للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشيرازى رحمه الله (١): وهو الأصح.

وجاء فى تفسير الفخر الرازى (٢):

قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تجزئ سواء كانت مؤمنة أو كافرة لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب.

وقال الشافعى رحمه الله: لا بدّ وأن تكون مؤمنة ودليله وجهان:

الأول: أن المشرك نجس لقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (٣) وكل نجس خبيث بإجماع الأمة، وقال تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ (٤) الثانى: أجمعنا على أن الرقبة فى كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فكذا هاهنا والجامع أن الإعتاق إنعام فتقييده بالإيمان يقتضى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله، وحرمان أعداء الله، وعدم التقييد بالإيمان، قد يفضى إلى حرمان أولياء الله، فوجب أن يتقيد بالإيمان تحصيلا لهذه المصلحة أ. هـ.

وقال الشيخ شرف الدين (٥) العمريطي رحمه الله:

ويحمل المطلق مهما وجدا ... على الندى بالوصف منه قيدا

فمطلق التحرير فى الأيمان ... مقيّد فى القتل بالإيمان

فيحمل المطلق فى التحرير ... على الذى قيد فى التكفير

ومن هذا الباب قوله تعالى:


(١) اللمع الآية ٢٤.
(٢) تفسير الفخر الرازى ٢٩/ ٢٥٩
(٣) سورة التوبة الآية ٢٨٠.
(٤) سورة البقرة الآية ٢٦٧.
(٥) لطائف الإشارات ٣٢.

<<  <   >  >>