للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَى الْمُوصَى لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضَرُّرِهِ (وَاحْتَسَبُوا) أَيْ الْأَكْثَرُونَ تَبَعًا لِلنَّصِّ (مِنْ ثُلُثٍ) لِلتَّرِكَةِ (قِيمَتَهُ) أَيْ قِيمَةَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ بِتَمَامِهَا إنْ أُبِّدَتْ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ بِحَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ لِتَفْوِيتِ الْيَدِ كَمَا لَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ (وَ) احْتَسَبُوا مِنْ الثُّلُثِ (نَقْصَهَا) أَيْ نَقْصَ قِيمَتِهِ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ (إنْ كَانَ قَدْ أَقَّتَهُ) أَيْ عَقَدَهَا فَتُقَوَّمُ مَعَ مَنْفَعَتِهِ وَمَسْلُوبِهَا تِلْكَ الْمُدَّةُ فَمَا نَقَصَ حُسِبَ مِنْ الثُّلُثِ فَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ سَنَةً وَقِيمَتُهُ مَعَ مَنْفَعَتِهِ تِلْكَ السَّنَةَ مِائَةٌ وَدُونَهَا تِسْعُونَ حُسِبَتْ الْعَشَرَةُ مِنْ الثُّلُثِ فَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ عَبْدِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ وَكَانَ النَّقْصُ نِصْفَ الْقِيمَةِ رُدَّتْ الْوَصِيَّةُ فِي سُدُسِ الْعَبْدِ وَلَوْ أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ وَبِمَنْفَعَتِهِ لِآخَرَ نُظِرَ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ التَّرِكَةِ وَأُعْطِيَ كُلٌّ حَقَّهُ وَإِنْ أَبْقَى الْمَنْفَعَةَ لِلْوَرَثَةِ لَمْ تُعْتَبَرْ الْوَصِيَّةُ مِنْ الثُّلُثِ لِجَعْلِنَا الرَّقَبَةَ الْخَالِيَةَ عَنْ الْمَنْفَعَةِ كَالتَّالِفَةِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

(، وَالْحَجُّ) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا (إنْ يُطْلَقْ) فِي الْوَصِيَّةِ بِهِ يَكُنْ (مِنْ الْمِيقَاتِ) الشَّرْعِيِّ كَمَا لَوْ قَيَّدَ بِهِ فَإِنْ عَيَّنَ مِيقَاتًا أَبْعَدَ مِنْ الْمِيقَاتِ الشَّرْعِيِّ تَعَيَّنَ اتِّبَاعًا لِتَعْيِينِهِ (وَحَجُّهُ الْمَفْرُوضُ) مَحْسُوبٌ (كَالزَّكَاةِ، وَالدَّيْنِ، وَالْمَنْذُورِ، وَالْكَفَّارَهْ مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَمْ لَا أَضَافَهَا إلَى أَصْلِ الْمَالِ أَوْ أَطْلَقَ لِلُزُومِهَا عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَحَلُّهُ فِي الْمَنْذُورِ إذَا الْتَزَمَهُ فِي الصِّحَّةِ فَإِنْ الْتَزَمَهُ فِي الْمَرَضِ فَمِنْ الثُّلُثِ قَطْعًا قَالَهُ الْفُورَانِيُّ وَنَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَقَالَ يَنْبَغِي الْفَتْوَى بِهِ وَخَرَجَ بِالْمَفْرُوضِ النَّفَلُ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ (فَإِنْ تَكُ الْعِبَارَهْ) أَيْ عِبَارَةُ الْمُوصِي بِوَاجِبٍ مِنْ ذَلِكَ مُقَيَّدَةً بِكَوْنِهِ (مِنْ ثُلُثٍ) مِنْ مَالِهِ (فَلِلْوَصَايَا) بِغَيْرِهِ (يَزْحَمُ) لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِمَحَلِّهَا وَكَأَنَّهُ قَصَدَ الرِّفْقَ بِالْوَرَثَةِ وَهَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ قَبْلُ وَمَا سِوَى الْعِتْقِ فَفِيهِ قِسْطًا لَكِنَّهُ أَعَادَهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِذَاكَ غَيْرُ الْوَاجِبِ وَلِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (ثُمَّ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ يُتَمَّمُ) أَيْ الْوَاجِبُ إنْ لَمْ تَفِ بِهِ حِصَّتُهُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِذَا احْتَجْنَا لِلتَّتْمِيمِ دَارَتْ الْمَسْأَلَةُ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ مَا يُتَمِّمُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ ثُلُثِ الْبَاقِي لِتُعْرَفَ حِصَّةُ الْوَاجِبِ مِنْهُ وَمَعْرِفَةُ ثُلُثِ الْبَاقِي عَلَى مَعْرِفَةِ مَا يُتَمِّمُ بِهِ فَيُسْتَخْرَجُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي صُورَةِ الْحَجِّ بِقَوْلِهِ (خَلَا ثَلَاثِمِائَةٍ مِنْ إرْثٍ) أَيْ تَرَكَهَا (مَنْ قَالَ حُجُّوا) عَنِّي (وَاجِبِي مِنْ ثُلُثِ وَكَانَ) قَدْ (وَصَى لِامْرِئٍ بِمِائَةِ وَمِائَةٌ أُجْرَةُ تِلْكَ الْحَجَّةِ فَشَيْءٌ الَّذِي بِهِ الْأَجْرُ كَمَلْ) أَيْ فَيُفْرَضُ أَنَّ مَا يَكْمُلُ بِهِ أُجْرَةُ الْحَجِّ شَيْءٌ فَيَبْقَى ثَلَاثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئًا (وَثُلُثُ بَاقٍ) بَعْدَ الشَّيْءِ (مِائَةٌ لَكِنْ نَزَلْ) أَيْ نَقَّصَ مِنْهَا (ثُلُثَ شَيْءٍ وَ) يَصِيرُ (لِحَجٍّ) أَيْ لِلْحَجِّ الْوَاقِعِ (عَنْهُ خَمْسُونَ إلَّا سُدُسَ شَيْءٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي لِقِسْمَتِهِ بَيْنَ الْوَصِيَّتَيْنِ نِصْفَيْنِ (وَهْوَ) أَيْ خَمْسُونَ إلَّا سُدُسَ شَيْءٍ (مَعَ الشَّيْءِ

ــ

[حاشية العبادي]

إذْنِ الْوَارِثِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكَسْبَ النَّادِرَ لِلْوَارِثِ وَأَنَّ مُؤَنَ النِّكَاحِ تَتَعَلَّقُ بِالْكَسْبِ النَّادِرِ فَالْوَارِثُ أَيْضًا يَتَضَرَّرُ م ر.

(قَوْلُهُ: فِي سُدُسِ الْعَبْدِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ الشَّارِحُ هَكَذَا فِي مِقْدَارِ سُدُسِ الْعَبْدِ بِمَنَافِعِهِ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا فِي الْمُدَّةِ وَقِيلَ يُنْقَصُ مِنْ آخِرِ الْمُدَّةِ سُدُسُهَا، وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْمَنَافِعِ تَخْتَلِفُ بِالْأَوْقَاتِ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ) لَكِنْ يُقَدَّمُ عَلَى الْوَصَايَا؛ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ بَعْدَ الْمَوْتِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْآدَمِيِّ فَلَوْ ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِرّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَعْرِفَةِ ثُلُثِ الْبَاقِي) أَيْ الْبَاقِي بَعْدَ إخْرَاجِ مَا تَتِمُّ بِهِ أُجْرَةُ الْحَجِّ بِرّ.

(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ: لِقِسْمَتِهِ) أَيْ ثُلُثِ الْبَاقِي

ــ

[حاشية الشربيني]

إعْتَاقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُؤَقَّتَةً بِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ قَالَ حَجَرٌ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ: احْتَسَبُوا إلَخْ) الْحَاصِلُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَسم أَنَّهُ إنْ أَوْصَى بِجَمِيعِ الْمَنَافِعِ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِهِ مُؤَبَّدًا اُعْتُبِرَتْ قِيمَةُ كُلِّ الْعَيْنِ مَعَ مَنْفَعَتِهَا مِنْ الثُّلُثِ أَوْ مُدَّةٍ اُعْتُبِرَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهَا مَعَ مَنْفَعَتِهَا، وَقِيمَتِهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِنْ أَوْصَى بِبَعْضِ الْمَنَافِعِ اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ التَّفَاوُتُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَوْصَى بِالْبَعْضِ مُؤَبَّدًا أَوْ مُؤَقَّتًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِحَيَاةِ الْمُوصَى لَهُ) فَلِتَعَذُّرِ تَقْوِيمِ الْمَنْفَعَةِ لِلْجَهْلِ بِهَا تَعَيَّنَ تَقْوِيمُ الرَّقَبَةِ بِمَنَافِعِهَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ.

(قَوْلُهُ: حُسِبَتْ الْعَشَرَةُ) ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ بِأَنَّ يَدَ الْمُشْتَرِي ثَمَّ حَائِلَةٌ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي رَقَبَتِهِ، وَمَنَافِعِهِ فَحُسِبَ كُلُّهُ بِخِلَافِهِ هُنَا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ

(قَوْلُهُ: مِنْ الْمِيقَاتِ) أَيْ، وَإِنْ وَفَّى الْمَالُ بِهِ، وَإِلَّا وَجَبَ مِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ مِنْ دُونِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا هُنَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا يَتِمُّ بِهِ) ؛ لِأَنَّ مَا يَتِمُّ بِهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ فَإِذَا أَخَذْنَاهُ مِنْ الْأَصْلِ نَقَصَ الثُّلُثُ، وَإِذَا نَقَصَ الثُّلُثُ نَقَصَتْ حِصَّةُ الْحَجِّ فَمَا لَمْ يُعْرَفُ الثُّلُثُ لَمْ يُعْرَفْ الْمُكَمَّلُ بِهِ، وَمَا لَمْ يُعْرَفُ الْمُكَمَّلُ بِهِ لَمْ يُعْرَفْ الثُّلُثُ فَيَدُورُ (قَوْلُهُ: فَشَيْءُ الَّذِي إلَخْ) ، وَذَلِكَ الشَّيْءُ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُعْتَبَرُ ثُلُثُهُ الْمُنْقَسِمُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ، وَالْحَجِّ ثَلَاثَمِائَةٍ إلَّا شَيْئًا فَيَكُونُ ثُلُثُهُ مِائَةً إلَّا ثُلُثَ شَيْءٍ كَمَا قَالَ (قَوْلُهُ وَيَصِيرُ لِحَجٍّ إلَخْ) ، وَخَمْسُونَ إلَّا سُدُسَ شَيْءٍ مَعَ الشَّيْءِ الْمُكَمَّلِ بِهِ يَكُونُ خَمْسِينَ، وَخَمْسَةَ أَسْدَاسِ شَيْءٍ فَخَمْسُونَ، وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ شَيْءٍ تَعْدِلُ مِائَةً الَّتِي هِيَ أُجْرَةُ الْحَجِّ فَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ شَيْءٍ تَعْدِلُ خَمْسِينَ فَيَكُونُ الشَّيْءُ الْمُفْرَزُ سِتِّينَ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمُكَمَّلَ بِهِ سِتُّونَ، وَأَنَّ ثُلُثَ

<<  <  ج: ص:  >  >>