للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد» (٢) وروى أنه صلى الله عليه وسلم «قرن» (٣) فطاف بالبيت طوافين وسعى سعيين (٤).

فلو فرضنا أن الفعل هنا متقدم على القول، وجعل الفعل مبينا للزم من ذلك أن القارن يجب عليه طوافان وسعيان، فإذا ورد القول بعد ذلك لزم أن يكون ناسخا لوجوب أحد الطوافين وأحد السعيين، وعلى هذا فجعل الفعل هو المبين يلزمه النسخ، ولو جعلنا القول هو المبيّن- لكان الواجب على القارن طوافا واحدا وسعيا واحدا، ويكون الفعل دليلا على أن الطواف الثانى مستحب وكذلك السعى الثانى، أو أنه خاص به صلى به صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعمل بكل من القول والفعل، ولم يلزم النسخ فكان جعل الفعل مبينا هو الراجح.

[القول الثانى:]

وهو لأبى الحسين البصرى (٥) - وهو أنه عند علم التقدم والتأخر، فإن المتقدم يكون هو المبين سواء كان قولا أو فعلا، وعند عدم العلم يجعل القول هو المبين لرجحانه، حيث إنه لا يحتاج فى إفادته البيان إلى غيره بخلاف الفعل.


(١) سورة آل عمران الآية: ٩٧.
(٢) أخرجه ابن ماجة فى سننه عن ابن عمر ٢/ ٩٩٠، والطحاوى فى شرح معانى الآثار ٢/ ١٩٧.
(٣) القران هو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان ويدخل عمل العمرة فى عمل الحج فيكفيه طواف واحد وسعى واحد، وهذه هى الصورة الأصلية للقرآن وله صورة أخرى وهو أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ثم يحرم بالحج قبل الشروع فى الطواف- مغنى المحتاج ١/ ٥١٤.
(٤) أخرجه الدارقطنى فى سننه عن على كرم الله وجهه ٢/ ٢٦٣. ط: دار المحاسن بالقاهرة.
(٥) المعتمد: ١/ ٣٣٩.

<<  <   >  >>