للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الَّذِي قَدْ كَمَّلَا) بِهِ أُجْرَةُ الْحَجِّ (مِمَّا أَبَنْتُ) أَيْ مِنْ الثَّلَاثِمِائَةِ الَّذِي ذَكَرْتهَا (مِائَةً قَدْ عَدَلَا) أَيْ مَجْمُوعُ ذَلِكَ وَهُوَ خَمْسُونَ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ شَيْءٍ يَعْدِلُ مِائَةً أُجْرَةَ الْحَجِّ فَتَسْقُطُ خَمْسِينَ بِخَمْسِينَ (فَخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ) بَعْدَ الْإِسْقَاطِ (لِلْخَمْسِينَا عَادِلَةٌ) أَيْ تَعْدِلُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ (وَ) يَكُونُ (شَيْئُنَا) الْمُكَمَّلُ بِهِ (سِتِّينَا فَثُلُثُ الْبَاقِي) بَعْدَهَا (ثَمَانُونَ خَرَجْ النِّصْفُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الثَّمَانِينَ وَهُوَ (مَعَ سِتِّينَ) تَمَامُ الْأُجْرَةِ (لِحَجْ) أَيْ لِلْحَجِّ الْمُوصَى بِهِ وَهِيَ مِائَةٌ

(وَالْحَجُّ) الْوَاجِبُ عَلَى الْمَيِّتِ (أَوْ تَكْفِيرُهُ الْمَالِيُّ) مُرَتَّبًا أَوْ مُخَيَّرًا (أَدَّاهُ) عَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ جَوَازًا وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ (لَا الْإِعْتَاقُ) أَيْ فِي التَّكْفِيرِ وَلَوْ مُرَتَّبًا فَلَا يُؤَدِّيه عَنْهُ لِاجْتِمَاعِ عَدَمِ النِّيَابَةِ وَبَعْدَ إثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ وَلَا ضَرُورَةَ لِسُهُولَةِ التَّكْفِيرِ بِغَيْرِ الْإِعْتَاقِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُرَتَّبِ فَقَوْلُهُ (أَجْنَبِيٌّ) فَاعِلُ أَدَّاهُ وَخَرَجَ بِهِ الْوَارِثُ فَيُؤَدِّي عَنْهُ الْإِعْتَاقَ وَغَيْرَهُ لِنِيَابَتِهِ وَبِالْوَاجِبِ الْمَعْلُومِ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الْحَجِّ النَّفَلُ فَقَدْ تَقَدَّمَ ثَمَّةَ أَنَّ الْوَارِثَ، وَالْأَجْنَبِيَّ إنَّمَا يَأْتِيَانِ بِهِ بِإِيصَاءٍ وَبِالْمَالِيِّ الْبَدَنِيُّ كَالصَّوْمِ لِامْتِنَاعِ النِّيَابَةِ فِيهِ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَهُ بِقَوْلِهِ (وَالصَّوْمُ، وَالصَّلَاةُ) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا (مَا إنْ نَفَعَا) بِزِيَادَةِ إنْ أَيْ لَا يَنْفَعَانِ (مَيْتًا) فُعِلَا عَنْهُ كَمَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩] إلَّا رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ عَنْهُ تَبَعًا لَهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ أَنَّ النَّوَوِيَّ اخْتَارَ الْقَدِيمَ أَنَّهُ يَجُوزُ صَوْمُ الْوَلِيِّ عَنْ الْمَيِّتِ فَيَنْفَعُهُ.

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا يَنْفَعُهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْهُ لَكِنْ أَفْتَى الْقَاضِي بِجَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَفِيمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِتَعُودَ الْمَنْفَعَةُ إلَى مَنْ لَهُ الْإِجَارَةُ طُرُقٌ أَحَدُهَا عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّ الْمَيِّتَ كَالْحَاضِرِ فِي شُمُولِ الرَّحْمَةِ النَّازِلَةِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْإِجَارَةِ قَالَ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْقِرَاءَةِ مَوْضِعُ بَرَكَةٍ وَتَنْزِلُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَهَذَا مَقْصُودٌ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ، وَالثَّانِي أَنْ يَعْقُبَهَا الدُّعَاءُ لِأَنَّ الدُّعَاءَ يَلْحَقُهُ وَهُوَ بَعْدَهَا أَقْرَبُ إجَابَةً وَأَكْثَرُ بَرَكَةً، وَالثَّالِثُ أَنْ يَجْعَلَ أَجْرَهُ الْحَاصِلَ بِقِرَاءَتِهِ لِلْمَيِّتِ فَهُوَ دُعَاءٌ بِحُصُولِ الْأَجْرِ لَهُ فَيَنْتَفِعُ بِهِ فَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ: إنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تَصِلُ إلَيْهِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ بَلْ قَالَ السُّبْكِيُّ بَعْدَ حَمْلِهِ كَلَامَهُمْ عَلَى مَا إذَا نَوَى الْقَارِئُ أَنْ يَكُونَ ثَوَابُ قِرَاءَتِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَوْ تَكْفِيرُهُ الْمَالِيُّ) لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْوَاجِبِ كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكَفَّارَةِ مَعَ بَحْثٍ لَنَا فِيهِ سم.

(قَوْلُهُ: أَدَّاهُ عِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ) قَالَ فِي الْإِسْعَادِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعٍ إلَخْ) هَذَا هُوَ التَّعْلِيلُ الصَّحِيحُ دُونَ التَّعْلِيلِ بِسُهُولَةِ التَّكْفِيرِ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مَا وَقَعَ لَهُمَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِمَّا يُخَالِفُ مَا هُنَا.

(قَوْلُهُ: أَجْنَبِيٌّ) وَكَذَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَالْمَالِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهِ الْوَارِثُ فَيُؤَدِّي) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ الْمَيِّتِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْمَيِّتِ (قَوْلُهُ: تَبَعًا لَهُ) أَيْ الطَّوَافِ (قَوْلُهُ: يَجُوزُ صَوْمُ الْوَلِيِّ) ، وَالْأَجْنَبِيِّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (قَوْلُهُ: عَنْ الْمَيِّتِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفِي الصَّوْمِ عَنْ مَرِيضٍ مَأْيُوسٍ مِنْ بُرْئِهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ تَشْبِيهًا بِالْحَجِّ وَقَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ اهـ.، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْجَوَازِ م ر (قَوْلُهُ: فَهُوَ دُعَاءٌ بِحُصُولِ الْأَجْرِ لَهُ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِجَعْلِ أَجْرِهِ الْحَاصِلِ بِقِرَاءَتِهِ لِلْمَيِّتِ الدُّعَاءُ بِذَلِكَ فَيُفَارِقُ الثَّالِثُ الثَّانِيَ بِأَنَّ الْمَدْعُوَّ بِهِ فِي الثَّانِي لَيْسَ خُصُوصَ جَعْلِ الْأَجْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْبَاقِي ثَمَانُونَ، وَأَنَّ حِصَّةَ الْحَجِّ مِنْهُ أَرْبَعُونَ، وَالْأَرْبَعُونَ مَعَ السِّتِّينَ تَمَامُ أُجْرَةِ الْحَجِّ.

(قَوْلُهُ: مِائَةٌ قَدْ عَدَلَا) قَاعِدَةُ الْجُبْرَانِ يُقَالُ بَعْدَ قِسْمَةِ ثُلُثِ الْبَاقِي، وَضَمِّ الشَّيْءِ لِمَا خَصَّ الْحَجَّةَ صَارَ لَهَا شَيْءٌ وَخَمْسُونَ إلَّا سُدُسَ شَيْءٍ تُعَادِلُ مِائَتَهَا ثُمَّ تُجْبَرُ بِزِيَادَةِ الْمُسْتَثْنَى عَلَى كُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَتَصِيرُ شَيْءٌ وَخَمْسُونَ تَعْدِلُ مِائَةً، وَسُدُسَ شَيْءٍ ثُمَّ يُقَابَلُ بِطَرْحِ الْخَمْسِينَ وَسُدُسِ شَيْءٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِوُقُوعِ الِاشْتِرَاكِ فِيهِمَا فَتَصِيرُ خَمْسُونَ تَعْدِلُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ شَيْءٍ تُقْسَمُ الْخَمْسِينَ عَلَى خَمْسَةِ أَسْدَاسِ الشَّيْءِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ الضَّرْبِ السَّادِسِ بِأَنْ تَضْرِبَ فِي الْمَخْرَجِ، وَهُوَ سِتَّةٌ، وَتَقْسِمَ عَلَى الْبَسْطِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ يَخْرُجُ سِتُّونَ، وَهِيَ قَدْرُ الشَّيْءِ الْمُعْتَبَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَهُ ثَمَانُونَ تُقْسَمُ بَيْنَ زَيْدٍ، وَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَيَخُصُّ كُلًّا أَرْبَعُونَ قَالَ فِي الْيَاسَمِينِيَّةِ

، وَبَعْدَمَا تُجْبَرُ فَالتَّقَابُلْ ... بِطَرْحِ مَا نَظِيرُهُ يُمَاثِلْ

وَاقْسِمْ عَلَى الْأَمْوَالِ إنْ وَجَدْتَهَا ... وَاقْسِمْ عَلَى الْأَشْيَاءِ إنْ عَدِمْتَهَا

اهـ.، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ نَاظِرٌ لِمَآلِ الْعَمَلِ بَلْ فِي صَنِيعِهِ إرْشَادٌ لِوَجْهِ اسْتِخْرَاجِ الْمَجْهُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ خَمْسُونَ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ شَيْءٍ) لِأَنَّك تَحْمِلُ الْخَمْسِينَ بِسُدُسِ الشَّيْءِ يَبْقَى مِنْهُ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَالْقَاعِدَةُ إسْقَاطُ الْمُتَعَادِلَيْنِ كَالْخَمْسِينَ الْمُكَمِّلَةِ، وَالْخَمْسِينَ مِنْ الْمِائَةِ هُنَا

(قَوْلُهُ أَدَّاهُ عَنْهُ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ، وَمَا فُعِلَ عَنْهُ بِلَا وَصِيَّةٍ لَا يُثَابُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ عُذِرَ فِي التَّأْخِيرِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُرَتَّبًا) رَدٌّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الْمُرَتَّبِ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ م ر (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِهِ الْوَارِثُ) أَمَّا الْقَرِيبُ غَيْرُ الْوَارِثِ فَلَا يُؤَدِّي عَنْهُ الْإِعْتَاقَ بِعَدَمِ النِّيَابَةِ، وَبَعْدَ إثْبَاتِ الْوَلَاءِ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَيَفْعَلُهُ عَنْهُ غَيْرُ الْوَارِثِ لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ صَوْمُ الْوَلِيِّ) ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا. اهـ. نَاشِرِيٌّ، وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْإِعْتَاقِ، وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الصَّلَاةِ، وَفِي التُّحْفَةِ أَنَّ لِلْمَالِ فِيهِ مَدْخَلًا كَالْحَجِّ. اهـ.، وَلَعَلَّ مَدْخَلَهُ فِيهِ بِالْإِطْعَامِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ (قَوْلُهُ بَعْدَ حَمْلِهِ كَلَامَهُمْ) أَيْ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تَصِلُ، وَقَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى إلَخْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ، وَنَوَى الْمَيِّتَ حَالَ قِرَاءَتِهِ حَصَلَ ثَوَابُهَا لَهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْصُلُ مِثْلُ ثَوَابِ الْقَارِئِ

<<  <  ج: ص:  >  >>