للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا وقبل أن أنهى الكلام عن العام أذكر بإيجاز من باب الفائدة مسائل متعلقة به ذكرها العلماء قديما وتناولوها بالشرح والبيان:

المسألة الأولى: اختلف العلماء فى لفظ «من» وهو من صيغ العموم هل يتناول الأنثى؟ أو هو خاص بالذكر؟

ذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه ومن نهج نهجه إلى القول بأن «من» إذا وقعت شرطا عمت الذكور والإناث وذلك لإشعارها بالعموم عند الإبهام فى باب الشرط، واتفاق الشرع والوضع على القضاء بذلك، قال تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى (١) فالتفسير بها دال على تناول «من» لهما، وقال سبحانه:

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً (٢).

ومن قال: «من أتانى أكرمته» لم يختص وجوب إكرامه بالذكور دون الإناث، وكذلك من قال: «من دخل دارى من أرقائى فهو حر» اندرج فى حكم التعليق الذكور والإناث (٣).

وذهب السادة الحنفية إلى أنها تخص الذكور دون الإناث، وقالوا:

بأن من ذهب إلى القول بأنها تشمل الذكور والإناث فقد أبطل تقسيم العرب فيهما، فإنهم قالوا فى الذكور: من ومنان ومنون وفى الإناث:

منه ومنتان ومنان.

قال الشيخ الزنجانى رحمه الله تعقيبا على كلام الحنفية (٤):

«غير أن هذا ضعيف فإنه من شواذ اللغة والقانون الأصلى فى بابها


(١) سورة النساء الآية: ١٢٤.
(٢) سورة الأحزاب الآية: ٣١.
(٣) تخرج الفروع على الأصول للزنجانى ١٧٨، ١٧٩، وشرح الجلال المحلى ١/ ٤٢٨.
(٤) المرجع الأول السابق.

<<  <   >  >>