وقد حكى الإجماع على عدم وقوعه أبو الطيب فى شرح الكفاية والشيخ الشيرازى فى اللمع حيث قال رحمه الله: فأما المتواتر بالآحاد فلا يجوز لأن التواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن. وذهب جماعة من أهل الظاهر إلى القول بوقوعه لأن أهل قباء لما سمعوا مناديه صلى الله عليه وسلم وهم فى الصلاة يقول- ألا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة استداروا ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأنهم علموا ذلك بالقرآن. خلاصة الأمر أن ما ثبت بقطعى لا يرتفع إلا بقطعى مثله. - اللمع ٣٣، ولطائف الإشارات ٤٢، وإرشاد الفحول ١٩٠ - . (١) إرشاد الفحول ١٩١. (٢) تقدم القول عن هذه الآية وبينت بحمد الله موقف العلماء من القول بنسخها واخترت القول القائل إنها محكمة.