للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنْ وَلَدَتْ اثنينَ فهي ثِنْيٌ

فإنْ خرجَ رِجْلاَ المولودِ قبلَ رأسهِ قيلَ: ولَدَتْهُ يَتْنَاً، وقدْ أيْتَنَتْ. فإن خرجَتْ يداهُ فهوَ الوَجِيْهُ.

والعِقْيُ ما يَخرجُ من الصَّبيِّ ساعةَ يُولَدُ. والعَقْيُ، بالفتحِ، المَصْدَرُ.

فإنْ أسْقَطَتْ فهوَ سِقْطٌ وسُقْطٌ. فإن ولَدَتْهُ وقد تمَّتْ شهورُهُ فهي مُتِمٌّ، وقد أَتَمَّتْ، وقد وَلَدَتهُ لِتَمامٍ.

والرَّبِيْكَةُ أوَّلُ مَصَّةٍ يَمَصُّها الصَّبيُ من لَبَنِ أمِّهِ. والضَّبيكُ مِثلُها.

ويُقالُ: رَضَعَ المولودُ أُمَّهُ، وأرضعَتْهُ هي. ومَلَجَ الصَّبيُ ثَدْيَ أُمِّهِ. وفي الحديثِ: لا تُحَرِّمُ الإمْلاجةُ والإمْلاجتَانِ، أي أنَّ الَّذِي يُحرِّمُ منَ الرَّضاعِ الرَّيِّ، هكَذَا قيلَ. وهذا تأويلُ قولِ النَّبيِّ عليهِ السَّلامُ: الرَّضاعةُ منَ المَجَاعةِ. وليسَ كذلكَ، إنَّما هَذَا دليلٌ على أنَّ رَضاعَ الكبيرِ لا حُكْمَ لهُ. ويُقالُ: رِضاعٌ، بكسرِ الرَّاءِ، فإذا أدخلَتْ الهاءُ فَتَحْتَ الرَّاءَ فقلتَ: رَضاعةٌ. ويجوزُ الكسرُ فيها.

والرَّضاعةُ من اللُّؤمِ بالفتحِ لا غيرُ. يُقالُ: رَضُعَ، بضمِّ الضَّادِ، رُدَّ إِلَى نظيرهِ فِي المعنى، وهو قولُكَ: لؤم.

فصلٌ فِي جماعةِ خَلْقِ الإنسانِ

جماعةُ خَلْقِ الإنسانِ الشَّخصُ والطَّللُ والآلُ والسَّمامةُ والسَّماوةُ

<<  <   >  >>