ فَلْيُنْظَرْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ إلَّا وَاحِدٌ مَعْلُومٌ فَإِنَّهُ لَا جَهْلَ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلِلْوَارِثِ تَعْيِينُ أَحَدِ التَّالِفِينَ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَلَفُ ذَلِكَ الْأَحَدِ مَضْمُونًا كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْعِبَارَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْوَصَايَا عَلَى الْمُتَبَادَرِ غَالِبًا، وَهُوَ مِنْ كُلِّ مَا ذُكِرَ فِيهِ. اهـ. م ر، وَقَدْ مَرَّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَبْهَمَ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِقَوْلِهِ أَعْطُوا هَذَا الْعَبْدَ لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَإِنَّهُ تَقَدَّمَ صِحَّةُ الْإِبْهَامِ هُنَا، وَالتَّعْيِينُ لِلْوَارِثِ. اهـ. مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ بِقَتْلٍ إلَخْ) أَمَّا لَوْ كَانَ بِلَا جِنَايَةٍ أَوْ بِجِنَايَةٍ غَيْرِ مُضَمَّنَةٍ كَمَا إذَا أَتَلَفَهُمْ حَرْبِيٌّ أَوْ سَبُعٌ أَوْ قُتِلُوا بِرِدَّةٍ أَوْ دَفْعِ مَصُولٍ عَلَيْهِ فَلَا انْتِقَالَ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ إلَخْ إلَى أَنَّ فِي الْمُصَنِّفِ إطْلَاقًا مَحْمَلُهُ هَذَا التَّفْصِيلُ.

(قَوْلُهُ: حَتَّى يَلْزَمَ) أَيْ إنْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ. اهـ. شَرْحُ إرْشَادٍ لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: فِي الْكَلَامِ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي قَوْلِهِ، وَإِلَّا فَلِلْوَارِثِ تَعْيِينُ أَحَدٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ صَرَفَهُ إلَخْ) يُفِيدُ صِحَّةَ صَرْفِهِ لَهُمَا مَعَ تَعَدِّيهِ بِهِ سم عَلَى حَجَرٍ لَكِنْ قَالُوا إذَا أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ وَجَبَ إعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ فَلَوْ أَعْطَى الدَّافِعُ الْمُوصَى بِهِ كُلَّهُ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ حَرُمَ عَلَيْهِ مَعَ الْعِلْمِ، وَضَمِنَ مُطْلَقًا لِلثَّالِثِ أَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ، وَيَدْفَعُهُ لَهُ مَعَ الْجَهْلِ، وَكَذَا مَعَ الْعِلْمِ إنْ تَابَ، وَإِلَّا دَفَعَهُ لِلْحَاكِمِ، وَيَدْفَعُهُ الْحَاكِمُ لِلثَّالِثِ هَذَا إنْ أَيْسَرَ الدَّافِعُ فَإِنْ أَعْسَرَ وَجَبَ اسْتِرْدَادُ مَا لِلثَّالِثِ مِنْ الِاثْنَيْنِ وَدَفَعَ لِلثَّالِثِ. اهـ.، وَعَلَى قِيَاسِهِ يَكُونُ الصَّرْفُ هُنَا لِاثْنَيْنِ حَرَامًا مَعَ الْعِلْمِ، وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ عِنْدَ الْإِعْسَارِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ الْإِقْلَالِ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الْإِقْلَالِ مَعَ الْغُلُوِّ مَعَ إمْكَانِ الْإِكْثَارِ مَعَ الرُّخْصِ

<<  <  ج: ص:  >  >>