للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه وسلم فى أمر سن فيه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتى قبلها مما يخالفها. اه. ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقل عن الإمام الشافعى رحمه الله أن النبى صلى الله عليه وسلم إذا سنّ سنة، ثم أنزل الله فى كتابه ما ينسخ ذلك الحكم، فلا بد أن يسنّ النبى صلى الله عليه وسلم سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى لتقوم الحجة على الناس فى كل حكم بالكتاب والسنة جميعا ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب.

ثم قال الشيخ السبكى: هذا هو معنى القول المنسوب إلى الشافعى رحمه الله ... وأكثر الأصوليين الذين تكلموا فى ذلك لم يفهموا مراد الشافعى رضى الله عنه وليس مراده إلا ما ذكرناه اه.

[أدلة المانعين لجواز نسخ القرآن بالسنة عقلا:]

استدل المانعون بخمسة أدلة هى:

[الدليل الأول:]

قال تعالى مخاطبا حبيبه صلى الله عليه وسلم:

وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (١) وجه الدلالة: أن هذه الآية الكريمة تدل على أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم منحصرة فى بيان القرآن. فلو نسخت السنة القرآن لما كانت بيانا له. بل كانت رافعة له.

قال الإمام الرازى رحمه الله (٢):

فوصفه بأنه مبين للقرآن ونسخ العبادة رفعها ورفعها ضد بيانها. اه.


(١) سورة النحل الآية: ٤٤.
(٢) المحصول ١/ ٥٢٤.

<<  <   >  >>