للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَيْسَتْ الْعَادَةُ مُطَّرِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ (وَأَقْرَبُ الْأَقَارِبِ) يَشْمَلُ الْأُصُولَ وَإِنْ عَلَوْا، وَالْفُرُوعَ، وَالْحَوَاشِيَ وَإِنْ بَعُدُوا وَقُدِّمَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ (الْفُرُوعُ) لِقُوَّةِ عُصُوبَتِهِمْ وَارِثَهُمْ (ثُمَّ الْأُصُولُ) أَيْ الْأَبَوَانِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِمَا كَانَ أَوْلَى (بَعْدَهُ) أَيْ وَبَعْدَ الْأَصْلِ يَعْنِي الْأَبَوَيْنِ (الْأُخُوَّة) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَالْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ مِنْ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ (ثُمَّ جُدُودَةٌ) مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، وَالْأُمِّ (تَلِي) الْأُخُوَّةِ (فِي الْقُوَّهْ) لِقُوَّةِ جِهَةِ الْبُنُوَّةِ عَلَى جِهَةِ الْأُبُوَّةِ كَمَا فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ وَزَادَ قَوْلَهُ فِي الْقُوَّةِ إشَارَةً إلَى الْعِلَّةِ (ثُمَّ) بَعْدَ الْجُدُودَةِ (عُمُومَةٌ كَذَا الخئوله) فَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا وَقَدْ أَفْصَحَ عَنْهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (وَهَذِهِ لِهَذِهِ عَدِيلَهْ) وَعَبَّرَ بِالْأُخُوَّةِ، وَالْجُدُودَةِ، وَالْعُمُومَةِ، وَالْخُؤُولَةِ لِيَشْمَلَ الْجِهَةَ بِكَمَالِهَا الذَّكَرَ، وَالْأُنْثَى، وَالْقَرِيبَ، وَالْبَعِيدَ وَ (أَقْرَبَ) كُلُّ جِهَةٍ مِمَّنْ ذُكِرَ (قَدِّمْ) أَنْتَ عَلَى بِعِيدِهَا فَقَدِّمْ الْوَلَدَ عَلَى وَلَدِهِ، وَالْأَخَ عَلَى وَلَدِهِ، وَالْجَدَّ عَلَى أَبَوَيْهِ وَهَكَذَا (وَأَخَا الْأَصْلَيْنِ) أَيْ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْأَخِ لِلْأُمِّ لِزِيَادَةِ قَرَابَتِهِ وَعُلِمَ بِمَا قَالَهُ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَخِ لِأَبٍ، وَالْأَخِ لِأُمٍّ وَجَدَّةٍ ذَاتِ جِهَةٍ وَذَاتِ جِهَتَيْنِ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى وَإِنْ بَعِيدَ الْجِهَةِ الْقَرِيبَةِ يُقَدَّمُ عَلَى قَرِيبِ الْبَعِيدَةِ فَيُقَدَّمُ وَلَدُ الْوَلَدِ وَإِنْ نَزَلَ عَلَى الْجَدِّ، وَالْأَخِ وَيُقَدَّمُ وَلَدُ وَلَدِ الْأَخِ وَإِنْ نَزَلَ عَلَى الْعَمِّ

(وَ) لَوْ أَوْصَى (بِالْمَنَافِعِ الَّتِي لِلْعَيْنِ) فَقُلْ (مُوصًى لَهُ يَمْلِكُ) تِلْكَ الْمَنَافِعَ فَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ عَبْدٍ مَلَكَ (مَا الْعَبْدُ كَسَبْ) أَيْ مَا كَسَبَهُ الْعَبْدُ مِمَّا يُعْتَادُ مِنْ نَحْوِ احْتِطَابٍ وَاحْتِشَاشٍ وَأُجْرَةِ حِرْفَةٍ (لَا الْعُقْرَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ الْمَهْرُ (مِنْ) وَطْءِ (جَارِيَةٍ) مُوصًى بِمَنْفَعَتِهَا بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ (وَ) لَا (الْمُتَّهَبْ) لِلرَّقِيقِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَلَا غَيْرُهُمَا مِمَّا يَنْدُرُ كَالْتِقَاطِهِ فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُوصَى لَهُ فَهِيَ لِلْوَارِثِ لِأَنَّهَا لَا تُقْصَدُ بِالْوَصِيَّةِ وَلِأَنَّ الْمَهْرَ بَدَلُ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ وَهِيَ لَا يُوصَى بِهَا فَلَا يَسْتَحِقُّ بَدَلَهَا بِالْوَصِيَّةِ.

وَمَا ذَكَرَهُ فِيهِ هُوَ الْأَظْهَرُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ الْأَشْبَهُ وَحَكَيَا عَنْ قَطْعِ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْبَغَوِيِّ أَنَّهُ لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَاءِ الرَّقَبَةِ كَالْكَسْبِ وَصَحَّحَهُ الْمِنْهَاجُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَيْ الْأَبَوَانِ) قَرِينَتُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي ثُمَّ جُدُودَةٌ (قَوْلُهُ وَذَاتُ جِهَتَيْنِ) كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ فِي تَقْدِيمِ الْجَدَّةِ مِنْ جِهَتَيْنِ عَلَى الْجَدَّةِ مِنْ جِهَةٍ وَجْهَيْنِ كَالْوَجْهَيْنِ فِي الْمِيرَاثِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ مُتَابِعٌ فِيهِ لِابْنِ الصَّبَّاغِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْمَأْخَذُ ثَمَّ اسْمُ الْجَدَّةِ وَهُنَا مَعْنَى الْأَقْرَبِيَّةِ فَتُقَدَّمُ ذَاتُ الْقَرَابَتَيْنِ عَلَى ذَاتِ الْقَرَابَةِ الْوَاحِدَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيُّ فِي الْوَقْفِ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْجَدِّ وَعَلَى الْأَبِ) وَقَوْلُهُ عَلَى الْعَمِّ أَيْ وَعَلَى الْجَدِّ (تَنْبِيهٌ)

عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَأَقْرَبُ الْأَقَارِبِ الْفُرُوعُ إلَخْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَوْصَى لِأَقْرَبِ أَقَارِبِ زَيْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ التَّرْتِيبَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ قَالَ (فَرْعٌ)

أَوْصَى لِأَقْرَبِ قَرَابَتِهِ أَيْ أَقَارِبِ نَفْسِهِ فَالتَّرْتِيبُ كَمَا ذَكَرْنَا لَكِنْ لَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ وَارِثًا صَرَفْنَاهُ أَيْ الْمُوصَى بِهِ لِلْأَقْرَبِ مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِينَ إذَا لَمْ يُجِيزُوا أَيْ الْوَارِثُونَ الْوَصِيَّةَ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ لَمْ تَدْخُلْ وَرَثَتُهُ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ بَيْنَ أَقْرَبِ أَقَارِبِ غَيْرِ الْوَصِيِّ وَأَقْرَبِ أَقَارِبِ الْمُوصِي فَرْقًا مِنْ جِهَةِ الْوَارِثِ لَكِنْ قَدْ يُسْتَشْكَلُ قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ إلَخْ بِأَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الْبِنَاءِ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْأَقْرَبِ الْوَارِثِ وَإِنْ أَجَازَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ وَقَضِيَّتُهُ قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُجِيزُوا اسْتِحْقَاقَهُ إذَا أَجَازُوا وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا اسْتِحْقَاقُ الْجَمِيعِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ أَوَّلَ الصَّفْحَةِ وَإِنَّمَا يَبْطُلُ مِنْهُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ نَمَاءِ الرَّقَبَةِ كَالْكَسْبِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ جَارِيَةٍ فَتَأَخَّرَ عِتْقُهَا عَنْ الْمَوْتِ وَوُطِئَتْ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ كَانَ الْمَهْرُ لَهَا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ إذَا تَأَخَّرَ عِتْقُهُ كَانَ كَسْبُهُ قَبْلَ الْعِتْقِ لَهُ.

(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ) وَعَلَيْهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ فَيُفِيدُ أَنَّ النَّوَوِيَّ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ اكْتِفَاءً بِهِ لَا لِعَدَمِ تَخْصِيصِ الْعُرْفِ.

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَتْ الْعَادَةُ مُطَّرِدَةً) أَيْ فَلَيْسَتْ مَانِعَةً مِنْ الدُّخُولِ فَيُقْطَعُ بِالثَّانِي إنْ وَقَفْنَاهَا عَلَى الْإِجَازَةِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَدَمُ الدُّخُولِ عَلَى اطِّرَادِهَا بِعَدَمِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر (قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ إلَخْ) فَيَأْخُذُ مَنْ قُدِّمَ جَمِيعَ الْمُوصَى بِهِ.

(قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ عُصُوبَتِهِمْ وَإِرْثِهِمْ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَتَدْخُلُ أَوْلَادُ الْعِلَّاتِ، وَإِنْ كَانَ لَا إرْثَ فِيهِمْ، وَلَا عُصُوبَةَ (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ الْإِخْوَةُ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا يُقَدَّمُ الْأَخُ لِلْأُمِّ، وَابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ إلَّا هُنَا، وَمِثْلُهُ الْوَقْفُ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَمِثْلُهُ وَقْفٌ انْقَطَعَ مَصْرِفُهُ، وَلَمْ يُقَدَّمْ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَلَا ابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ إلَّا هُنَا، وَفِي الْوَلَاءِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ فَعُلِمَ أَنَّ بُنُوَّةَ الْأُخُوَّةِ مُطْلَقًا مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْجُدُودَةِ، وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: لِقُوَّةِ جِهَةِ الْبُنُوَّةِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا تَقْدِيمُ الْعَمِّ عَلَى الْجَدِّ، وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: كَذَا الْخُؤُولَةُ) فِيهِ نَظَرٌ عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ أَنَّ أَقَارِبَ الْأُمِّ لَا تَدْخُلُ فِي الْإِيصَاءِ لِأَقَارِبِهِ إنْ صَدَرَ مِنْ عَرَبِيٍّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا صَدَرَ الْإِيصَاءُ مِنْ أَعْجَمِيٍّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى الْوَجِيزِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ) اعْتَمَدَهُ م ر كَوَالِدِهِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ

<<  <  ج: ص:  >  >>