للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الرابع فى كيفية دلالة اللفظ على المعنى وفيه مبحثان]

المبحث الأول: فى طرق الدلالة عند الحنفية المبحث الثانى: فى دلالة الكلام على المعانى عند الشافعية

[تمهيد:]

معلوم أنه لا يمكن استنباط الأحكام الواردة فى القرآن الكريم والسنة النبوية إلا بعد فهم المعنى، وهذا الفهم إما أن يكون طريقه عبارة النص أو إشارته أو دلالته أو اقتضاءه. وعلى هذا فالحكم المستفاد من اللفظ إما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أولا، فإن كان ثابتا بنفس اللفظ ننظر: إن كان اللفظ مسوقا له فهو العبارة وإلا فهو الإشارة. وإن لم يكن ثابتا بنفس اللفظ بل مفهوم منه لغة فهو دلالة النص أو مفهوم منه شرعا فهو الاقتضاء.

على العموم طرق الدلالة عند الحنفية مغايرة لطرق الدلالة عند الشافعية، وسأتكلم عند ذلك بعون الله تعالى بشيء من التفضيل فى مبحثين فأقول وبالله التوفيق:

<<  <   >  >>