للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمر المسلمين بالصبر وعدم القتال فى أيام ضعفهم وقلة عددهم لعلة الضعف والقلة، ثم أمرهم بالجهاد فى أيام قوتهم وكثرتهم لعلة القوة والكثرة. ومعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا، وعدما وأن انتفاء الحكم لانتفاء علته لا يعد نسخا.

٤ - اشتباه البيان عليهم بالنسخ فى مثل قوله تعالى:

وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (١).

فإن منهم من توهم أنه ناسخ لقوله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (٢).

قال ابن العربى المالكى رحمه الله (٣):

... أما من قال: إنه منسوخ فهو بعيد لا أرضاه لأن الله تعالى يقول: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وهو الجائز الحسن وقال: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له فى التجويز لأنه خارج عنه مغاير له، وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه، وهذا أبين من الإطناب. اه.

٥ - توهمهم وجود تعارض بين نصين على حين أنه لا تعارض فى الحقيقة والواقع، لكن حينما يعجزون عن الجمع والتوفيق بينهما يقولون بالنسخ.

قال الإمام الشاطبى رحمه الله (٤):

الذى يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم فى الإطلاق أعم


(١) سورة النساء الآية: ٦.
(٢) سورة النساء الآية: ١٠.
(٣) أحكام القرآن له ١/ ٣٢٥، ومناهل العرفان ٢/ ١٥٠، ١٥١.
(٤) الموافقات ٣/ ١٠٨.

<<  <   >  >>