للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى كل تقدير فهذا الصنف (١) يستحق العقوبة باتفاق العلماء. ومن لم يسلك هذا السبيل (٢) عطَّل الحدود، وضَيَّعَ الحقوق، وأكلَ القويُّ الضعيفَ. وهو يشبه من عنده مال الظالم الماطل (٣) من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه إلى حاكم (٤) عادل يوفي به دينه، أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو لأقاربه أو مماليكه أو بهائمه.

وكثيرًا ما يجب على الرجل حقٌّ بسبب (٥) غيره، كما تجبُ عليه النفقة بسبب حاجة قريبة، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن عُلِمَ أن عنده مالًا أو نفسًا يجب إحضارُه وهو لا يُحْضِره؛ كالقُطَّاع والسُّرَّاق وحُماتهم، أو عُلِم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه.

فأمّا إن امتنع من الإخبار والإحضار؛ لئلا يعتدي (٦) عليه الطالب أو يظلمه؛ فهذا محسن، وكثيرًا ما يشتبه أحدهما بالآخر، وتجتمع شبهة وشهوة، والواجب تمييز الحق من الباطل.

وهذا يقع كثيرًا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير (٧)، أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحَمِيَّة الجاهلية،


(١) بقية النسخ: «الضرب».
(٢) (ز، ظ): «هذه السبل».
(٣) (ز، ل): «المماطل».
(٤) الأصل و (ي): «بحاكم» و (ز): «لحاكم»، والمثبت من باقي النسخ.
(٥) الأصل: «ليست»! (ي): «بسبب من».
(٦) (ي، ظ، ب، ل): «يتعدى». «والإحضار» ليست في (ف).
(٧) سقطت من (ز، ب): «مجير».

<<  <  ج: ص:  >  >>