للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النَّصُّ عَلَى خَالِدٍ فِيمَا مَرَّ لِئَلَّا يُحْرَمَ جَازَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ هُنَا لِئَلَّا يَنْقُصَ عَنْ دِينَارٍ وَأَيْضًا يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ عَيْنَ خَالِدٍ لِلدِّينَارِ وَجِهَةَ الْفُقَرَاءِ لِلْبَاقِي فَيَسْتَوِي فِي غَرَضِهِ الصَّرْفُ لِخَالِدٍ وَغَيْرِهِ، وَالْوَصِيَّةُ (لِخَالِدٍ، وَالرِّيحِ أَوْ جِبْرِيلَ) أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يُوصَفُ بِالْمِلْكِ وَهُوَ مُفْرَدٌ كَالْبَهِيمَةِ، وَالْجِدَارِ يَبْطُلُ مِنْهَا النِّصْفُ الَّذِي لِغَيْرِ خَالِدٍ كَمَا سَيَأْتِي وَيَصِحُّ النِّصْفُ الْآخَرُ لِخَالِدٍ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِابْنِ زَيْدٍ وَابْنِ عَمْرٍو وَلَيْسَ لِعَمْرٍو ابْنٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ جَمْعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فِي قَوْلِهِ (لَا إنْ قَالَ: لِلرِّيَاحِ) أَوْ نَحْوِهَا كَأَنْ أَوْصَى لِخَالِدٍ، وَالرِّيَاحِ أَوْ الْمَلَائِكَةِ أَوْ الْبَهَائِمِ أَوْ الْحِيطَانِ فَلَا يَتَعَيَّنُ النِّصْفُ لِلْبُطْلَانِ بَلْ حُكْمُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِخَالِدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ حَتَّى يَجُوزَ أَنْ يُعْطَى خَالِدٌ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ (نِصْفٌ بَطَلَا) جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ وَقَعَتْ خَبَرًا لِلْوَصِيَّةِ الْمُقَدَّرَةِ فِيمَا مَرَّ (وَفِي) وَصِيَّتِهِ (لِخَالِدٍ وَلِلَّهِ) تَعَالَى (نَرَى عَلَى الْأَصَحِّ نِصْفَهُ) الْمُضَافَ لِلَّهِ تَعَالَى (لِلْفُقَرَاءِ) لِأَنَّهُمْ مَصْرِفُ الْحُقُوقِ الْمُضَافَةِ لَهُ تَعَالَى وَنِصْفُهُ الْآخَرُ لِخَالِدٍ وَهَذَا هُوَ الْأَقْوَى فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَكِنْ نَقَلَ فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ أَنَّ النِّصْفَ لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ بَلْ يُصْرَفُ فِي وُجُوهِ الْقُرَبِ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَيُوَافِقُهُ مَا نَقَلَهُ فِيهَا وَأَقَرَّهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلَّهِ تَعَالَى صُرِفَ فِي وُجُوهِ الْقُرَبِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا مَا قَدَّمْته عَنْ الْأُسْتَاذِ ثَانِيهَا أَنَّ الْكُلَّ لِخَالِدٍ وَذَكَرَ اللَّهَ لِلتَّبَرُّكِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: ٤١] ثَالِثُهَا أَنَّ النِّصْفَ الْمُوصَى بِهِ لِلَّهِ لِسَبِيلِ اللَّهِ رَابِعُهَا أَنَّهُ يَعُودُ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي

وَ (أَقَارِبُ الْإِنْسَانِ يَشْمَلُ) كُلَّ قَرِيبٍ لَهُ وَإِنْ بَعُدَ (الذَّكَرْ وَوَارِثًا، وَالضِّدَّ) لَهُمَا أَيْ الْأُنْثَى، وَالْخُنْثَى وَغَيْرِ الْوَارِثِ (وَاَلَّذِي كَفَرْ، وَالْوُلْدَ) بِضَمِّ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا وَإِسْكَانِ اللَّامِ جَمْعُ وَلَدٍ بِفَتْحِهِمَا أَيْ، وَالْأَوْلَادُ الْحَاصِلِينَ (مِنْ أَقْرَبِ جَدٍّ) يُنْسَبُ إلَيْهِ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ (أَنْ يُعَدْ) أَيْ الْجَدُّ (قَبِيلَةً) فَيَرْتَقِي فِي بَنِي الْأَعْمَامِ إلَيْهِ وَلَا يُعْتَبَرُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَلَا مَنْ فَوْقَهُ فَالْوَصِيَّةُ لِأَقَارِبَ حُسْنَى لِأَوْلَادِ الْحَسَنِ دُونَ أَوْلَادِ مَنْ فَوْقَهُ وَأَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَلِأَقَارِبِ الشَّافِعِيِّ فِي زَمَنِهِ لِأَوْلَادِ شَافِعٍ دُونَ أَوْلَادِ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَأَوْلَادِ مَنْ فَوْقَهُ أَوْ لِأَقَارِبِ مَنْ هُوَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الشَّافِعِيِّ فِي زَمَانِنَا لِأَوْلَادِ الشَّافِعِيِّ دُونَ أَوْلَادِ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَأَوْلَادِ مَنْ فَوْقَهُ وَقَدْ عُرِفَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ ضَمِيرَ يُعَدَّ لِلْجَدِّ وَيَجُوزُ جَعْلُهُ لِلْوَلَدِ فَيُوَافِقُ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ، وَالْعِبْرَةُ بِأَقْرَبِ جَدٍّ يُنْسَبُ إلَيْهِ زَيْدٌ وَتُعَدُّ أَوْلَادُهُ قَبِيلَةً، وَالْمَقْصُودُ لَا يَخْتَلِفُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَالْحَاوِي وَعِبَارَتُهُ وَأَقَارِبُ زَيْدٍ أَوْلَادُ أَقْرَبِ جَدٍّ يُعَدُّ قَبِيلَةً.

فَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ الذَّكَرَ إلَى آخَرِ الْبَيْتِ حَشْوٌ، وَالْوَلَدُ يَجُوزُ نَصَبُهُ بِالْعَطْفِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عَطْفَ تَفْسِيرٍ بِاعْتِبَارِ مَا بَعْدَهُ وَرَفْعُهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ (لَا الْأَبَوَانِ، وَالْوَلَدْ) فَلَا يَشْمَلُهُمْ الْأَقَارِبُ إذْ لَا يُعْرَفُونَ بِذَلِكَ عُرْفًا بِخِلَافِ الْأَجْدَادِ، وَالْجَدَّاتِ

ــ

[حاشية العبادي]

مَفْهُومُهُ عَدَمُ الِاسْتِرْدَادِ إنْ كَانَ تَالِفًا لَكِنْ قَدْ يَشْمَلُ التَّلَفُ بَعْدَ الْعَوْدِ إلَى الرِّقِّ وَفِيهِ مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: يَشْمَلُ الذَّكَرَ) أَيْ الْمُحَقَّقَ.

(قَوْلُهُ: فِي بَنِي الْأَعْمَامِ) قَالَ غَيْرُهُ وَنَحْوُهُمْ (قَوْلُهُ: فِي زَمَنِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلِي فِي الْأُولَى فِي زَمَنِهِ تَبِعْتُ فِيهِ الْأَصْلَ وَغَيْرَهُ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ اهـ أَيْ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ زَمَنِهِ وَزَمَانِنَا فِي ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: وَرَفْعُهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ) أَيْ وَهُمْ أَوْ وَالْمَذْكُورُونَ

ــ

[حاشية الشربيني]

سم عَلَى حَجَرٍ بِأَنَّ النَّصَّ عَلَى زَيْدٍ لَا فَائِدَةَ لَهُ إلَّا مُجَرَّدُ مَنْعِ حِرْمَانِهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ مَعَ النَّصِّ، وَبِدُونِهِ بِخِلَافِ النَّصِّ عَلَى الدِّينَارِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ مَنْعَ كُلٍّ مِنْ النَّقْصِ، وَالزِّيَادَةِ نَظَرًا لِمَفْهُومِهِ، وَبِدُونِهِ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ إلَّا إثْبَاتُ اسْتِحْقَاقِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَزْيَدَ مِنْهُ أَوْ أَنْقَصَ لَكِنْ لِلرَّافِعِيِّ أَنْ يَقُولَ شَرْطُ الْمَفْهُومِ أَنْ لَا يَظْهَرَ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ، وَهِيَ هُنَا مَنْعُ النَّقْصِ الْمُنَاسِبِ لِلْإِحْسَانِ بِالْوَصِيَّةِ دُونَ الزِّيَادَةِ لِمُنَاسِبَتِهَا الْإِحْسَانَ فَلَا يُقْصَدُ مَنْعُهَا. اهـ. وَفِيهِ أَنَّ الْإِحْسَانَ بِالثُّلُثِ مَوْجُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ أَخَذَ زَيْدٌ مَعَهُمْ أَوْ لَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ، وَالرِّيحِ أَوْ جِبْرِيلَ) ، وَلَوْ قَالَ لِخَالِدٍ، وَالرِّيحِ، وَجِبْرِيلَ كَانَ لَهُ الثُّلُثُ، وَهَكَذَا. اهـ. ق ل

(قَوْلُهُ: وَأَقَارِبُ الْإِنْسَانِ إلَخْ) الْأَقَارِبُ جَمْعُ أَقْرَبَ لَكِنَّهُ أُطْلِقَ عُرْفًا عَلَى مُطْلَقِ الْقَرِيبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ مِنْ جَمِيعِ مَنْ عَدَاهُ، وَأُطْلِقَ عَلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَى أَقْرَبِ جَدٍّ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِمَّنْ قَبْلَهُ. اهـ. هَامِشُ شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: مِنْ أَقْرَبِ جَدٍّ) ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَدُّ الْمَذْكُورُ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ

(قَوْلُهُ: ذَلِكَ الْإِنْسَانُ) أَيْ أَوْ أَمَةٌ شَرْحُ م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ فَيَرْتَقِي فِي بَنِي الْأَعْمَامِ إلَيْهِ) أَيْ كَمَا ارْتَقَى فِي ذَلِكَ الْإِنْسَانُ الْمُوصِي لِأَقَارِبِهِ إلَيْهِ كَذَلِكَ يَرْتَقِي فِي بَنِي أَعْمَامِهِ إلَيْهِ، وَمِثْلُ بَنِي أَعْمَامِهِ بَنَاتُ أَعْمَامِهِ فَإِذَا ارْتَقَى فِي نَسَبِ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ، وَفِي بَنِي أَعْمَامِهِ إلَيْهِ عُدَّ قَبِيلَةً، وَإِلَّا فَلَا

(قَوْلُهُ: فِي بَنِي الْأَعْمَامِ) أَيْ، وَنَحْوِهِمْ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ فِي زَمَنِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَوْلِي فِي زَمَنِهِ يَتَّفِقُ فِيهِ الْأَصْلُ، وَغَيْرُهُ، وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ هُوَ مُطَّرِدٌ، وَلِذَا قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَلِأَقَارِبِ الشَّافِعِيِّ الْآنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>