مَقْتَله أَي عدل.
فِي الحَدِيث إِذا شهد بِالْحَقِّ شنطير أَي غَرِيب.
فِي حَدِيث بهز بن حَكِيم من منع صَدَقَة فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله.
قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ غلط بهز إِنَّمَا هُوَ شطر مَاله يَعْنِي أَنه يَجْعَل شطرين فَيتَخَيَّر عَلَيْهِ الْمُصدق فَيَأْخُذ من خير الشطرين عُقُوبَة لمَنعه الزَّكَاة فَأَما مَا لَا يلْزمه فَلَا.
قَوْله من أعَان عَلَى قتل مُؤمن وَلَو بِشَطْر كلمة.
قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة هُوَ أَن يَقُول فِي أقتل أق.
كَمَا قَالَ كفَى بِالسَّيْفِ شا أَي شَاهدا.
وَقَالَ تَمِيم الدَّارِيّ لرجل سَأَلَهُ عَن كَثْرَة التَّعَبُّد فَقَالَ أَرَأَيْت إِن كنت مُؤمنا ضَعِيفا وَأَنت مُؤمن قوي أئنك لشاطي حَتَّى أحمل قوتك عَلَى ضعْفي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute