للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره (١).

وكذلك ــ على القول الصحيح ــ للإمام أن يقول [أ/ق ١٥]: من أخذ شيئًا فهو له، كما رُوِيَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في غزوة بدر (٢)، إذا رأى المصلحة (٣) راجحة على المفسدة.

وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمها، لم يَجُز لأحد أن يغلَّ منها شيئًا {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: ١٦١]، فإن الغُلول خيانة. ولا تجوز النُّهْبَة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها (٤)، فإن (٥) ترك الإمام الجمعَ والقسمةَ وأذِنَ في الأخذ إذنًا جائزًا، فمن أخذ شيئًا بلا عُدوان حل (٦) له بعد تخميسه، وكلُّ ما دل على الإذن فهو إذن.

وأما إذا لم يأذن أو أذنَ إذنًا غير جائز= جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحرِّيًا للعدل في ذلك.


(١) انظر «المغني»: (١٣/ ٥٥)، و «الإنصاف»: (٤/ ١٤٦). والقول الثاني هو الصحيح في المذهب المنصوص عليه.
(٢) كذا في الأصل، وفي باقي النسخ: «كما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد قال في ... ». والمصنف يشير إلى ما أخرجه البخاري (٣١٤١)، ومسلم (١٧٥٢) من حديث عبد الرحمن بن عوف في معركة بدر لما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بسَلَب أبي جهل لمعاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء لاشتراكهما في قتله. أما حديث أبي قتادة: (من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه) فهو في غزوة حنين. أخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).
(٣) باقي النسخ: «رأى ذلك مصلحة».
(٤) أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧).
(٥) بقية النسخ: «فإذا».
(٦) (ي): «فهو».

<<  <  ج: ص:  >  >>