للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طريقة النفاة فيما لا يثبتونه من الصفات]

وقوله: (الذين يوجبون فيما ينفونه إما التفويض، وإما التأويل):

الطريقة التي سار عليها المتأخرون من متكلمة الصفاتية: أن ما لا يثبتونه من الصفات يجوزون فيه أحد الوجهين: إما التأويل، وإما التفويض، وهذا المنهج قد ذكره محمد بن عمر الرازي في كتبه وشرحه، فذكر أن النصوص التي ليست على ظاهرها -كما يقول- إما أن تؤول، وإما أن تفوض، قال: "والاشتغال بتأويلها ليس من باب الوجوب، بل هو من باب التبرع".

أي: أنه يجوز عنده التأويل ويجوز التفويض.

<<  <  ج: ص:  >  >>