للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَأَصْلِهِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ الرَّاجِحُ نَقْلًا وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا لَكِنْ لَوْ وَطِئَهَا لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَجَزَمَا فِي الْوَقْفِ بِأَنَّهُ يُحَدُّ وَقَاسَا عَلَيْهِ مَا صَحَّحَاهُ مِنْ حَدِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَمَا صَحَّحَاهُ هُنَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ الصَّحِيحُ وَالْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ أَوْجَهُ قَالَ وَمَا صَحَّحَاهُ مِنْ حَدِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَاتٌ عَدَدُهُمْ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ، وَالْوَسِيطِ إنَّهُ الْمَذْهَبُ انْتَهَى، وَالْأَوْجَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَوْ وُجُوبُ الْحَدِّ فِي الْوَصِيَّةِ دُونَ الْوَقْفِ وَأَمَّا وَطْءُ الْوَارِثِ لَهَا فَحَاصِلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ تَصْحِيحُ مَنْعِهِ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحْبَلُ كَمَا فِي وَطْءِ الرَّاهِنِ الْمَرْهُونَةَ وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحُ جَوَازِهِ فِيمَنْ لَا تَحْبَلُ وَعَلَيْهِ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الرَّاهِنَ هُوَ الَّذِي حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ وَبِأَنَّ الرَّهْنَ مَعْلُومُ الْأَمَدِ دَائِمًا بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ مُؤَبَّدَةً بِالْعُمُرِ (وَفَرْعُهَا كَهِيَ) فِي أَنَّ الرَّقَبَةَ لِلْوَارِثِ وَمَنْفَعَتَهَا لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا (وَلَا مَنْعَ) مِنْ إيجَارِ الْمُوصِي بِمَنْفَعَتِهِ (إذَا آجَرَهُ) الْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ مَالِكُهَا سَوَاءٌ أُبِّدَتْ الْوَصِيَّةُ بِحَيَاتِهِ كَأَوْصَيْتُ لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك أَمْ لَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ خِلَافًا لِقَوْلِهِمَا هُنَا أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فِي صُورَةِ تَأْبِيدِهَا بِحَيَاتِهِ لِأَنَّهَا إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ وَصَوَّبَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْأَوَّلَ وَقَالَ إنَّهُ نَظِيرُ الْوَقْفِ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَمْرٍو فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ مَعَ التَّقْيِيدِ بِحَيَاتِهِ (أَوْ سَفَرًا رَامَ بِذَا) عُطِفَ عَلَى أَجَّرَهُ أَيْ وَلَا مَنْعَ أَيْضًا مِنْ سَفَرِهِ بِالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ لَهُ إذَا أَرَادَهُ لِئَلَّا يَخْتَلَّ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَلَيْسَ كَزَوْجِ الْأَمَةِ فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ هُنَاكَ لِلسَّيِّدِ

(وَإِنْ تَلِفَ) أَيْ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فِي يَدِ الْمُوصَى لَهُ (فَمَا الضَّمَانُ ثَبَتَا) كَالْمُكْتَرِي وَلَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ (وَبَيْعُهُ) مِنْ غَيْرِ الْمُوصَى لَهُ جَائِزٌ (لِوَارِثٍ) لِلْمُوصِي (إنْ أَقَّتَا) أَيْ مَنْفَعَتَهُ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَالْمُكْتَرِي لَا إنْ أُبِّدَتْ

ــ

[حاشية العبادي]

فَالْوَجْهُ أَنَّ أَرْشَ الْبَكَارَةِ لِلْوَارِثِ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْجُزْءِ الْفَائِتِ وَهُوَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: إنَّهُ الرَّاجِحُ) وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) وَأَصْلِهَا هُنَا وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ كَمَا اعْتَمَدَهُ حَدُّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُؤَبَّدَةِ، وَالْمُؤَقَّتَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحُ جَوَازِهِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُعَطَّلْ زَمَنُ الْوَطْءِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُوصَى لَهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الرَّهْنَ مَعْلُومُ الْأَمَدِ) أَيْ الِانْتِهَاءِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِقَوْلِهِمَا هُنَا) حَمَلَ قَوْلَهُمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا وَجَدَ مَا يُشْعِرُ بِقِصَرِ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ كَأَنْ عَبَّرَ بِالْفِعْلِ كَأَوْصَيْتُ لَك بِأَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ) الْمُعْتَمَدُ مَا فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ وَعَلَيْهِ يُمْكِنُ مَنْعُ قَوْلِهِمَا هُنَا: إنَّهَا إبَاحَةٌ بَلْ هِيَ تَمْلِيكٌ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ وَبِهِ يُشْعِرُ قَوْلُ الْمُهِمَّاتِ: إنَّهُ نَظِيرُ الْوَقْفِ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَمْرٍو إلَخْ نَعَمْ إنْ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّقْيِيدِ بِانْتِفَاعِهِ بِنَفْسِهِ كَتَسْكُنُ أَوْ تَنْتَفِعُ امْتَنَعَ إيجَارُهُ م ر

(قَوْلُهُ: وَبَيْعُهُ لِوَارِثٍ إنْ أَقَّتَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْمَنْفَعَةِ بَيْعَهَا فَقِيَاسُ مَا سَبَقَ الصِّحَّةُ مِنْ الْوَارِثِ دُونَ غَيْرِهِ وَبِهِ جَزَمَ الدَّارِمِيُّ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَسَيَأْتِي تَصْوِيرُ بَيْعِ الْمَنْفَعَةِ اهـ ثُمَّ ذَكَرَ اسْتِشْكَالَ بَيْعِ الْمَنْفَعَةِ وَحْدَهَا ثُمَّ قَالَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ بَيْعَهَا وَحْدَهَا مَعْقُولٌ فَقَدْ قَالُوا بِهِ مِنْ بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ عَلَى السَّطْحِ وَنَحْوِهِ وَبِأَنَّهَا تُبَاعُ وَحْدَهَا بِإِجَازَةٍ. اهـ.، وَالْوَجْهُ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِ أَيْضًا لِظُهُورِ الْفَائِدَةِ بِالِانْتِفَاعِ بِالْمَنْفَعَةِ بِاسْتِيفَاءٍ وَإِيجَارٍ وَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الرَّقَبَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: غَالِبًا) كُلُّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْأَكْسَابِ النَّادِرَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

(قَوْلُهُ: لَا يُحَدُّ) أَيْ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِمَنْفَعَةٍ أَبَدًا أَمَّا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِهَا مُدَّةً فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُحَدُّ كَالْمُسْتَأْجَرِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَبِهَامِشِهِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ. اهـ.، وَلَعَلَّهُ تَمَامُ مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ حَتَّى قِيلَ بِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ فِي الْمُؤَبَّدَةِ كَذَا قِيلَ تَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا هُنَا) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا إنَّ حَدَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ، وَالْوَقْفِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ، وَالْإِعَارَةَ، وَالسَّفَرَ بِهَا، وَيُورَثُ عَنْهُ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فَكَانَ مِلْكَ الْمُوصَى بِهِ أَقْوَى كَمَا فِي التُّحْفَةِ

(قَوْلُهُ:، وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) قَدْ عَرَفْت الْمُعْتَمَدَ فِيهِمَا، وَالْفَرْقَ بَيْنَهُمَا.

(قَوْلُهُ: تَصْحِيحُ جَوَازِهِ) اعْتَمَدَهُ ق ل فَإِنْ كَانَتْ تَحْبَلُ حَرُمَ، وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ حَبَلُهَا لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ ع ش، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْحُرْمَةِ تَعْرِيضُهَا لِلْهَلَاكِ بِالطَّلْقِ فَتَفُوتُ الْوَصِيَّةُ بِلَا بَدَلٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفَرْعُهَا كَهِيَ) أَيْ فَرْعُهَا الَّذِي كَانَتْ حَامِلًا بِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ كَالْجُزْءِ مِنْهَا، وَالثَّانِي مِنْ فَوَائِدِ مَا اُسْتُحِقَّ مَنْفَعَتُهُ لَا الْحَادِثُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، وَقَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَإِنَّهُ لِلْوَارِثِ، وَإِنْ انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فِي وَقْفِ اسْتِحْقَاقِ الْمُوصَى لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا حَالَ الْوَصِيَّةِ كَمَا فِي م ر وَسم خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: فِي صُورَةِ تَأْبِيدِهَا بِحَيَاتِهِ) عِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَمَّا إذَا قَالَ أَوْصَيْتُ لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك فَهُوَ إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ هُنَاكَ لِلسَّيِّدِ) أَيْ وَتَفُوتُ بِالسَّفَرِ، وَاَلَّذِي لِلزَّوْجِ الِانْتِفَاعُ فَعَارَضَ حَقُّ السَّيِّدِ حَقَّ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَقْوَى، وَالْعَيْنُ هُنَا لَا تَفُوتُ بِالسَّفَرِ بِخِلَافِ الْمَنْفَعَةِ فَإِنَّهَا تَفُوتُ بِهِ فَقُدِّمَتْ تَدَبَّرْ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ

(قَوْلُهُ: بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ الْعَيْنِ بَعْدَ انْتِهَائِهَا فَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنْ لَا يَبْقَى بَعْدَهَا فَلَعَلَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَالَهُ أَبُو شُكَيْلٍ فِي شَرْحِهِ لِلْوَسِيطِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ حَاصِلُ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا أَنَّ الْبَيْعَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ سِوَى الْإِعْتَاقِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا جَزَمُوا بِهِ فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّمِنِ مُعَلِّلِينَ لَهَا بِأَنَّهُ يُتَقَرَّبُ بِعِتْقِهِ إلَى اللَّهِ فَتَأَمَّلْهُ، وَدَفَعَهُ م ر بِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ هُنَا أَحَالَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي، وَبَيْنَ مَنَافِعِ الْعَبْدِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الزَّمِنِ.

(قَوْلُهُ: لَا إنْ أُبِّدَتْ إلَخْ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ، وَوَارِثُ الْمُوصِي عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>