للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت لخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه (١).

وهذا التعريف مبنى على أن النسخ قد بطلق بمعنى الناسخ (٢)

[وقد اعترض عليه بما يلى:]

أولا: التقييد بالخطاب خطأ لأن النسخ قد يكون فعلا كما يكون قولا.

ثانيا: أن الحكم الأول قد يثبت بفعل النبى صلى الله عليه وسلم وليس هو الخطاب.

ثالثا: أن الأمة لو اختلفت على قولين، ثم اجمعت بعد ذلك على أحدهما، فهذا الإجماع خطاب مع أن الإجماع لا ينسخ به (٣).

ومنها ما ذكره الشوكانى (٤) نقلا عن الزركشى فقال: هو رفع الحكم الشرعى بخطاب.

[وقد اعترض عليه بما يأتى:]

أولا: الناسخ قد يكون فعلا لا خطابا.

ثانيا: لا بدّ فى النسخ من وقوع الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وقد أغفل التعريف ذكر هذا القيد. ومنها ما ذكره واختاره الإمام البيضاوى رحمه الله حيث قال فى تعريف النسخ (٥).

هو: بيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى متراخ عنه.

وقد اعترض عليه بعدة اعتراضات منها: أنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل لعدم دخول وقت الفعل، وذلك لأن قوله: بيان انتهاء الحكم


(١) المستصفى ١/ ١٠٧، واللمع ٣٠، والإحكام للآمدى ٣/ ٩٨
(٢) التلويح على التوضيح ٢/ ٣١.
(٣) إرشاد الفحول ١٨٤.
(٤) المصدر السابق
(٥) شرح الإسنوى على منهاج البيضاوى ٢/ ١٦٢.

<<  <   >  >>