للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمس (١).

وهذا النفل قد قال بعض العلماء: إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم: إنه يكون من خُمُس الخمس، لئلا يُفَضَّل بعضُ الغانمين على بعض، والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس (٢) وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا هوى النفس، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مرة. وهذا قول فقهاء الشام (٣)، وأبي حنيفة، وأحمد وغيرهم (٤).

وعلى هذا فقد قيل: إنه يُنَفِّل الربع والثلث بشرط وغير شرط، ويُنَفِّل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول: من دلني على قلعة فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ونحو ذلك. وقيل: لا يُنَفِّل زيادةً على الثلث، ولا ينفِّلُه


(١) أخرجه أحمد (١٧٤٦٥)، وأبو داود (٢٧٤٩)، وابن حبان «الإحسان» (٤٨٣٥)، والحاكم: (٢/ ١٣٣)، والبيهقي: (٦/ ٣١٤) وغيرهم من حديث حبيب بن مسلمة - رضي الله عنه -. وقد صححه ابن حبان والحاكم.
وأخرجه الترمذي (١٥٦١)، وابن ماجه (٢٨٥٢)، وابن حبان (٤٨٥٥) من حديث عُبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان، وابن الملقن في «البدر المنير»: (٧/ ٣٣١).
(٢) الأصل: «الأربعة أخماس».
(٣) (ي، ز): «فقهاء الثغر». وهم فقهاء الشام، لأن كثيرًا من الثغور كانت هناك. انظر «مجموع الفتاوى»: (١٣/ ١٧٨) و (٢٧/ ٥١ - ٥٣، ٢٤٩).
(٤) انظر «المغني»: (١٣/ ٦٠ - ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>