فإذا قالَ: هَذَا المالُ لكهولِ بني فلانٍ، كانَ للذُّكَورِ والإناثِ ممَّنْ جازَ الثلاثينَ. هكَذَا قالَ ابنُ الأنباريِّ. وقال بعضُهُمْ: يُقالُ للمرأةِ كَهْلَةٌ إِذَا بلغَتِ الثلاثينَ، ولا يُقالُ للرَّجلِ كَهْلٌ حَتَّى يجوزَ الثلاثينَ.
فإذا قالَ: هَذَا المالُ للأبكارِ من بني فلانٍ، فهوَ لمَنْ لمْ يتزوَّجْ منَ الذكورِ والإناثِ. وكذلكَ لو قالَ: للثَّيِّبِيْنَ منْ بني فلانٍ، فهوَ لِمَنْ قدْ تزوَّجَ منَ الذُّكورِ والإناثِ. وكذلكَ لو قالَ: للعانِسينَ منهمْ، فهو لمَنْ أُخِّرُ تزويجُهُ منَ الذُّكورِ والإناثِ. يُقالُ: رجلٌ عانِسٌ، وامرأةٌ عانِسٌ.
فإذا قالَ: هَذَا المالُ لبني تميمٍ، أخذَ منهُ الذكورُ والإناثُ منهُمْ، لأنهُ إِذَا اجتمعَ المذكَّرُ والمؤنَّثُ غُلِّبَ المذكَّرُ. وكذلكَ لو قالَ: لِوَلَدِ تميمٍ. وهكذا إِذَا قالَ: لتميمٍ.
فإذا قالَ: هذا المالُ للأيامَى من بني فلانٍ، أُعطِيَ منهُ الذكورُ والإناثُ الذينَ لا أزواجَ لهم. يُقالُ: رجلٌ أَيِّمٌ، وامرأةٌ أَيّمٌ، وأَيِّمَةٌ. وفي القرآنِ:{وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ}.
فإذا قالَ: هَذَا المالُ لِعُزَّابِ بني فلانٍ، أُعطِيَ الرجالُ الذين لا نِسوانَ لهم، والنِّساءُ اللاتي لا أزواجَ لهنَّ، لأنَّهُ يُقالُ: رجلٌ عَزَبٌ، إِذَا لمْ يكنْ لهُ زوجةٌ، وامرأةٌ عَزَبٌ، وعَزَبَةٌ، إِذَا لمْ يكنْ لهَا بَعْلٌ.
فإن قالَ: هَذَا المالُ لِغِلْمانِ بني فلانٍ، لم يُعْطَ الجوارِي منهُ، وإنْ كانَتِ الجاريةُ تُسمَّى