للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف، والصحيح والمريض، والغني والفقير، والمقيم والمسافر، وخففها على المسافر والخائف (١) والمريض والفقير الذي لا يجد طهورًا أو لا يجد مَيْسَرة (٢)، كما جاء به الكتاب والسنة.

وأسقط ما يعجز عنه العبد من واجباتها، من الطهارة، واستقبال الكعبة، وقراءة الفاتحة، وتكميل الركوع والسجود والقيام (٣).

فلو انكسرت سفينة بقوم، أو سلبهم المحاربون ثيابهم؛ صلوا عراةً (٤) بحسب أحوالهم، وكان (٥) إمامُهم وسطهم؛ لئلا يرى الباقون عورته.

ولو اشتبهت (٦) القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها (٧)، فلو عَمِيَت الدلائلُ صلوا كيف أمكنهم، كما قد رُوي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٨).


(١) من قوله: «والصحيح ... » إلى هنا سقط من (ي).
(٢) «والفقير الذي لا يجد طهورًا أو لا يجد ميسرة» من الأصل.
(٣) العبارة في باقي النسخ: «وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة [ف: الكعبة]، وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك».
(٤) (ي): «عرايا».
(٥) (ي، ز): «وقام».
(٦) (ي، ز): «اشتبهت عليهم».
(٧) (ي): «إليها»، وليست في (ف، ب، ل).
(٨) وذلك من حديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}.
أخرجه الترمذي (٣٤٥)، وابن ماجه (١٠٢٠)، والدارقطني: (١/ ٢٧٢)، والبيهقي: (٢/ ١١) وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعّف في الحديث. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>