للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظهر من أبي بكر - رضي الله عنه - مِن شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما بَرَّزَ به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين (١).

وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قُدِّم الأمين (٢)، مثل حفظ الأموال ونحوها. فأما استخراجها وحفظها (٣) فلا بد فيه من قوة وأمانة، فيولى عليها شادّ (٤) قويّ يستخرج الأموال بقوته (٥)، وكاتبٌ أمينٌ يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين. وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جُمِع بين عدد، فلابد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولَّى إذا لم تقع الكفاية بواحدٍ تام.

ويُقَدَّم في ولاية القضاء الأعْلَم الأورَع الأكْفأ، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قُدِّمَ ــ فيما قد يظهر حكمُه ويُخاف فيه الهوى ــ الأورعُ (٦)،


(١) انظر «منهاج السنة»: (٨/ ٧٩ - ٨٠).
(٢) (ي): «قدم الأمير الأمين».
(٣) (ظ، ب): «من متحفظها».
(٤) تقدم تفسيرها (ص ٩).
(٥) (ظ، ط): «يستخرجها بقوته»، (ي، ز): «يستخرج بقوته».
(٦) من هنا إلى (ص ٦٢) ساقط من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>