للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال تعالى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ (١) هذه الآية الكريمة قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى:

وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ (٢) الآية

قال ابن العربى رحمه الله (٣):

روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال فى قوله تعالى:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قال: نسخت هذه الآية الآية التى بعدها: وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ثم قال ابن العربى: هذا ليس بنسخ، وإنما هو تخصيص عام.

وما قاله رحمه الله هو الصواب، لأن معنى الآية التى قيل إنها منسوخة الزانى المعروف بالزنى لا يستطيع أن ينكح إلا زانية أو مشركة لنفور المحصنات المؤمنات من زواجه. وكذلك المرأة المعروفة بالزنى لا يرغب فى نكاحها إلا زان أو مشرك لنفور المؤمنين الصالحين من زواجها. هذا المعنى لا تبطله الآية الثانية التى قيل عنها إنها ناسخة للأولى.

[الآية الثامنة عشرة:]

قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ (٤) قيل: إن هذه الآية منسوخة، والحق أنه لا يوجد دليل على نسخها


(١) سورة النور الآية: ٣.
(٢) سورة النور الآية: ٣٢.
(٣) أحكام القرآن له ٣/ ٢٣٣١
(٤) سورة النور الآية: ٥٨.

<<  <   >  >>