للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهم الذين شهدوها للقتال، قاتَلوا أو لم يقاتلوا، ويجب قَسْمُها بينهم بالعدل، فلا يُحَابَى أحدٌ لا لرياسته (١) ولا لنَسَبِه ولا لفضله، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه يقسمونها.

وفي «صحيح البخاري» (٢) أن سعد بن أبي وقاص رأى له فضلًا على مَن دونه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هل تُنْصَرون وتُرْزَقون إلا بضعفائكم».

وفي «مسند أحمد» (٣) عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله، الرجلُ يكون حاميةَ القوم، فيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ ! قال: «ثَكِلتك أمُّك ابن أم سعد، وهل تُرْزَقون وتُنْصرون إلا بضعفائكم؟ ».

وما زالت الغنائم تُقْسَم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لمَّا كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، لكن يجوز للإمام أن يُنَفِّل من ظهر منه زيادة نِكاية، كسَريَّةٍ تَسَرَّت من الجيش، أو رجل صعد حصنًا عاليًا (٤) ففتحه، أو حَمَل على مُقَدَّم العدوِّ، فقتله فهُزِم (٥) العدوُّ، ونحو ذلك؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءَه كانوا يُنَفِّلون لذلك.

وكان يُنَفِّل السريةَ في البَدْأة (٦) الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد


(١) الأصل: «لرياسةٍ». و (ف): «فلا يحابي أحدا».
(٢) (٢٨٩٦).
(٣) (١٤٩٣). وأخرجه عبد الرزاق: (٥/ ٣٠٣) من طريق مكحول عن سعد به، ومكحول لم يسمع من سعد.
(٤) (ف): «على حصن».
(٥) (ل): «أو هزمه».
(٦) (ز، ب): «البداية». قال الزبيدي ــ بعد أن ذكر أن البُداءة والبَداءة بالفتح والضم لغتان صحيحتان ــ: (أما البِدايَةُ ــ بالكسر والتحتيَّة بدلَ الهمزة ــ فقال المطرزيُّ: لغةٌ عامِّيَّةٌ، وعدَّها ابن بَرِّيٍّ من الأغلاط، ولكن قال ابنُ القطَّاع: هي لغةٌ أنصاريَّة). انظر «تاج العروس»: (١/ ١٠٩ - ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>