للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو آمن أو لبى أو سلم أو سمّى عند ذبح أو شهد عند حاكم، أورد سلاما ولم أر لو شمت عاطسا أو قرأ بها عاجزا فجائز إجماعا- قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما وعليه الفتوى اه.

وجاء فى كشف الأسرار (١):

وقد صح رجوعه إلى قول العامة رواه نوح بن أبى مريم اه.

وذكر صاحب البدائع (٢):

وإذا لم يحسن العربية يسبح ويهلل عنده ولا يقرأ بالفارسية.

[ثانيا: مذهب المالكية:]

جاء فى المدونة (٣):

سألت ابن القاسم عمن افتتح الصلاة بالأعجمية وهو لا يعرف العربية: ما قول مالك فيه؟

فقال: سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال: أما يقرأ؟ أما يصلى؟ إنكارا لذلك.

وجاء فى حاشية الدسوقى (٤):

لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية، بل لا يجوز التكبير فى الصلاة بغيرها ولا بمرادفه من العربية، فإن عجز عن النطق بالفاتحة بالعربية وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها، فإن أمكنه الائتمام ولم يأتم بطلت صلاته، وإن لم يجد إماما سقطت عنه الفاتحة وذكر الله تعالى وسبحه بالعربية اه.


(١) كشف الأسرار عن أصول البزدوى ١/ ٢٥.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ١/ ٣٢٩ الناشر زكريا على يوسف.
(٣) المدونة ١/ ٦٢.
(٤) حاشية الدسوقى على شرح الدردير ١/ ٢٣٢ - ٢٣٦.

<<  <   >  >>