للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبَعْضِ آخَرَ (لَمْ يُشْتَرَ) لِأَنَّهُ لَيْسَ رَقَبَةً وَيُرَدُّ الثُّلُثُ لِلْوَرَثَةِ فِي الْأَوْلَى وَيُزَادُ الْفَضْلُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فِي ثَمَنٍ نَفِيسٍ أَوْ نَفِيسَيْنِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَنْفَسِ رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ رُدَّ لِلْوَرَثَةِ وَقِيلَ يُشْتَرَى بِهِ بَعْضٌ وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ. وَرَجَّحَهُ

السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ غَرَضِ الْمُوصِي مِنْ الصَّرْفِ إلَى الْوَرَثَةِ (لَا إنْ يَقُلْ ثُلْثِي إلَى الْعِتْقِ اصْرِفُوا فَامْتَثِلْ) أَنْتَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ بَعْضًا لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ صَرْفُ الثُّلُثِ إلَى الْعِتْقِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَشْتَرِي الْبَعْضَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْمِيلِ وَلِهَذَا قَالَ السُّبْكِيُّ: يُشْتَرَى شِقْصٌ لَكِنَّ التَّكْمِيلَ أَوْلَى إذَا أَمْكَنَ وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الطَّاوُسِيُّ وَالْبَارِزِيُّ أَنَّهُ إنَّمَا يَشْتَرِي ذَلِكَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ التَّكْمِيلِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ

وَ (لَوْ قَالَ) : أَعْطُوا (جِيرَانِي فَإِنَّ الْجَارَا مِنْ كُلِّ جَنْبٍ) مِنْ جَوَانِبِ دَارِ الْمُوصِي الْأَرْبَعَةِ (أَرْبَعُونَ دَارَا) فَيُعْطَى لِسُكَّانِهَا وَزَادَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِكُلٍّ فِيمَا ذُكِرَ الْكُلُّ الْمَجْمُوعِيُّ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا.

قَوْلُهُ: (وَلَمْ يُرِدْ) أَيْ الْحَاوِي (مِنْ كُلِّ جَنْبٍ عَشْرَا) لِيَكُونَ الْجَمِيعُ أَرْبَعِينَ بَلْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَرْبَعِينَ لِيَكُونَ الْجَمِيعُ مِائَةً وَسِتِّينَ لِخَبَرِ: «حَقُّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ قُدَّامًا وَخَلْفًا وَيَمِينًا وَشِمَالًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ مُرْسَلًا وَلَهُ طُرُقٌ تُقَوِّيهِ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ، وَالْغَنِيُّ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: نَفِيسٌ أَوْ نَفِيسَيْنِ) قَدْ يُفِيدُ التَّخْيِيرُ جَوَازَ الِاقْتِصَارِ عَلَى نَفِيسٍ مَعَ إمْكَانِ نَفِيسَيْنِ وَهُوَ مُحْتَمَلُ تَعْيِينِ النَّفِيسَيْنِ حَيْثُ أَمْكَنَا لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى غَرَضِ الْمُوصِي مِنْ اعْتِبَارِهِ التَّعَدُّدَ وَقَدْ تُجْعَلُ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ فَلَا يُنَافِي هَذَا الِاحْتِمَالَ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَنْفَسِ رَقَبَةٍ إلَخْ) هَلْ يَتَقَيَّدُ تَحْصِيلُ الْأَنْفَسِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ أَمْ بَلَدُ الْمُوصِي أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ بِرّ (فَرْعٌ)

فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ قَالَ أَعْتِقُوا عَنَى عَبْدًا تَأْخُذُونَهُ بِمِائَتَيْنِ، وَالثُّلُثُ مِائَةٌ وَأَمْكَنَ أَخْذُنَا عَبْدًا بِهَا أَخَذْنَا بِهَا عَبْدًا وَأَعْتَقْنَاهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يَخْرُجْ جَمِيعُهُ مِنْ الثُّلُثِ فَيَتَعَيَّنُ إعْتَاقُ الْقَدْرِ الَّذِي يَخْرُجُ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قُلْت بَلْ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ

(قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ جَنْبٍ أَرْبَعُونَ دَارًا) هَلْ يُقَسَّمُ الْمُوصَى بِهِ عَلَى الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ بِالسَّوِيَّةِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي أَحَدِ الْجَوَانِبِ إلَّا دُونَ أَرْبَعِينَ صُرِفَ إلَيْهِ جَمِيعُ الرَّبُعِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ سَامَتَ كُلَّ جَانِبٍ مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ دَارَانِ مَثَلًا فَالْمُتَّجَهُ اعْتِبَارُ أَرْبَعِينَ بِاعْتِبَارِ مُسَامَتَةِ كُلِّ دَارٍ فَيُصْرَفُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِثَمَانِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَلَوْ كَانَ فَوْقَ كُلِّ دَارٍ أُخْرَى فَالْمُتَّجَهُ الصَّرْفُ لِأَرْبَعِينَ فِي جِهَةِ الْعُلْوِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ كَانَ فَوْقَ دَارِ الْمُوصِي وَتَحْتَهَا دُورٌ فَتُصْرَفُ لِأَرْبَعِينَ دَارًا فَوْقَهَا وَتَحْتَهَا أَيْضًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي بَعْضِ الْجَوَانِبِ شَيْءٌ فَالْمُتَّجَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ الْجَوَانِبِ الْبَاقِيَةِ وَلَوْ لَمْ يُوفِ بِهِمْ الْمُوصَى بِهِ فَهَلْ يُخَصُّ بِهِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يُوفِ إلَّا بِدَارٍ وَاحِدَةٍ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ الْوَصِيُّ مَثَلًا فِي الصَّرْفِ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الدُّورِ الْأَرْبَعِ الَّتِي هِيَ الْأَقْرَبُ مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ أَوْ يُقْرِعُ أَوْ يُشْرِكُ فِيهِ بَيْنَ الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يَخُصَّ كُلَّ دَارٍ أَوْ إنْسَانٍ إلَّا دُونَ الْمُتَمَوِّلِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الثَّانِي وَلَوْ كَانَ فِي جُمْلَةِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ الْجَوَانِبِ أَوْ بَعْضِهَا مَسْجِدٌ فَهَلْ يُصْرَفُ إلَيْهِ حِصَّةُ دَارٍ تُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْجَهُ الصَّرْفُ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ فِي بَعْضِ الدُّورِ حَامِلٌ فَيُتَّجَهُ اسْتِحْقَاقُ ذَلِكَ الْحَمْلِ وَأَنْ تُوقَفُ حِصَّةُ الدَّارِ إلَى انْفِصَالِهِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ عَدَدُهُ لِتُمْكِنَ الْقِسْمَةُ عَلَى الرُّءُوسِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَزَادَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْكُلُّ الْمَجْمُوعِيُّ صَادِقٌ أَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ الْجَوَانِبِ دُونَ الْعُشْرِ وَفِي بَعْضِهَا أَزْيَدُ مِنْ الْعُشْرِ وَمَا زَادَهُ لَا يَدْفَعُ تَوَهُّمَ ذَلِكَ سم

ــ

[حاشية الشربيني]

لَكِنْ كَتَبَ سم عَلَى قَوْلِ حَجَرٍ، وَلَوْ فَضَلَ عَنْ أَنْفَسِ ثَلَاثِ رِقَابٍ مَا لَا يَأْتِي بِرَقَبَةٍ كَامِلَةٍ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ مَا نَصُّهُ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُحَصِّلَ بِالثُّلُثِ أَرْبَعًا غَيْرَ نَفِيسَةٍ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ ثَلَاثَةَ أَنْفُسٍ مَعَ الْفَضْلِ عَنْهَا مَعَ إمْكَانِ تَحْصِيلِ أَرْبَعَ غَيْرِ أَنْفُسٍ بِلَا فَضْلٍ أَوْ بِفَضْلٍ أَقَلَّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ. اهـ.، وَيُمْكِنُ تَخْصِيصُ مَا قَالَهُ سم بِمَا إذَا فَضَلَ شَيْءٌ، وَتَخْصِيصُ الشَّرْحِ بِمَا إذَا لَمْ يَفْضُلْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ، وَقِيلَ يَشْتَرِي بِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُزَادُ أَوَّلًا فِي ثَمَنِ نَفِيسٍ أَوْ نَفِيسَيْنِ ثُمَّ يُشْتَرَى بِالْفَاضِلِ بَعْضٌ، وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ الظَّاهِرُ عَلَى هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ الْبَعْضَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ أَكْثَرَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ م ر صَرِيحَةً فِيمَا ذَكَرْته فَلَوْ حَذَفَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ بِهِ، وَجَعَلَهُ مُقَابِلًا لِلْمُصَنِّفِ كَانَ أَوْلَى، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُهُ مَا، وَفَّى بِالْبَعْضِ الْمَأْخُوذِ مِمَّا مَرَّ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: جِيرَانِي) بِمِلْكِ الدَّارِ أَوْ بِالسُّكْنَى فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْجِيلِيُّ، وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي دَارٍ لِشَخْصٍ سَكَنَهَا غَيْرُهُ بِإِجَازَةٍ أَوْ إعَارَةٍ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْجِوَارِ حَالَ الْمَوْتِ كَذَا بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>