للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْأَحْفَادِ إذْ قَرِيبُ الْإِنْسَانِ مَنْ يَنْتَمِي إلَيْهِ بِوَاسِطَةٍ (وَلَا) يَشْمَلُ أَقَارِبُ الْإِنْسَانِ أَقَارِبَهُ (مِنْ الْأُمِّ إذَا الْإِيصَا فُهِمْ مِنْ) لَفْظٍ (عَرَبِيٍّ) بِأَنْ أَوْصَى الْعَرَبِيُّ لِأَقَارِبِ إنْسَانٍ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعُدُّهَا قَرَابَةً وَلَا تَفْتَخِرُ بِهَا بِخِلَافِ الْعَجَمِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَعَزَاهُ الْإِمَامُ إلَى الْجُمْهُورِ لَكِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ: الْأَقْوَى وَظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ الشُّمُولُ وَأَجَابَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَتَوْجِيهُ الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سَعْدٌ خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ» . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ

(بِخِلَافِ ذِي الرَّحِمْ) فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْأَقَارِبَ مِنْ الْأُمِّ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوصِي عَرَبِيًّا أَمْ لَا إذْ لَفْظُ الرَّحِمِ لَا يَخْتَصُّ بِطَرَفِ الْأَبِ وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوا (أَقَارِبِي) كَذَا أَوْ أَوْصَيْت لِأَقَارِبِي بِكَذَا فَقَلَّ (وَارِثُهُ مَمْنُوعُ) مِنْ دُخُولِهِ فِيهِمْ بِقَرِينَةِ الشَّرْعِ إذْ الْوَارِثُ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً فَتَخْتَصُّ الْوَصِيَّةُ بِالْبَاقِينَ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَحَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَالْغَزَالِيِّ لَكِنْ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إنَّ أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ دُخُولُهُ لِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُ ثُمَّ يَبْطُلُ نَصِيبُهُ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي: لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ لِنَفْسِهِ وَيَصِحُّ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّدَ الْوَارِثُ عَلَى هَذَا لَمْ يَبْطُلْ جَمِيعُ نَصِيبِهِ وَإِنَّمَا يَبْطُلْ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إلَى إجَازَةِ نَفْسِهِ خَاصَّةً وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ إجَازَةُ نَفْسِهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ فِي شِرَاءِ الْمَرِيضِ بَعْضَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ قِيلَ يَدْخُلُ وَيُعْطَى نَصِيبَهُ كَانَ أَوْجَهَ وَأَنْسَبَ بِمَا لَوْ أَوْصَى لِأَهْلِهِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: فِي تِلْكَ لَا يَدْخُلُ أَوْ يَدْخُلُ وَيَبْطُلُ نَصِيبُهُ قَالَ أَعْنِي الرَّافِعِيَّ وَلْيَخْتَصَّ الْوَجْهَانِ بِقَوْلِنَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ بَاطِلَةٌ.

وَعِبَارَتُهُ فِي الْكَبِيرِ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَجِبُ اخْتِصَاصُ الْوَجْهَيْنِ بِقَوْلِنَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ بَاطِلَةٌ فَإِنْ وَقَفْنَاهَا عَلَى الْإِجَازَةِ فَلْيَقْطَعْ بِالثَّانِي وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الظَّاهِرُ جَرَيَانُهُمَا مُطْلَقًا لِأَنَّ مَأْخَذَهُمَا وُقُوعُ الِاسْمِ وَمُخَالَفَةُ الْعَادَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ وَإِشَارَةٌ إلَى مَسْأَلَةٍ أُصُولِيَّةٍ وَهِيَ أَنَّ الْعَادَةَ تُخَصِّصُ الْعُمُومَ بِخِلَافِ الْعُرْفِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لِأَقَارِبِ إنْسَانٍ) بَقِيَ مَا إذَا أَوْصَى الْعَرَبِيُّ لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ: لِأَقَارِبِ إنْسَانٍ (قَوْلُهُ إذَا الْوَارِثُ إلَخْ) فَخَرَجَ مَا لَوْ قَالَ أَقَارِبُ زَيْدٍ فَيَدْخُلُ الْوَارِثُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَوَارِثًا.

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إلَخْ) وَقَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَكَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ) وَجْهُ مُوَافَقَتِهِ لِذَلِكَ يُعْلَمُ مِنْ تَعْلِيلِ عَدَمِ إرْثِهِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ كَتَبَ أَيْضًا كَانَ وَجْهُ الْمُوَافَقَةِ أَنَّهُ مَرَّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ خُرُوجُ ثَمَنِ الْبَعْضِ مِنْ الثُّلُثِ وَلَوْلَا أَنَّهُ تُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ لِنَفْسِهِ وَهِيَ مُتَعَذِّرَةٌ لَمَا اُعْتُبِرَ خُرُوجُهُ مِنْ الثُّلُثِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ تَعْلِيلُهُ السَّابِقُ لِعَدَمِ إرْثِهِ مُصَرِّحٌ بِالِاحْتِيَاجِ إلَى إجَازَتِهِ وَهِيَ مُتَعَذِّرَةٌ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: كَانَ أَوْجَهَ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ إجَازَةُ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: لَا يَدْخُلُ) أَيْ الْوَارِثُ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَوْ فِي زَمَنِهِ لِجَمِيعِ أَوْلَادِ شَافِعٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْأَحْفَادِ) ، وَكَذَا الْأَسْبَاطُ. اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَبْطُلُ نَصِيبُهُ) فَيُرَدُّ لِلْوَارِثِ عَلَى هَذَا دُونَ الْأَوَّلِ.

(قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ لِنَفْسِهِ) اُنْظُرْ وَجْهَ التَّعَذُّرِ، وَهَلْ هُوَ مَلَّكَهُ لِمَا يُجِيزُ فِيهِ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ.

(قَوْلُهُ: إلَى إجَازَةِ نَفْسِهِ) أَيْ إلَى إجَازَتِهِ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَلَوْ قَالَ يَدْخُلُ، وَيُعْطَى إلَخْ كَانَ أَوْجَهَ. اهـ. وَكُلُّ هَذَا عَلَى الضَّعِيفِ، وَالْمُرَجَّحُ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ لِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَقَدْ مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَارِثُهُ مَمْنُوعٌ حَيْثُ قَالَ مِنْ دُخُولِهِ فِيهِمْ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي شِرَاءِ الْمَرِيضِ بَعْضُهُ) أَيْ مِنْ تَعْلِيلِ عَدَمِ إرْثِهِ بِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَكَانَ عِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَلَى وَارِثٍ فَيَبْطُلُ لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى إرْثِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى عِتْقِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهَا اهـ فَإِنَّ هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ إجَازَةُ نَفْسِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُفِيدُ عَدَمَ صِحَّتِهَا مُطْلَقًا بَلْ عَدَمُ صِحَّتِهَا لِلدَّوْرِ هُنَاكَ، وَلَا دَوْرَ هُنَا بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ مَا تَقَدَّمَ يُفِيدُ صِحَّتَهَا عِنْدَ الدَّوْرِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَأَنْسَبُ بِمَا لَوْ أَوْصَى لِأَهْلِهِ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ لَفْظَ الْأَهْلِ نَصَّ فِي دُخُولِ الْوَارِثِ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَقْرَبِ الْأَقَارِبِ بِخِلَافِ لَفْظِ الْقَرِيبِ فَلِذَا خَصَّصَهُ الْعُرْفُ بِغَيْرِ الْوَارِثِ وَكَانَ الْأَصَحُّ عَدَمَ دُخُولِهِ فَتَدَبَّرْ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ فِي عِلَّةِ عَدَمِ الدُّخُولِ أَمَّا عَلَى تَعْلِيلِ الضَّعِيفِ بِتَعَذُّرِ الْإِجَازَةِ فَيُرَدُّ مَا قَالَهُ قُلْت الَّذِي أَوْرَدَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي التَّعْلِيلِ فَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ تَعْلِيلُ الضَّعِيفِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: بِقَوْلِنَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ بَاطِلَةٌ) أَيْ فَلِبُطْلَانِهَا لَا يَدْخُلُ فِي اللَّفْظِ أَصْلًا أَوْ يَدْخُلُ، وَتَبْطُلُ فِي نَصِيبِهِ فَيَرْجِعُ لِلْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ فَلْيُقْطَعْ بِالثَّانِي) أَيْ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ إجَازَتِهِ لِنَفْسِهِ، وَحِينَئِذٍ تَبْطُلُ فِي نَصِيبِهِ، وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مِيرَاثًا (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَأْخَذَهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ مَأْخَذَهُمَا أَنَّ الِاسْمَ يَقَعُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْعَادَةِ. اهـ. فَمُخَالَفَةُ الْعَادَةِ هَلْ تَمْنَعُ تَنَاوُلَ الِاسْمِ لِلْوَارِثِ حَتَّى يَكُونَ كُلُّ الْمُوصَى بِهِ لِغَيْرِهِ أَوْ لَا تَمْنَعُهُ فَيَكُونُ لَهُ جُزْءٌ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيهِ، وَيَكُونُ مُسْتَحَقًّا بِالْإِرْثِ لَا الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ تُخَصِّصُ الْعُمُومَ) أَيْ عُمُومَ لَفْظِ أَقَارِبِي لِلْوَرَثَةِ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعُرْفِ يَعْنِي: أَنَّ عُرْفَ الشَّرْعِ أَنْ لَا يُوصَى لِلْوَارِثِ، وَلَمْ يُعَوَّلْ عَلَيْهِ بَلْ عُوِّلَ عَلَى الْعَادَةِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْعُرْفَ لَا يُخَصِّصُ بِخِلَافِ الْعَادَةِ لَكِنْ عَلَّلَ م ر عَدَمَ الدُّخُولِ بِقَوْلِهِ اعْتِبَارًا بِعُرْفِ الشَّرْعِ، وَقَوْلُهُ، وَلِأَنَّ الْوَارِثَ لَا يُوصَى لَهُ غَالِبًا. اهـ.، وَذَلِكَ هُوَ الْعَادَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>