فِي الحَدِيث كَانَ يكتحل من قبل موقه مرّة وَمن قبل ماقه مرّة أُخْرَى والموق مُؤخر الْعين والماق مقدم الْعين وَيُقَال للخف موق وَفِي الحَدِيث مسح عَلَى موقه
قَوْله مئنة من فقه الرجل أَي عَلامَة
بَاب الْمِيم مَعَ التَّاء
قَالَ ابْن عَبَّاس لَا تقصرُوا الصَّلَاة إِلَّا فِي يَوْم متاح أَي فِي يَوْم يَمْتَد سيره من أول النَّهَار إِلَى آخِره وَكَذَلِكَ يَوْم أجرد ومتح النَّهَار ومتع إِذا طَال ومتحت الرِّجَال أعناقها أَي مدت ومتح الدَّلْو من الْبِئْر مد الرشاء بهَا
فِي الحَدِيث أُتِي بسكران فَأمر بالمتيخة فَضرب بهَا قَالَ الْأَزْهَرِي قَالَ أَبُو زيد يُقَال للعصي المتيخة سَاكِنة التَّاء قبل الْيَاء وَهِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute