للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، وشفَع فيها حِبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسامة= غضبَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله، وهو الشفاعة في الحدود، ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين ــ وقد برَّأها الله من ذلك ــ فقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدَها».

وقد رُوِي: أن هذه المرأة التي قُطِعت يدها تابت، وكانت تدخل بعد ذلك على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقضي حاجَتَها (١).

فقد رُوِي: «أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب سبقته يده إلى النار» (٢).

وروى مالك في «الموطأ» (٣): أن جماعةً أمسكوا لصًّا ليرفعوه إلى عثمان، فتلقاهم الزبير فكلَّمهم فيه، فقالوا: إذا رُفِع إلى عثمان فاشفع فيه عنده، فقال: إذا بلغت الحدودُ السلطانَ فلعن الله الشافع والمُشفِّع. يعني الذي يقبل الشفاعة.


(١) جاء ذكر ذلك في الحديث السالف في «الصحيحين».
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، لكن أخرج ابن عدي في «الكامل»: (١/ ٤٠١ - ٤٠٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إذا قطعت يد السارق وقعت في النار، فإن تاب استشلاها، وإن مات ولم يتب تبعها) ومعنى استشلاها: استرجعها. وقال عنه: منكر، تفرد به أسيد بن يزيد وهو لا يعرف. وقال الذهبي في «الميزان»: (١/ ٢٥٨): ليس بصحيح. وأخرج عبد الرزاق في «المصنف»: (٧/ ٣٩٠) نحوه من مرسل ابن المنكدر.
(٣) (٢٤١٧)، قال الحافظ: منقطع، ورواه ابن أبي شيبة ــ لعله في المسند ــ بسند حسن كما قال الحافظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>