للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عشرة أيام جاز له أن يطأ قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة، وهذا تحكم لا وجه له.

وقال الإمام النووى رحمه الله وهو يذكر ما يحرم على الحائض (١):

« .... وأما الاستمتاع بالحائض فضربان: أحدهما: الجماع فى الفرج فيحرم، ويبقى تحريمه إلى أن ينقطع الحيض وتغتسل .... »

(٢) قال تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٢) فقد قرأ نافع وابن عامر والكسائى وحفص (وأرجلكم) بنصب اللام، وقرأ الباقون بخفضها (٣)، وقد قال العلماء إن القراءة بالنصب دليل على وجوب غسل الرجلين فى الوضوء، وحمل بعضهم قراءة الجو على أنها دليل على المسح على الخفين.

قال الشيخ محمد الصنعانى رحمه الله (٤):

« ... على أنه قد يقال: قد ثبت فى آية المائدة القراءة بالجر، لأرجلكم عطفا على الممسوح وهو الرأس فيحمل على مسح الخفين كما بينته السنة (٥)، ويتم ثبوت المسح

بالكتاب والسنة وهو أحسن


وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم يلقب بقاضى القضاة أخذ الفقه عن الإمام أبى حنيفة، وتوفى رحمه الله عام ١٨٢ هـ. الفتح المبين ١/ ١٠٨.
ومحمد بن الحسن الشيبانى اشتهر بالفقه والأصول، وكان إماما فى اللغة وتوفى رحمه الله سنة ١٨٦ هـ- المرجع السابق ١/ ١١٠.
(١) روضة الطالبين ١/ ١٣٥.
(٢) سورة المائدة الآية: ٦.
(٣) الوافى فى شرح الشاطبية ٢٥١.
(٤) سبل السلام ١/ ٨٨.
(٥) جاء فى الحديث عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: «كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لا نزع خفيه فقال: دعها فإنى أدخلتهما طاهرتين- فمسح عليهما» (البخارى ١/ ٥٠، ومسلم ١/ ١٢٩).

<<  <   >  >>