للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو إلى منعه (١) من نفسها، أو أن تذهب حيث شاءت. وأكثر الضرار الحاصل من [أ/ق ٦٨] النكاح من جهة تكثُّر المرأة من المطالبة بالمؤخَّر من الصداق.

ومن تأمل أحوالَ الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به سياسةُ عاقل فضلًا عن شريعة الإسلام، حتى تنكره العامة بطباعها، لا سيما إذا أُضِيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدمها سكنها في منزله خمسين سنة، وليس لها جهة معلومة إلا هو، ونحو ذلك من الأحكام التي قد زلَّ بعضُ العلماء فحَصَل منهم من تلك المزلَّة من الشر ما ينافي الشريعة.

وأما النفقة فهي (٢) بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمان، وهي عند جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدَّرةً بالشرع قدرًا [و] لا حدًّا (٣)، بل هي معلومة بعرف، تزيد وتنقص بحسب حال الزوج، وفي اعتبارها بحال المرأة خلافٌ في مذهب أحمد وغيره.

وهل يجب تمليك المرأة ذلك ــ وهو الذي يسمى: الأكل ــ كالفرض أم يكفي تمكينها من الأكل في المنزل كما جرت به أعراف (٤) الناس وعادتهم قديمًا وحديثًا؟ فيه قولان للفقهاء، والثاني أشْبَهُهما بالكتاب والسنة، فإنه لم يُعْرَف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض، وهذا هو المعروف الذي


(١) الأصل: «تتبعه» تحريف.
(٢) الأصل: «فهو» وكذا الضمير بعده.
(٣) الأصل: «قدرًا لا حدًّا»، والصواب ما أثبت، وانظر «الفتاوى»: (٣٤/ ٨٣ - ٨٥)، و «زاد المعاد»: (٦/ ٧٩ وما بعدها).
(٤) الأصل: «عرف».

<<  <  ج: ص:  >  >>