للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ومن الأدلة على استحالة الترجمة شرعا ما يلى:]

١ - أن طلب المستحيل العادى حرمه الإسلام أيّا كان هذا المستحيل ترجمة أو غير ترجمة، وذلك لأنه ضرب من العبث، وتضييع للوقت من غير فائدة ولا ثمرة. قال تعالى:

وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (١) وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». (٢).

٢ - إن محاولة هذه الترجمة تشجع الناس على انصرافهم عن كتاب الله عز وجل مكتفين ببدل أو أبدال يزعمون أنها ترجمات له.

ولا يشك عاقل فى أنه بمرور الزمن سيذهب عنها اسم الترجمة ويبقى اسم القرآن علما عليها ويقال: هذا قرآن بالإنجليزية، وذاك بالفرنسية ونحو ذلك، فلو ذهبنا إلى القول بجواز هذه الترجمة لدعا ذلك كل قطر من الأقطار أن يكون له قرآن من هذا الطراز، ولا شك فى حرمة هذا لأنه يؤدى إلى صرف الناس عن كتاب الله، وإلى تفرقهم عنه وضلالهم فى مسماه.

٣ - لو جوزنا هذه الترجمة ووصل الأمر إلى حدّ يستغنى الناس عن القرآن بترجماته لتعرض الأصل العربى للضياع، كما ضاع الأصل العبرى للتوراة والإنجيل، ولا ريب فى أن ضياع الأصل العربى نكبة كبرى تغرى النفوس على التلاعب بدين الله تبديلا وتحريفا (٣). ومن هنا يجب القول بتحريم كل عمل يعرّض الدين للتغيير والتبديل.

[هذا وقد يعترض معترض ويقول:]

كيف تقولون باستحالة الترجمة شرعا، وقد روى أن أهل فارس


(١) سورة البقرة الآية: ١٩٥.
(٢) أخرجه ابن ماجة فى سننه ٢/ ٧٨٤.
(٣) مناهل العرفان ٢/ ٢٧ - ٤٥.

<<  <   >  >>