قَالَ أَبُو عبيد أَرَادَ بثلة الْبِئْر أَن يحتفر الرجل بِئْرا فِي مَوضِع لَيْسَ يملك لأحد فَيكون لَهُ من حوالي الْبِئْر من الأَرْض مَا يكون ملقى لثلة الْبِئْر وَهُوَ مَا يخرج من ترابها لَا يدْخل فِيهِ أحد عَلَيْهِ حريما للبئر.
وَفِي حَدِيث الْحسن نصيب الْوَصِيّ من ثلة الْيَتِيم الثلَّة بِفَتْح الثَّاء جمَاعَة من الْغنم وَبِضَمِّهَا جمَاعَة من النَّاس وَأَرَادَ بثلة