للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الكتاب والسنة= كان هو الواجب، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت، أو عجز الطالب، أو تكافؤ الأدلة عنده، أو غير ذلك؛ فله أن يقلد من يرتضي علمَه ودينَه، هذا أقوى الأقوال.

وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال (١)، وقيل: له التقليد بكل حال، والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره.

وكذلك ما يُشْتَرط في القضاة والولاة من الشروط، يجب فعله بحسب الإمكان، بل وسائر شروط (٢) العبادات؛ من الصلاة والجهاد وغير ذلك، كلُ ذلك واجب مع القدرة، فأمَّا مع العجز فإن الله لا يكلف [أ/ق ٧٤] نفسًا إلا وسعها؛ ولهذا أمرَ الله المصلي أن يتطهَّر بالماء، فإن عدمه أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو لجروح به (٣) أو غير ذلك= تيمم الصعيدَ (٤) الطيب؛ فمسح بوجهه ويديه منه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» (٥).

فقد أوجب الله تعالى الصلاة في الوقت على أيِّ حالٍ أمكن، كما قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢٣٨ - ٢٣٩].


(١) (ف، ي، ب): «بحال»، وجملة: «وقيل له التقليد بكل حال» سقطت من (ز).
(٢) ليست في (ظ، ب، ل، ط).
(٣) (ي، ظ، ب): «لجراحه»، (ف، ب، ط): «جراحة»، ومطموسة في (ز).
(٤) (ي، ظ، ب): «بالصعيد»، (ل، ط): «صعيدًا طيبًا».
(٥) أخرجه البخاري (١١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>