للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ تُقْصَدُ بِالْبَيْعِ غَالِبًا وَلَا إنْ أَقُتِّتَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ كَبَيْعِ دَارِ الْمُعْتَدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ فَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِثَمَرَةِ شَجَرَةٍ عَامًا مُبْهَمًا كَأَنْ قَالَ أَوَّلَ عَامٍ تُثْمِرُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ (وَالْقَيْدُ) وَهُوَ التَّأْقِيتُ أَيْ اعْتِبَارُهُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الْمُوصَى لَهُ (فِي الْمُوصَى لَهُ يُخْرِجُهُ) أَيْ لَا نَعْتَبِرُهُ فِي بَيْعِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُ مُطْلَقًا لِظُهُورِ الْفَائِدَةِ فِيهِ بِاجْتِمَاعِ الرَّقَبَةِ، وَالْمَنْفَعَةِ فِي مِلْكِهِ (كَالشَّاةِ) إذَا (أَوْصَى بِاَلَّذِي تُنْتِجُهُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ فَإِنَّ لِلْوَارِثِ بَيْعُهَا مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِنَتَاجِهَا وَمِنْ غَيْرِهِ لِبَقَاءِ بَعْضِ فَوَائِدِهَا كَالصُّوفِ، وَاللَّبَنِ فَهَذَا تَنْظِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ فِي مُطْلَقِ جَوَازِ الْبَيْعِ لَا فِي التَّفْصِيلِ السَّابِقِ

(وَ) لِلْوَارِثِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ (الِاقْتِصَاصُ) مِمَّنْ جَنَى عَلَى الرَّقِيقِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَةِ جِنَايَةٍ تُوجِبُ قِصَاصًا وَإِذَا اقْتَصَّ فِي النَّفْسِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ كَمَا لَوْ مَاتَ (وَاشْتَرَى) الْوَارِثُ (بِالْبَدَلِ) أَيْ بَدَلِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ إذَا جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً تُوجِبُ مَالًا أَوْ عَفَا عَلَيْهِ (مِثْلًا) لَهُ لِيَنْتَفِعَ الْمُوصَى لَهُ بِهِ وَتَكُونُ رَقَبَتُهُ لِلْوَارِثِ إذْ الْقِيمَةُ بَدَلُ الرَّقَبَةِ، وَالْمَنْفَعَةِ فَتُقَامُ مَقَامَهُمَا وَقِيلَ الْبَدَلُ لِلْوَارِثِ وَقِيلَ لِلْمُوصَى لَهُ وَقِيلَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حَقِّهِمَا فَتُقَوَّمُ الرَّقَبَةُ بِمَنْفَعَتِهَا وَبِدُونِهَا فَقَدْرُ التَّفَاوُتِ قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ، وَالْبَاقِي قِيمَةُ الرَّقَبَةِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ مِثْلٍ اُشْتُرِيَ شِقْصٌ كَمَا فِي الْوَقْفِ أَمَّا بَدَلُ أَطْرَافِهِ فَلِلْوَارِثِ فَقَطْ وَلَهُ إعْتَاقُهُ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ

وَلَا رُجُوعَ لِلْعَتِيقِ بِقِيمَةِ مَنْفَعَتِهِ (وَإِنْ يُبَعْ) الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ (لِأَرْشٍ) لَهَا لِعَدَمِ الْفِدَاءِ (يَبْطُلُ حَقُّ الَّذِي لَهُ بِنَفْعٍ أُوصِيَا) فِي الْمَنْفَعَةِ كَمَا يَبْطُلُ حَقُّ الْوَارِثِ فِي الرَّقَبَةِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَيَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى بَيْعِ قَدْرِ الْأَرْشِ إلَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ بَيْعُ الْبَعْضِ فَيُبَاعُ الْكُلُّ وَبِمَا بَحَثَهُ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ فَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ عَلَى الْأَرْشِ قَالَ السَّرَخْسِيُّ قُسِمَ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حَقِّهِمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ قَالَ النَّوَوِيُّ مَجِيءُ الْخِلَافِ هُوَ الْوَجْهُ (وَيَسْتَمِرُّ حَقُّهُ) فِي مَنْفَعَتِهِ (إنْ فُدِيَا) أَيْ الْجَانِي كَمَا يَسْتَمِرُّ حَقُّ الْوَارِثِ فِي رَقَبَتِهِ سَوَاءٌ فَدَيَاهُ مَعًا أَمْ أَحَدُهُمَا أَمْ غَيْرُهُمَا فَإِنْ فَدَى أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ فَقَطْ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ تُبَاعُ حِصَّةُ الْآخَرِ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ إنْ فُدِيَتْ الرَّقَبَةُ فَكَيْفَ تُبَاعُ الْمَنَافِعُ وَحْدَهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا تُبَاعُ وَحْدَهَا بِالْإِجَارَةِ وَمَنْ يُزَوِّجُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ قَالَ فِي الْوَسِيطِ أَمَّا الْعَبْدُ فَيَظْهَرُ اسْتِقْلَالُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ لِأَنَّ مَنْعَ الْعَقْدِ لِتَضَرُّرِ تَعَلُّقِ الْحُقُوقِ بِالِاكْتِسَابِ وَهُوَ الْمُتَضَرِّرُ وَأَمَّا الْأَمَةُ فَيُزَوِّجُهَا الْوَارِثُ عَلَى الْأَصَحِّ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: أَوْصَى بِاَلَّذِي تُنْتِجُهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُدَّةً مَجْهُولَةً وَقَدْ يَأْتِي فِيهِ مَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ إجَارَةً مُقَدَّرَةً بِعَمَلٍ

(قَوْلُهُ: أَمَّا بَدَلُ أَطْرَافِهِ) قَدْ يَشْمَلُ الْبَكَارَةَ

(قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ مَجِيءُ الْخِلَافِ هُوَ الْوَجْهُ) أَيْ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَى بِالزَّائِدِ مِثْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ وَلَوْ زَادَ اُشْتُرِيَ مِثْلُهُ اهـ أَيْ أَوْ شِقْصٌ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْمِثْلُ بِالزَّائِدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الشِّقْصُ أَيْضًا فَيَنْبَغِي مَا قَالَهُ السَّرَخْسِيُّ (قَوْلُهُ: فَيَظْهَرُ اسْتِقْلَالُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ) الْوَجْهُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْبَيْعِ، وَالْأَصَحُّ لِوُجُودِ الْفَائِدَةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِبَعْضِ مَنَافِعِهِ صَحَّ بَيْعُهُ لِلْغَيْرِ مُطْلَقًا. اهـ. أَيْ، وَلَوْ مَعَ جَهْلِ الْمُدَّةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْبَعْضُ كَالْمَعْدُومِ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَلَا إنْ أُقِّتَتْ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ) خَالَفَ فِيهِ م ر، وَقَالَ: إنَّهُ يَصِحُّ حِينَئِذٍ الْبَيْعُ، وَلَوْ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ قَالَ، وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ مَا ذَكَرُوهُ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ بِأَنْ يَتَّفِقَا عَلَى بَيْعِهِ لِثَالِثٍ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا خِلَافُ الْمَوْضُوعِ لِأَنَّهُ فِي بَيْعِ الْوَارِثِ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ، وَمَا قِيلَ فِي اخْتِلَاطِ حَمَامِ الْبُرْجَيْنِ فِي بَيْعِهِمَا لِثَالِثٍ.

(قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ أَوَّلَ عَامٍ تُثْمِرُ فِيهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِثَمَرَةِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ سَنَةً فَإِنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِ الْوَارِثِ؛ لِأَنَّ الْمُوصِي جَعَلَ لِلْوَارِثِ شَرِكَةً فِي الْمَنَافِعِ لِأَنَّهُ بَقِيَ نَحْوُ اللِّيفِ، وَالْكِرْنَافِ أَمَّا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِمَنَافِعِهَا سَنَةً فَيَتَعَيَّنُ اتِّصَالُهَا بِالْمَوْتِ أَفَادَهُ ع ش عَنْ حَجَرٍ، وَبَعْضُهُ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ أُقِّتَتْ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ كَأَنْ أَوْصَى لَهُ بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَهُ أَوْ مُدَّةَ سَفَرِ زَيْدٍ، وَعِبَارَةُ حَجَرٍ مَعَ الْإِرْشَادِ، وَيَبِيعُهُ الْوَارِثُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِهِ أَيْ يَصِحُّ بَيْعُهُ لَهُ مُطْلَقًا كَذَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ لَكِنْ أُقِّتَتْ الْوَصِيَّةُ، وَعُلِمَ الْوَقْتُ كَبَيْعِ الْمُؤَجَّرِ بِخِلَافِ مَا إذَا جُهِلَ كَمُدَّةِ حَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ لِجَهَالَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمَنَافِعِ أَوْ أُبِّدَ لِانْتِفَاءِ فَائِدَةٍ تُقْصَدُ. اهـ. فَأَفَادَ صِحَّةَ الْبَيْعِ لِلْمُوصَى لَهُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ عُلِمَتْ الْمُدَّةُ فَهُوَ كَالشَّارِحِ خِلَافًا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر، وَلِاحْتِمَالِ الْجَهْلِ فِي الْمُوصَى لَهُ وَجْهٌ، وَهُوَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ حَتَّى لَا يَشْتَرِيَ بِبَدَلِ الْعَبْدِ جَارِيَةً، وَلَا الْعَكْسُ، وَلَا يُبْدِلَ الصَّغِيرَ بِالْكَبِيرِ، وَلَا الْعَكْسُ، وَالْمُشْتَرِي هُنَا الْوَارِثُ لَا الْحَاكِمُ لِكَوْنِهِ الْمَالِكَ، وَيَصِيرُ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُبْدَلِ مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ الْمُشْتَرِي لِلْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ إعْتَاقُهُ) كَمَا فِي الْإِجَارَةِ لَكِنْ لَا يَصِحُّ إعْتَاقُ الْمُوصَى بِهِ، وَالْمُؤَجَّرُ عَنْ الْكَفَّارَةِ، وَالنَّذْرِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَاسْتَظْهَرَ الْأَذْرَعِيُّ صِحَّةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>