للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب، وكل فعل طلب الشرع تركه، أو ذم فاعله، أو نفى محبته إياه، أو محبة فاعله، أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله، أو شبه فاعله بالبهائم، أو بالشياطين، أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول ونحو ذلك فهو دليل على المنع من الفعل ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة.

وأما لفظ: «يكرهه الله ورسوله» وقوله تعالى:

كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً (١) فأكثر ما يستعمل فى المحرم، وقد يستعمل فى كراهة التنزيه. وأما لفظ «أما أنا فلا أفعل» فالمحقق فيه الكراهة، كقوله صلى الله عليه وسلم:

«أما أنا فلا آكل متكئا» (٢) وأما لفظ «ما يكون لك»، و «ما يكون لنا» فاطرد استعمالها فى المحرم نحو قوله تعالى:

فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها (٣) وقوله تعالى: وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها (٤) وقوله جل شأنه: ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ (٥) وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو ونحو ذلك.

إذا علم هذا، فمن البدهى على كل من يريد استنباط واستنتاج الأحكام من القرآن أن يعرف هذه الأساليب القرآنية.

فالفعل يكون واجبا أو مندوبا إذا جاء بصيغة دالة على الوجوب


(١) سورة الإسراء الآية: ٣٨.
(٢) أخرجه الترمذى فى كتاب الأطعمة ٤/ ٢٧٣.
(٣) سورة الأعراف الآية: ١٣.
(٤) سورة الأعراف الآية: ٨٩.
(٥) سورة المائدة الآية: ١١٦.

<<  <   >  >>