للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَضِدُّهُمَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَيُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ لَا السُّكَّانِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ تُقَسَّمَ حِصَّةُ كُلِّ دَارٍ عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ اسْتِيعَابِ الدُّورِ مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَالْمُتَّجَهُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى أَنَّ غَايَةَ الْجَوَازِ ذَلِكَ، لَا أَنَّهُ يَجِبُ وَكَلَامُ الْبَيَانِ يُعَضِّدُهُ وَعَلَيْهِ يَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ انْتَهَى، وَالْمُتَّجَهُ إبْقَاءُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ عَلَى إطْلَاقِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ فِي جَارِ الدَّارِ أَمَّا لَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِ الْمَسْجِدِ فَالْوَجْهُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ فِي خَبَرِ «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ» أَنَّ جَارَ الْمَسْجِدِ مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ انْتَهَى وَالْوَجْهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَغَيْرِهِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَمَا فِي الْخَبَرِ خَاصٌّ بِحُكْمِ الصَّلَاةِ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ وَلَوْ كَانَ لِلْمُوصِي دَارَانِ صُرِفَ إلَى جِيرَانِ أَكْثَرِهِمَا سُكْنَى لَهُ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَإِلَى جِيرَانِهِمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ ثُمَّ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُصْرَفَ إلَى جِيرَانِ مَنْ كَانَ فِيهَا حَالَةَ الْمَوْتِ

(وَحَافِظُو كُلِّ الْقُرَانِ الْقُرَّا) فَلَوْ أَوْصَى لِلْقُرَّاءِ صُرِفَ لِحُفَّاظِ كُلِّ الْقُرْآنِ لَا بَعْضِهِ وَلَا قُرَّاءِ كُلِّهِ بِدُونِ حِفْظٍ لِلْعُرْفِ (وَالْعُلَمَاءُ هُمْ أُولُوا التَّفْسِيرِ) بِأَنْ يَعْرِفُوا مَعَانِيَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَمَا أُرِيدَ بِهِ (وَ) أُولُوا (الْفِقْهِ) بِأَنْ يَعْرِفُوا مِنْهُ شَيْئًا يَهْتَدُونَ بِهِ إلَى الْبَاقِي وَإِنْ قَلَّ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَقْفِ وَنَحْوِهِ نَظَرًا لِلْعُرْفِ وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إلَى مَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَهُمْ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْعَمَلِيَّةَ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا وَلِهَذَا لَا يَدْخُلُ فِيهِمْ الظَّاهِرِيَّةُ كَمَا أَجَابَ بِهِ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْقَاضِي وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يَنْبَغِي بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ هَلْ يَنْعَقِدُ بِدُونِهِمْ أَوْ لَا.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ تَرْجِيحِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ عَدَمُ دُخُولِهِمْ انْتَهَى لَكِنْ قَالَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ: قَوْلُ الْإِمَامِ إنَّ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: وَيُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ) لَوْ رَدَّ بَعْضُهُمْ صُرِفَ إلَى الْبَاقِي كَذَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهَلْ يَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ إلَى جِهَةِ الرَّادِّ أَمْ يُقَسَّمُ عَلَى الْكُلِّ مَحَلُّ نَظَرٍ بِرّ (قَوْلُهُ: عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا) يَشْمَلُ الرَّقِيقَ وَعَلَيْهِ فَمَا خَصَّهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ: نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالزَّرْكَشِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ ثُمَّ قَالَ الْأَوَّلُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُصْرَفَ إلَى جِيرَانِ مَنْ كَانَ فِيهَا حَالَتَيْ الْوَصِيَّةِ، وَالْمَوْتِ وَانْتَصَرَ الثَّانِي عَلَى حَالَةِ الْمَوْتِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ حَالَةِ الْوَصِيَّةِ

(قَوْلُهُ: وَالْعُلَمَاءُ إلَخْ) لَوْ عَيَّنَ عُلَمَاءَ بَلَدٍ فَلَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْعُلُومِ الثَّالِثَةِ لَكِنْ بِهَا مَنْ يَعْلَمُ غَيْرَهَا فَهَلْ يُعْطَى لِانْصِرَافِ الْوَصِيَّةِ إلَيْهِ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِشَاةٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا ظِبَاءٌ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَلَوْ كَانَ الْمُوصِي مِنْ بَلَدٍ عُرْفُهُمْ إطْلَاقُ الْفَقِيهِ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْرِفُ الْخَطَّ كَمَا فِي أَرْيَافِ مِصْرَ وَأَوْصَى لِفُقَهَاءِ بَلَدِهِ مَثَلًا فَهَلْ تَنْصَرِفُ الْوَصِيَّةُ إلَيْهِمْ لِقِيَامِ الْقَرِينَةِ عَلَى إرَادَتِهِمْ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ انْصِرَافُهَا إلَيْهِمْ.

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا لَيْسَ مَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا) أَيْ الِاسْتِنْبَاطِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَاكِنُهُمْ، وَلَا سَاكِنٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَا وَارِثُ الْمُوصِي، وَيَأْتِي هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ لِلْعُلَمَاءِ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَأْتِي فَلَا يَدْخُلُ الْمُوصِي، وَلَا وَارِثُهُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا الْوَصْفُ الْمُسْتَحَقُّ بِهِ الْوَصِيَّةُ. اهـ. ق ل، وَيُقَدَّمُ عِنْدَ ضِيقِ الْمُوصَى بِهِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى الْأَعْلَى، وَالْأَسْفَلِ. اهـ. ق ل.

(قَوْلُهُ: أَنَّ الْمَسْجِدَ كَغَيْرِهِ) ، وَمَا خَصَّهُ يُصْرَفُ إلَى مَصَالِحِهِ، وَقِيلَ إلَى مُجَاوِرِيهِ، وَأَمَّا الرَّبْعُ فَإِنْ كَانَ الْمُوصِي خَارِجَهُ فَهُوَ كَالدَّارِ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ دُورُهُ كَغَيْرِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَخُصُّهُ مَا يَخُصُّ إحْدَى الدُّورِ ثُمَّ يُقْسَمُ عَلَى سُكَّانِهِ، وَعَلَى الثَّانِي يَخُصُّ كُلَّ دَارٍ مِنْهُ مَا يَخُصُّ إحْدَى الدُّورِ ثُمَّ يُقْسَمُ عَلَى سُكَّانِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَعْنًى (قَوْلُهُ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَضَعَّفَ مَقَالَةَ الزَّرْكَشِيّ

(قَوْلُهُ وَمَا أُرِيدَ بِهِ) لَعَلَّهُ فِي نَحْوِ الْمُشْتَرَكِ، وَالْمُتَشَابِهِ، وَفِي ع ش، وَمَا أُرِيدَ بِهِ أَيْ مِنْ الْأَحْكَامِ، وَنُقِلَ فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا أُرِيدَ بِهِ مَا قَصَدَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْلُولًا لِلَّفْظِ بِأَنْ صَرَفَ عَنْ إرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ صَارِفٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَعْرِفُوا مِنْهُ شَيْئًا إلَخْ) قَالَ ع ش، وَيَرْجِعُ فِي حَدِّهِ فِي كُلِّ زَمَنٍ إلَى عُرْفِ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ فَفِي زَمَانِنَا الْعَارِفُ لِمَا اُشْتُهِرَ الْإِفْتَاءُ بِهِ مِنْ مَذْهَبِهِ يُعَدُّ فَقِيهًا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مِنْ كُلِّ بَابٍ مَا يَهْتَدِي بِهِ إلَى بَاقِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَقْفِ) الْمَذْكُورِ فِي م ر وَحَجَرٍ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِلْعُلَمَاءِ فَالْعَالِمُ بِالْفِقْهِ مَنْ عَرَفَ مِنْ كُلِّ بَابٍ طَرَفًا يَهْتَدِي بِهِ إلَى بَاقِيهِ مَدْرَكًا، وَاسْتِنْبَاطًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا عَمَلًا بِالْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ غَالِبُ الْوَصَايَا فَإِنَّهُ حَيْثُ أُطْلِقَ الْعَالِمُ بِالْفِقْهِ لَا يُتَبَادَرُ مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ، وَأَمَّا إذَا أَوْصَى لِلْفُقَهَاءِ لَمْ يُشْتَرَطْ مَا ذُكِرَ بَلْ مَنْ حَصَّلَ شَيْئًا مِنْ الْفِقْهِ، وَإِنْ قَلَّ نَظِيرُ مَا فِي الْوَقْفِ بِأَنْ يُحَصِّلَ طَرَفًا مِنْ كُلِّ بَابٍ بِحَيْثُ يَتَأَهَّلُ بِهِ لِفَهْمِ بَاقِيهِ. اهـ.، وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ فَلَعَلَّ الشَّارِحَ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ، وَيَجْعَلُ الْعَالِمَ فِي الْوَصِيَّةِ كَالْفَقِيهِ كَمَا هُوَ مَعْنَى كَلَامِهِ هُنَا، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: عَدَمِ دُخُولِهِمْ) أَيْ فِي الْفُقَهَاءِ بِالنَّظَرِ إلَى مَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِهِ، وَهُوَ يُفِيدُ دُخُولَهُمْ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>