للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أولا: الصورة التى اتفقوا على الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة فيها:]

ما اتفقوا على الاحتجاج بمفهوم المخالفة فيه هو مفهوم الوصف والشرط، والعدد والغاية وذلك فى غير النصوص الشرعية، أى فى عقود المتعاقدين وتصرفاتهم وأقوال الناس وعبارات المؤلفين ومصطلحات الفقهاء.

فمثلا: لو قال الواقف: وقفت (١) دارى من بعدى على طلبة العلم فى المحلة الكبرى. فهذا القول يدل بمنطوقه على شمول طلبة العلم بالمحلة بوقفه دون غيرهم ولو قال: وقفت ريع (٢) ضيعتى من بعدى لأرملتى إذا لم تتزوج. فالمنطوق ثبوت الاستحقاق لأرملته إذا لم تتزوج، والمفهوم المخالف له نفى استحقاقها إذا تزوجت.

وهكذا كل عبارة من أى عاقد أو متصرف أو مؤلف أو أى قائل إذا قيدت بوصف أو شرط أو حددت بعدد أو غاية تكون حجة على ثبوت الحكم الوارد بها حيث يوجد ما قيدت به، وعلى نفيه حيث ينتفى، لأن عرف الناس واصطلاحهم فى الفهم والتعبير على هذا، ولو لم يفهم النفى والإثبات كان التقييد فى عرفهم عبثا إلا إذا دلت قرينة على أن القيد ليس للتخصيص.


(١) الوقف لغة: الحبس وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته على مصرف مباح موجود (لسان العرب ٥/ ٤٨٦٨، ومغنى المحتاج ٢/ ٣٧٦، وسبل السلام ٣/ ٩٣٤).
(٢) الريع بالفتح النماء والزيادة وأرض مريعة بالفتح بوزن مبيعة أى مخصبة.
والضيعة العقار والجمع ضياع وعند أهل الحاضرة تطلق على النخل والكرم والأرض والعرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة- مختار الصحاح ٢٦٦، ٣٨٦ -

<<  <   >  >>