للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثانيا: الصورة التى اتفقوا على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة فيها:]

ذهب أكثر العلماء إلى عدم الاحتجاج والعمل بمفهوم المخالفة فى مفهوم اللقب وهو الصحيح.

قال الشيخ محمد صديق حسن خان رحمه الله (١):

« ... ولم يعلم به أحد إلا أبو بكر الدقاق» ثم قال: «والحاصل أن القائل به كلا أو بعضا (٢) لم يأت بحجة لغوية ولا شرعية ولا عقلية، وأما إذا دلت عليه القرينة فهو خارج عن محل النزال».

وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله بعد أن ذكر الاتفاق على عدم الاحتجاج به (٣):

ولا فرق فى هذا بين النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية، وعقود الناس وتصرفاتهم وسائر أقوالهم. فمحمد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لا يفهم منها أن غير محمد ليس رسول الله، ودين المتوفى يؤدى من تركته لا يفهم منه أن غير دينه كنفقة تجهيزه ووصاياه النافذة، لا تؤدى من تركته. اه.

[ثالثا: الصورة التى اختلف الأصوليون فى الاحتجاج بمفهوم المخالفة فيها:]

اختلف العلماء فى الاحتجاج بمفهوم الصفة والشرط والعدد والغاية فى النّصوص الشرعية خاصة على مذهبين:

مذهب الجمهور: ذهب جمهور الأصوليين إلى القول بأن النص


(١) حصول المأمول له ١٢٢، ١٢٣.
(٢) قال بعض العلماء يعمل به فى أسماء الأنواع لا فى أسماء الأشخاص.
(٣) علم أصول الفقه له ١٥٥، ١٥٦.

<<  <   >  >>